المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يلحق بالمواطن الثلاثة من المرافق العامة والأسواق - شرح بلوغ المرام لعطية سالم - جـ ٢٧

[عطية سالم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة - باب قضاء الحاجة [2]

- ‌حديث المغيرة بن شعبة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في غزوة تبوك

- ‌الألفاظ الواردة في حديث المغيرة لم يذكرها المصنف

- ‌بعض الآداب والأحكام الواردة في حديث المغيرة

- ‌الإبعاد عند قضاء الحاجة

- ‌أيهما أفضل الاستنجاء بالحجارة أم بالماء

- ‌حكم العمل اليسير أثناء الوضوء

- ‌لبس الثياب الضيقة الأكمام والواسعة

- ‌استحباب خدمة أهل الفضل

- ‌لبس الخفين لا يكون إلا بعد طهارة كاملة

- ‌تعارض العاطفة مع العقل وأيهما يقدم

- ‌فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

- ‌مراعاة اختيار أفضل الموجودين للإمامة

- ‌صحة صلاة الفاضل خلف المفضول

- ‌استحسان فعل المحسن والثناء عليه

- ‌نجاح الرسالات السماوية في تربية الأمم

- ‌حديث أبي هريرة في النهي عن التخلي في الملاعن الثلاثة

- ‌حكم لعن المعين

- ‌حكمة إسناد اللعن إلى الموطن المتخلى فيه

- ‌ما يلحق بالمواطن الثلاثة من المرافق العامة والأسواق

- ‌حديث أبي ذر في النهي عن البراز في الموارد

- ‌النهي عن كشف العورة للآخر والتحدث معه في الغائط

الفصل: ‌ما يلحق بالمواطن الثلاثة من المرافق العامة والأسواق

‌ما يلحق بالمواطن الثلاثة من المرافق العامة والأسواق

وعلى هذا يكون من آداب قضاء الحاجة: ألا يؤذي الإنسان غيره بأن يقضي حاجته فيما يحتاجون إليه من مرافق عامة، كالطرق والظل وموارد المياه.

وإذا كان هناك موارد أخرى كأن يكون هناك سوق يرده الناس في النهار، وفي الليل لا يوجد أحد، فلا يجوز له أن يقضي حاجته في هذا السوق، فمثلاً سوق الخضار الموجود هو عبارة عن محلات مشكوفة ليست محجوزة كالدكاكين، فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجته فيها.

كذلك مواقف السيارات، وإن كان في الليل لا يوجد فيها سيارة، لكن الصباح تكون الساحة مملوءة بالسيارات والمسافرين ونحو ذلك، فكل ما كان موضعاً لتجمع الناس فلا ينبغي لإنسان قط أن يقضي حاجته فيه.

وبعضهم يزيد على ذلك موطناً وهو عند أبواب المساجد؛ لأن هذا أيضاً من ضمن الموارد، ونقول أيضاً: أمام المعارض، والدكاكين، والمحلات التي يردها الناس لقضاء حوائجهم.

إذاً: قوله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا اللاعنَين -أو اللاعنِين-) يشمل كل ما كان مرفقاً عاماً يرده الناس، سواء كان للسير أو للظل أو للماء أو للسفر أو غيرها، حتى ولو كان المكان خالياً وقت قضاء حاجته، لكن من شأنه أن يشغل بالناس فيما بعد، فلا يجوز له أن يقضي حاجته فيه؛ لأنه يتسبب لنفسه باللعن من الذين يتأذون من هذا العمل في هذا المكان.

والله تعالى أعلم.

ص: 20