المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لبس الخفين لا يكون إلا بعد طهارة كاملة - شرح بلوغ المرام لعطية سالم - جـ ٢٧

[عطية سالم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة - باب قضاء الحاجة [2]

- ‌حديث المغيرة بن شعبة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في غزوة تبوك

- ‌الألفاظ الواردة في حديث المغيرة لم يذكرها المصنف

- ‌بعض الآداب والأحكام الواردة في حديث المغيرة

- ‌الإبعاد عند قضاء الحاجة

- ‌أيهما أفضل الاستنجاء بالحجارة أم بالماء

- ‌حكم العمل اليسير أثناء الوضوء

- ‌لبس الثياب الضيقة الأكمام والواسعة

- ‌استحباب خدمة أهل الفضل

- ‌لبس الخفين لا يكون إلا بعد طهارة كاملة

- ‌تعارض العاطفة مع العقل وأيهما يقدم

- ‌فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

- ‌مراعاة اختيار أفضل الموجودين للإمامة

- ‌صحة صلاة الفاضل خلف المفضول

- ‌استحسان فعل المحسن والثناء عليه

- ‌نجاح الرسالات السماوية في تربية الأمم

- ‌حديث أبي هريرة في النهي عن التخلي في الملاعن الثلاثة

- ‌حكم لعن المعين

- ‌حكمة إسناد اللعن إلى الموطن المتخلى فيه

- ‌ما يلحق بالمواطن الثلاثة من المرافق العامة والأسواق

- ‌حديث أبي ذر في النهي عن البراز في الموارد

- ‌النهي عن كشف العورة للآخر والتحدث معه في الغائط

الفصل: ‌لبس الخفين لا يكون إلا بعد طهارة كاملة

‌لبس الخفين لا يكون إلا بعد طهارة كاملة

فقال له صلى الله عليه وسلم:) دعهما -يعني: دع الخفين في قدمي- فقد أدخلتهما طاهرتي) وفي بعض الروايات: (أنسيت يا رسول الله -يعني: نسيت الغسل ومسحت-؟! قال: بل أنت نسيت، أما أنا فأمرني ربي) ومن هنا يدخل البحث في المسح على الخفين.

وفي قوله: (أدخلتهما) أي: الثنتين، يقول العلماء استنتاجاً من ذلك: لو أن المتوضئ غسل إحدى القدمين اليمنى مثلاً فألبسها الخف، ثم غسل القدم اليسرى فألبسها الخف، لم يجز المسح على هذين الخفين بتلك الصفة؛ لأنه لما أدخل القدم اليمنى لم تكن اليسرى قد استكملت الطهارة؛ لأن كمال الطهارة بتمام الوضوء، وتمام الوضوء بغسل القدمين معاً، ولهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله أن المسح على الخفين إذا أدخلهما معاً طاهرتين، أي: بعد تمام طهارة الوضوء.

ص: 10