المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تخريج (الصحيح) (1) فلا يخلو إما أن يصرح بالمرادفة [أ] - البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم ١ - ت الأندونوسي - جـ ٣

[الجلال السيوطي]

الفصل: تخريج (الصحيح) (1) فلا يخلو إما أن يصرح بالمرادفة [أ]

تخريج (الصحيح)(1) فلا يخلو إما أن يصرح بالمرادفة [أ] و (2) المساواة أولا (3)، فإن صرح فذاك وإن لم يصرح كان على الاحتمال، فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول هو على هذا الوجه فيهما، لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق؟ هذا محل بحث وتأمل (4) ".

‌فوائد

(5):

الأولى: قال الحافظ ابن حجر في نكته: "استنكر ابن دقيق العيد عزو المصنفين على أبواب الأحكام الأحاديث إلى تخريج البخاري ومسلم مع تفاوت المعنى، لأنَّ شأن مَنْ هذه (6) حاله أن يستدل (7) على صحة ما بوب، فإذا ساق الحديث بإسناده ثم عزاه لتخريج أحدهما أوهم الناظر فيه أنه (8)[عند](9) صاحب الصحيح كذلك، ولو كان ما

(1) وفي الأصل: بعض المصنفين.

(2)

من الأصل.

(3)

بعدها في الأصل: يصرح.

(4)

نكت ابن حجر (1/ 101).

(5)

بياض في (د).

(6)

وفي (م) هذا.

(7)

وفي (ب): يستدل.

(8)

وفي (ب): أنه عنده.

(9)

من (د)، وفي بقية النسخ: هذه.

ص: 907

أخرجه صاحب الصحيح لا يدل على مقصود التبويب، فيكون فيه تلبيس غير لائق ثم إنَّ فيه (أيضًا مفسدة)(1) من جهة (2) أخرى وهو احتمال أن يكون في إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به، فإذا ظن الظان أن صاحب الصحيح أخرجه بلفظه قطع نظره عن البحث عن أحوال رواته اعتمادًا على صاحب الصحيح، والحال أنَّ صاحب الصحيح لم يخرج ذلك، يوهم فاعل ذلك ما ليس بصحيح صحيحًا [هذا معنى كلامه، ثم قال: ولا ينكر هذا على من صنف على غير الأبواب](3)، كأصحاب المعاجم والمشيخات (4)، فإنَّ مقصودهم أصل الإسناد لا الاستدلال بألفاظ المتون (5) " انتهى.

وعبارته في شرح الإلمام: "إذا قال أهل الحديث في حديث:

(1) من نسخة (ب) من النكت وفي بقة النسخ: مفسدة أيضًا.

(2)

سقطت من (ب).

(3)

من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

(4)

المعاجم في اصطلاح المحدثين هي: ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ، والغالب عليها اتباع الترتيب على حروف الهجاء مثل معجمي الطبراني الصغير والأوسط.

والمشيخات: كتب يجمع فيها المحدثون أسماء شيوخهم وما تلقوه عليهم من الكتب والأحاديث مع إسنادهم إلى مؤلفي الكتب التي تلقوها.

منهج النقد د/ عتر (ص 183، ص 184)، ومقدمة تحفة الأحوذي (1/ 66)، والرسالة المستطرفة (ص 134، ص 140).

(5)

نكت ابن حجر (1/ 101، 102).

ص: 908

أخرجه فلان وفلان مثلًا أو رووه من غير جهة الكتب المشهورة وقالوا: أخرجه فلان، فإنما يعنون بذلك تخريج أصل الحديث دون آحاد الألفاظ والحروف، وينبغي للفقيه (1) المستدل بلفظة من (2) الحديث ونسب (3) الحديث إلى كتاب أن تكون (4) تلك اللفظة التي تدل على ذلك [الحكم](5) موجودة في ذلك الكتاب بعينها، فلا يعذر في هذا كما يعذر المحدث لأنَّ صناعته تقتضي النظر إلى مدلول الألفاظ، وأكثر نظر المحدث فيما يتعلق بالأسانيد ومخارج الحديث، والنظر في مدلول اللفظة (6) المعينة خارج عن نظره، وهو غرض متعلق الفقيه عينًا، وعلى هذا ينبغي أن يتفقد (7) التراجم التي يذكرونها في المصنفات فإذا دلت الترجحة على الحكم الذي يريد إثباته باللفظة المعينة، ثم قال: أخرجه فلان ولم تكن تلك اللفظة التي هي عمدة دليله موجودة في تلك الكتب كان متسامحًا أو مخطأ".

الثانية: الكتب المختصرة من الصحيحين (8) (أتى فيها أربابها

(1) وفي (ب): الفقيه.

(2)

سقطت من (د).

(3)

كذلك في (د)، وفي (ب): ونسبة.

(4)

وفي (ب)، (ج): يكون.

(5)

من (د)، وقد سقطت في بقية النسخ.

(6)

وفي (د): الألفظة.

(7)

وفي (د): تفقد.

(8)

فمن مختصرات صحيح البخاري: =

ص: 909

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 1 - إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري.

لأبي القاسم علي بن الحسن بن محمد اليزدي (عاش سنة 488 هـ) / مخطوط.

2 -

مخصر صحيح البخاري - لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأزدي (ت 581) / مخطوط.

3 -

مختصر الصحيح - لأحمد بن عمر الأنصاري القرطبي (ت 656 هـ) / مخطوط.

4 -

جمع النهاية ببعض الخير والغاية - لعبد اللَّه بن سعد بن أبي جمرة الأزدي (ت 699 هـ) / طبع ثلات طبعات بمصر انظر: ذخائر التراث (1/ 30) والكتاب مشتهر باسم "مختصر ابن أبي جمرة".

5، 6 - تلخيصان مشروحان - للنووي. مخطوطان.

7 -

التجريد الصريح - لأبي العباس أحمد بن أحد الزبيدي (893 هـ)، وقد طبع ببولاق (1287 هـ).

8 -

الكوكب الساري في اختصار البخاري - لأبي على محمد بن عيسى بن عبد اللَّه ابن حرزوز (ت 960 هـ) / مخطوط.

9 -

تلخيص من تلخيص على كتاب الجامع الصحيح - ليحيى بن محمد ألف سنة (1300 هـ) / مخطوط.

10 -

زبدة البخاري - لعمر ضياء الدين طبع بالقاهرة سنة (1330 هـ).

11 -

مختصر صحيح البخاري - لمحمد ناصر الدين الألباني صدر منه المجلد الأول إلى هذا العام (1405 هـ).

وأما صحيح مسلم فمن أهم مختصراته:

1 -

مختصر صحيح مسلم - لأبي عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن تومرت (ت 524 هـ) - مخطوط.

2 -

تلخيص صحيح مسلم - لأحمد بن عمر الأنصاري القرطبي (ت 656 هـ) - مخطوط. =

ص: 910

بألفاظ الصحيحين من غير زيادة) (1)، ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ" قاله ابن الصلاح (2).

قال الحافظ ابن حجر: "ثم إن اتفاقا في اللفظ فذاك، وإن اختلفا فتارة يحكيه المختصر على وجه (3)، وتارة يقتصر على لفظ أحدهما، قال (4): وبقي ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر فهل [للمختصر] (5) أن يسوق الحديث مساقًا واحدًا وينسبه إليهما ويطلق ذلك؟ أو عليه أن يبين؟ هذا محل [تأمل] (6)، ولا يخفي الجواز وقد فعله غير واحد"(7) انتهى.

الثالثة: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق (8) كالمختصرات

= 3 - المختصر الجامع المعلم بمقاصد جامع مسلم - لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656 هـ)، وقد طبع بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني.

تاريخ التراث (1/ 192، 193، 195، 196، 217).

(1)

سقطت من (ب).

(2)

بمعنى ما ذُكر. المقدمة (ص 96).

(3)

وفي الأصل: على وجهه.

(4)

سقطت من (ب).

(5)

وفي (ب)، (ع): المختصر.

(6)

من (د)، (ج).

(7)

نكت ابن حجر (1/ 102).

(8)

الديباج المذهب (2/ 60)، وكشف الظنون (1/ 599)، والرسالة المستطرفة (ص 179).

ص: 911

المذكورة: أتى [فيها](1) بألفاظ (2) الصحيح من غير زيادة، وأما الجمع لأبي عبد اللَّه الحميدي الأندلسي (3) ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين كثيرة.

قال ابن الصلاح: "فربما نقل بعض (4) من لا يميز [بعض] (5) ما يجده فيه عن الصحيح (6) وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه"(7).

[قال](8) العراقي: "هذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين فمن أين تأتي الزيادة؟ قال: واقتضي كلام ابن الصلاح أنَّ الزيادات التي تقع في (9) كتاب الحميدي يحكم بصحتها وليس كذلك لأنه ما رواه بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه (يزيد)(10)

(1) من (د)، وفي بقية النسخ: فيه.

(2)

من (د)، وفي (ج): بلفظ.

(3)

بغيسة الملتمس (ص 124)، وبرنامج التجيبي (ص 92)، وكشف الظنون (1/ 599)، والرسالة المستطرفة (ص 173).

(4)

ليست في الأصل.

(5)

من (د).

(6)

وفي الأصل: الصحيحين أو أحدهما.

(7)

المقدمة (ص 96)، وقد تصرف السيوطي في النص بالاختصار كعادته.

(8)

من (د)، وفي بقية النسخ: قاله.

(9)

سقطت من (ب).

(10)

وفي (ج): يريد.

ص: 912

ألفاظًا (1)، واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك" (2) انتهى.

وتبعه على ذلك الزركشي (3) وهذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له عند ذكر زيادة الصحيح حيث قال: "ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة. . من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح. . وكثير من هذا [موجود] (4) في الجمع للحميدي"(5).

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: ما ذكره شيخنا في النكت واعتمده في منظومته حيث قال: (وليت إذ زاد الحميدي ميَّزا)(6) كأنه قلد (7) فيه غيره وإلا فلو راجع كتاب الحميدي (8) لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها، ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزَّوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات.

(1) وفي (م): ألفاظ.

(2)

التبصرة والتذكرة (1/ 62).

(3)

النكت (ق 30/ ب).

(4)

من (د)، وفي بقية النسخ: موجودًا.

(5)

المقدمة (ص 93) بتصرف.

(6)

ألفية العراقي (ص 171).

(7)

وفي (د): قيد.

(8)

الجمع بين الصحيحين.

ص: 913

قال: وقد تبع الشيخ على ذلك الشيخ سراج الدين ابن الملقن في كتابه المقنع (1)، وشيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في محاسن الاصطلاح، والدليل على أن الحميدي أظهر اصطلاحه قوله في خطبة كتابه ما نصه:"وربما أضفنا إلى ذلك نبذًا مما نبهنا (2) [عليه] (3) من كتب أبي الحسن الدارقطني، وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر الخوارزمي -يعني البرقاني-، وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين، من تنبيه على غرض، أو تتميم لمحذوف، أو زيادة [في] (4) شرح، أو بيان لاسم [أ] و (5) نسب، أو كلام (6) [على] (7) إسناد أو تتبع لوهم"(8).

(1) في مصطلح الحديث، ويقع في مجلد، وقد اختصره في كتاب سماه "التذكرة"، وقد حققه طالب بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة، ذكر ابن الملقن في (المقنع) من علوم الحديث: ثمانين نوعًا، وقد حقق (المقنع) من قبل شخصين مرتين في رسالتي دكتوراه:(الأولي) بكلية أصول الدين -بالأزهر- تحقيق مصطفى عبدالقادر خضر. و (الثانية) بجامعة أم القرى -بمكة. وقد طبع الكتاب في مجلدين بتحقيق جاسم الفهيد الدوسري. وله طبعة أخرى بتحقيق عبد اللَّه بن يوسف الجديع.

(2)

وفي (د): تنبهنا.

(3)

من الأصل (1/ ق 3/ ب)، وفي جميع النسخ: له.

(4)

من الأصل (1/ ق 3/ ب)، وفي النسخ: من.

(5)

من الأصل (1/ ق 3/ ب)، وقد سقطت من النسخ.

(6)

من (د)، ومن الأصل.

(7)

من (د).

(8)

الجمع بين الصحيحين للحميدي (1/ ق 3/ ب).

ص: 914

فقوله (من تتميم لمحذوف أو زيادة) هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي الإسماعيلي والبرقاني لأنَّهما استخرجا على البخاري، واستخرج البرقاني على مسلم.

وقوله (من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم أو [نسب])(1) يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود، ذاك في كتاب التتبع وهذا في كتاب الأطراف (2).

وقوله (مما (3) يتعلق بالكتابين) احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين فإنه لم ينقل منها شيئًا [هنا](4)، فهذا الحميدي قد أظهر اصطلاحه في خطبة كتابه ثم إنه فيما (5) تتبعه (6) من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن يعزوها لمن زادها من أصحاب المستخرجات وغيرهم، فإن عزاها لمن استخراج أقرها، وإن عزاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبًا، لكنه تارةً يسوق الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول مثلًا: زاد فيه فلان كذا، وهذا لا إشكال فيه، وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعًا في نسقٍ واحد ثم يقول عقبه مثلًا:

(1) وفي (ع): نسبة.

(2)

أطراف الصحيحين، تذكرة الحفاظ (3/ 1068)، وتهذيب تاريخ دمشق لبدران (2/ 290) وكشف الظنون (1/ 116).

(3)

وفي (ب): وفيما.

(4)

من (د).

(5)

وفي (د): مما.

(6)

من الأصل، وفي النسخ: تتبعه.

ص: 915

اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الإسماعيلي كذا، وهذا يشكل على الناظر غير المميز لأنه إذا نقل عنه حديثًا برمته وأغفل كلامه بعده، وقع في المحذور الذي حذَّر منه ابن الصلاح لأنه حينئذ يعزو (1) إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه فهذا الحامل لابن الصلاح على (التنبيه على ذلك)(2)، قال: وقد نص على (3) ما قلته الحافظ أبو سعيد العلائي في كتابه " [في] (4) علوم الحديث"(5).

حيث قال -لما ذكر المستخرجات-: "ومنها المستخرج على البخاري للإسماعيلي، والمستخرج على الصحيحين للبرقاني وهو مشتمل على زياداتٍ كثيرةٍ في تضاعيف متون الأحاديث، وهي التي ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين [منبهًا عليها](6) هذا لفظه (7).

الرابعة: لهم المُسْتَخْرَج والمخرَّج والمخْرَج والتَخْرِيْج، وأصل

(1) سقطت من (ب).

(2)

وفي الأصل: على الاستثناء المذكور.

(3)

سقطت من (ب).

(4)

من (د).

(5)

لم أقف في مصادر ترجمته على أنَّ له كتابًا مستقلًا في علوم الحديث! ! .

(6)

من (د)، وفي (ع): مبهمًا.

(7)

نكت ابن حجر (1/ 300 - 310) بتصرف كبير، وزيادات. . .

ص: 916

الاستخراج في اللغة الاستنباط (1)، والمستخرج (2) اسم مفعول منه سمي به هذا النوع من التآليف لأنه استنباطُ طرقٍ لأحاديث الكتاب المُسْتَخْرَجِ عليه، وقد يطلق عليه المخرَّج بالتشديد كما وقع في عبارة ابن الصلاح، وأما المَخْرَج بسكون الخاء وتخفيف الراء فأصله في اللغة مكان الخروج، أطلق على الموضع الذي يرد (3) منه الحديث".

قال ابن العربي: "مخرج الحديث [الرواة] (4) الذين رووه وجاء عنهم، فإذا جاء مثلًا من رواية راوٍ قد [اشتهر] (5) برواية حديث [أهل بلده] (6) كقتادة في البصريين (7)، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين (8)، وعطاء في المكيين وأمثالهم (9)، كان مخرجه معروفًا (10) وإذا جاء عن غيره كان شاذًا".

وأما التخريج فمصدر خرَّج فلانًا في الأدب فَتَخَرَّج (11) أُطلق في

(1) لسان العرب (2/ 249)، والقاموس المحيط (1/ 185).

(2)

من (د)، وفي بقية النسخ: المخرج.

(3)

وفي (ج): برز.

(4)

من (د)، وفي بقية النسخ: الرواية.

(5)

من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: انتهى.

(6)

سقطت من (م).

(7)

تهذيب التهذيب (8/ 335)، وشرح علل الترمذي (2/ 503).

(8)

تهذيب التهذيب (8/ 66)، وشرح علل الترمذي (2/ 519).

(9)

تذكرة الحفاظ (1/ 98)، والعقد الثمين (6/ 85).

(10)

وفي (م): معروفة.

(11)

القاموس (1/ 185).

ص: 917

الاصطلاح على شيئين (1):

أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء ومنه قولهم: خرَّجه البخاري ومسلم، وهذه العبارة تقع للمغاربة (2) كثيرًا، وأكثر ما يقوله [غيرهم](3)(أخرج) بالهمزة.

الثاني: عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة ومنه الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الإحياء (4)، والرافعي (5)، وغير ذلك تسمى

(1) من (د)، وفي بقية النسخ: سببين.

(2)

من (ج)، وفي بقية النسخ: للمغايرة.

(3)

وكذلك في (د)، (ج)، وفي (م)، (ب): عنهم.

(4)

مثل كتاب (إخبار الأحياء بأخبار الإحياء) للعراقي (ت 806 هـ) في أربع مجلدات أختصره في مجلد سماه (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار)، واستدرك عليه الحافظ ابن حجر ت (852 هـ) فيما فاته في مجلد، وقد طبع المسغني بحاشية الإحياء، وككتاب (تحفة الأحياء فيما فات من تخاريج أحاديث الإحياء) لابن قطلوبغا (ت 879 هـ)، وأطال النفس في تخريجه الزبيدي (ت 205 هـ) ضمن شرحه (إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الذين) طبع في عشر مجلدات كبيرة.

لحظ الألحاظ لابن فهد (ص 229، ص 230)، وكشف الظنون (1/ 24) وذيله (1/ 18).

(5)

كتاب أبي القاسم الرافعي (ت 633 هـ) اسمه (شرح الوجيز) في اثني عشر مجلدًا، والكتب المخرجة عليه كثيرة من أوسعها كتاب (البدر المنير) لابن الملقن (ت 804 هـ)، ومن أشملها وأجودها وأخلصها كتاب (التلخيص الحبير) لابن حجر =

ص: 918

تخاريج، وكأنه من باب مجاز الملابسة (1) أو على حذف مضاف أي بيان التخاريج.

= (ت 852 هـ)، وطبع في أربعة أجزاء بتحقيق عبد اللَّه هاشم اليماني.

فوات الوفيات (2/ 377)، وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 119)، والتلخيص الحبير (1/ 9)، وكتاب (ابن حجر ودراسة مصنفاته لشاكر عبد المنعم)(ص 381).

(1)

مجاز الملابسة هو: الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه، لضرب من التأويل -إفادةً ليست بأصل الوضع-، لأن (التخريج) على المعنى الثاني المذكور يطلق ويراد به عزو الأحاديث التي من أخرجها، ويطلق ويراد به كتب (التخاريج) فكان المعنى من باب مجاز الملايسة ويسمى أيضًا عند البلاغيين المجاز العقلي.

إيضاح علوم البلاغة - للخطيب القزويني (1/ 122). . .

ص: 919

70 -

واحْكُمْ [بصِحَّةٍ](1) لِمَا يَزِيْدُ

فَهُوَ مَعَ العُلوِّ ذَا يُفِيْدُ

71 -

(وَكَثْرَة الطُّرْقِ [وَتَبْيِيِنَ] (2) الَّذي

أُبْهِمَ أَوْ أُهْمِلَ أَوْ سَمَاعَ ذِي

72 -

تَدْلِيْسٍ أَوْ [مُخْتَلِطٍ](3) وَكُلُّ مَا

أُعِلَّ في الصَّحِيْحِ مِنْهُ سَلِمَا) (4)

ذكر ابن الصلاح في مختصره للمستخرجات فائدتين:

إحداهما: علو الإسناد (5) لأنَّ مصنف المستخرج لو روى حديثًا مثلًا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج مثاله: أنَّ أبا نعيم لو روى حديثًا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن الدَبَري (6) عنه وصل باثنين، وكذا لو روى حديثًا في مسند الطيالسي (7) من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة، شيخان بينه

(1) وفي (ب)، (ع): بصحته.

(2)

من نسخ الألفية، وفي نسخ البحر: وتبين.

(3)

وفي (م)، (ب)، (ع): مخلط.

(4)

بياض في (د).

(5)

مقدمة ابن الصلاح (ص 96). . . .

(6)

الدَبَري بفتح الدال المهملة والباء -نسبة إلى الدبر وهي قريسة من قرى صنعاء- أبو يعقوب إسحاق بن ابراهيم بن عباد الدبري، راوي كتب عبد الرزاق بن همام.

الأنساب للسمعاني (5/ 304)، وطبقات فقهاء اليمن الجعدي (ص 64)، واللباب (1/ 489).

(7)

سير أعلام النبلاء (9/ 378)، وقد طبع هذا المسند طبعتين أولهما بالهند بتعليق =

ص: 920

وبين مسلم، ومسلم وشيخه، واذا رواه عن ابن فارس (1)، عن يونس ابن حبيب عنه وصل باثنين.

الثانية: ما يقع عنده من ألفاظ زائدة على ما في الصحيح من تتمة [المحذوف](2)، أو زيادة شرح في حديث أو نحو ذلك فإنها محكوم بصحتها؛ لأنها خارجة من مخرج الصحيح وواردة (3) بإسناده.

قال الحافظ ابن حجر: "وهذا مسلم في الرجل الذي [التقى](4) فيه إسناد المستخرج (5) وإسناد مصنف الأصل، وفي من بعده وأما من بين (6) المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد لأنَّ المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك (7) وإنما

= الحسن بن محمد النعماني بحيدر آباد الدكن - مجلس دائرة المعارف النظامية سنة (1321 هـ) والأخرى بمصر سنة (1372 هـ) بتحقيق وترتيب أحمد عبد الرحمن البنا سماه. (منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود.).

(1)

المعمر محمد بن فارس، مسند أصبهان.

تذكرة الحفاظ (3/ 1092)، ولم أقف له على ترجمة في غيره.

(2)

من (د)، وفي بقية النسخ: المحذوف.

(3)

في (ج): وأرده.

(4)

من (د)، وفي بقية النسخ: اكتفى.

(5)

من (د)، وفي بقية النسخ: المخرج.

(6)

سقطت من (ب).

(7)

هذا هو الصحيح، قال السخاوي رحمه الله: ". . . بشرط ثبوت الصفات المشترطة =

ص: 921

(جعل)(1) جل قصده العلو فمتي حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك [صحيحًا](2) أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقًا وإلا فليس ذلك [همه](3)، قال: وقع ابن الصلاح هنا في ما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان لأنه أطلق تصحيح هذه [الزيادات](4) ثم عللها بتعليل أخص من دعواه، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك (5) إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه (6) ".

ذكر ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم:

فائدة ثالثة: وهي تكثير طرق الحديث (7) ليقوي فيرجح بها عند المعارضة وذلك [بأن](8) يضم المستخرج راويًا آخر فأكثر مع الذي

= في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمعا فيه. . " فتح المغيث (ص 35/ باب المستخرجات).

(1)

وقد سقطت من بقية النسخ.

(2)

من (د)، وفي بقية النسخ: تصحيحًا.

(3)

من (د)، وفي بقية النسخ: همته.

(4)

من (د)، وفي (ج): الزيادة، وقد سقطت من بقية النسخ.

(5)

وفي (د): من ذلك.

(6)

من نكت ابن حجر (1/ 83، 84) بتصرف.

(7)

التنبيه على ما أشكل في مسند صحيح مسلم (ق 5/ ب) ولفظه فيه: ". . . وفوائد تنشأ من تكثير الطرق. . . "، ونقلها عنه النووي في مقدمة المنهاج بنص:". . . وزيادة قوة الحديث بكثرة الطرق. . . " مقدمة المنهاج (1/ 26).

(8)

وفي (م): أن.

ص: 922

حدث صاحب الصحيح عنه، وربما ساق له طرقًا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة، وقد ذكر النووي (1)(هذه الفائدة)(2) في الإرشاد (3) وغيره من المتأخرين (4).

قال الحافظ ابن حجر في النكت: "وللمستخرجات فوائد أخر (5) لم يتعرض أحد منهم لذكرها.

أحدها: الحكم بعدالة من أخرج له فيه؛ لأنَّ المخرج على شرط الصحيح (لم يلزمه أن (6) يخرج إلا عن ثقة عنده) (7) فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقسامًا:

أ - منهم من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج فلا كلام فيهم.

ب - ومنهم من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن

(1) تأخرت في نسخة (5) إلى بعد كلمة: الارشاد.

(2)

سقطت من (ب)، والمراد بالفائدة الفائدة الثالثة المذكورة عن ابن الصلاح.

(3)

الإرشاد (ق 7/ أ).

(4)

مثل الزركشي (ت 794 هـ) في نكته (ق 3/ ب)، والعراقي (ت 806 هـ) في التقييد والإيضاح (ص 32).

(5)

وفي الأصل: أخرى.

(6)

وفي (د): يحذف (لم)، وإثبات (لا) بعد أن.

(7)

ونص العبارة في الأصل: "ويلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده".

ص: 923

إن كان مقبولًا قادحًا فيقدم (1).

جـ - ومنهم من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح، فتخريج من يشترط الصحة لهم [ينقلهم](2) من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثق (3) فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم يكن في ذلك المستخرج (4).

الثانية: (ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهي (5) في الصحيح بالعنعنة (وإن كنا نعلم في الجملة)(6) أن الشيخين أطّلعا (7) على أنه مما سمعه المدلس من شيخه، لكن ليس اليقين كالاحتمال فوجود ذلك في المستخرج بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين) (8).

(1) وفِي توضيح الأفكار (1/ 72) نقل الصنعاني كلام الحافظ وفيه زيادة بعد قوله: (. . . فيقدم) زاد: (وإلا فلا).

(2)

من الأصل (ص 112)، وفي النسخ: تنقلهم.

(3)

من (ب)، (ع)، ومن الأصل (112)، وفي بقية النسخ: موثوق.

(4)

بعدها في الأصل (ص 112): (واللَّه أعلم).

(5)

من (ع)، (د)، والأصل (ص 112)، وفي بقية النسخ: وهو.

(6)

وفي الأصل (ص 112) نصه: (فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة).

(7)

من الأصل (ص 112)، وفي النسخ: أطلقا.

(8)

سقطت من (ب).

ص: 924

الثالثة: ما يقع منها (1) حديث المختلطين عمن (2) سمع منهم قبل الاختلاط، وهو في الصحيح من حديث [من سمع منهم بعد ذلك (3)، والحال فيها كالتي قبلها.

الرابعة: ما يقع فيها من] (4) التصريح بالأسماء المبهمة أو (5) المهملة في الصحيح في الإسناد أو في المتن.

الخامسة: ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال (6) به على المتن المحال عليه وذلك في كتاب مسلم كثير جدًّا، فإنه يخرج (7) الحديث على لفظ بعض الرواة [ويحيل](8) بباقى ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده، فتارة يقول:(مثله) فيحمل على أنه نظيره سواء، وتارة

(1) وهي هكذا في الأصل (ص 112)، وفي توضيح الأفكار بلفظ:(فيها)(1/ 73).

(2)

وفي (م): على من.

(3)

وفي الأصل (ص 113) بلفظ: (وهو في الصحيح في حديث من سمع منهم قبل ذلك. . .)، والنص نقله النصعاني في توضيحه (1/ 73) بلفظ:(وهو في الصحيح من حديث من اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده. . .).

(4)

سقطت من (م).

(5)

وفي الأصل (ص 113): (و).

(6)

وفي (ب): المخاطب.

(7)

من (ب).

(8)

من الأصل (ص 113)، وفي النسخ:(ويخل).

ص: 925

يقول: (نحوه) أو (معناه) فتوجد (1) بينهما مخالفة بالزيادة والنقص، وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفى (2).

السادسة: ما يقع [فيها](3) من الفصل لكلام المدرج في الحديث مما ليس في الحديث، ويكون في الصحيح غير مفصل.

السابعة: ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها ويكون (4) في أصل الصحيح (5) موقوفة أو كصورة الموقوف كحديث ابن [عون](6)(عن نافع)(7) عن ابن عمر قال: اللَّهُمَّ بارِكْ لَنَا في يَمَنِنَا" الحديث أخرجه البخاري في أواخر الاستسقاء هكذا موقوفًا (8)، ورواه الإسماعيلي (9) وأبو نعيم في مستخرجيهما من هذا الوجه مرفوعًا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم (10) فيه، من أمثلة كثيرة لذلك، قال:

(1) من الأصل (ص 113)، وفي النسخ: فيوجد.

(2)

من (د)، ومن الأصل (ص 113)، وفي بقية النسخ:(ما لا يحصى).

(3)

من الأصل (ص 113)، وفي النسخ: منها.

(4)

وفي (ج): وتكون.

(5)

سقطت من (ب).

(6)

وفي (م)، (ب): عوف.

(7)

سقطت من (ب).

(8)

كتاب الاستسقاء - باب ما قيل في الزلازل والآيات (2/ 521).

(9)

من رواية أحمد بن إبراهيم الدروقي عن أزهر به، وأخرجه من طريق عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عون عن أبيه كذلك، انظر: فتح الباري (13/ 46).

(10)

قال القابسي: "سقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النسخة ولا بد منه لأنَّ مثله لا يقال =

ص: 926

وكملت فوائد المستخرج (1) بهذه الفوائد [السبعة](2) التي ذكرناها (3) عشرة" (4) انتهى (5).

وذكر أنه قيل له: "إن الحافظ ابن ناصر (6) الدين (7) ذكر في مؤلفه (8) للمستخرج بضع عشرة [فائدة] (9)، فأطرق ثم قال: كل (10) علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده وذلك كثير جدًا".

= بالرأي، ورواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحًا فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم".

انظر: الجامع الصحيح للبخاري (كتاب الفتن - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المشرق - 13/ 45).

(1)

هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل: المستخرجات.

(2)

من الأصل (ص 114)، وقد سقطت من بقية النسخ.

(3)

من (د)، ومن الأصل (ص 114)، وفي بقية النسخ: ذكرنا.

(4)

وفي الأصل (ص 114): عشر فوائد.

(5)

نكت ابن حجر (1/ 321 - 323).

(6)

وفي (ب): الحافظ ناصر.

(7)

أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر عبد اللَّه بن محمد القيس الدمشقي الشهير بابن ناصر الدين، الشافعي وقيل: الحنبلي، حافظ دمشق، مات سنة (842 هـ).

شذرات الذهب (7/ 243)، ومعجم المؤلفين (9/ 112).

(8)

لعله ذكر ذلك في كتابه (شرح عقود الدرر في علوم الأثر).

وعقود الدرر قصيدة له في أنواع علوم الحديث. شذرات الذهب (7/ 244).

(9)

من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: فوائد.

(10)

سقطت من (ب).

ص: 927

قلت (1): من ذلك وصل ما وقع في الصحيح مرسلًا أو مرويًا بالوجادة أو بالكتابة، ومن فوائده التي لم يتنبه لها أحد أن يكون في الحديث لفظ على خلاف القاعدة العربية، فيتكلف لتوجيهه (2) ويتحمل لتخريجه، فيجيء في رواية المستخرج على القاعدة فيعرف أنه الصواب، وأنّ الذي في الصحيح وهم من تغيير (3) الرواة (4).

(1) بياض في (د).

(2)

وفي (ج): لتوجهه.

(3)

وفي (ج): تعبير.

(4)

هذا الكلام من السيوطي مما تفرد بذكره في هذا الكتاب ولم يذكره في التدريب.

ص: 928

خاتمة

73 -

لأَخْذِ مَتْنٍ مِنْ مُصَنَّفٍ يَجِبْ

عَرْضٌ عَلَى أَصْلٍ وَعِدَّةٍ (1) نُدِبْ

قال ابن الصلاح: "إذا ظهر [بما](2) قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن [الآن](3) في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة فسبيل من أراد [العمل](4) أو الاحتجاج بذلك، إذا كان ممن [يسوغ](5) له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصلٍ قد قابله هو أو ثقة غيره على أصول (6) صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له (7) بذلك -مع اشتهار هذه الكتب، وبعدها [عن](8) أن تقصد بالتبديل [والتحريف- الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول (9)، فقد يكثر بعض الأصول المقابل بها،

(1) بياض مكان البيت في (د).

(2)

من (د)، والأصل (ص 101)، وفي بقية النسخ: مما.

(3)

من (د)، وفي بقية النسخ: إلا أن.

(4)

من (د)، وفي بقية النسخ: العلم.

(5)

وفي (م): يصوغ وهو تصحيف.

(6)

وفي الأصل (ص 102): بأصول.

(7)

وفي (ج): له.

(8)

من (د)، (ج).

(9)

إلى هنا انتهى كلام ابن الصلاح في المقدمة (ص 101).

ص: 929

التي تنزل] (1) منزلة التواتر، أو منزلة الاستفاضة (2).

هذا كلامه في علوم الحديث، و"شرح مسلم"، وحكاه النووي في "شرح مسلم".

وقال: "هذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار (3)، وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي"(4) وجزم بذلك في التقريب فقال: "فإن قابلها بأصل محقق معتمد (5) أجزأه"(6).

وقال ابن جماعة في المنهل الروي: "هذا (من ابن الصلاح) (7) ينبغي أن يحمل على الاستحباب لا على الاشتراط، لتعسر ذلك غالبا أو تعذره؛ ولأنَّ الأصل الصحيح يحصل به الثقة"(8).

وكذا قال الزركشي في نكته (9).

(1) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

(2)

صيانة صحيح مسلم (ص 115) نقله بتصرف.

(3)

يعني: الاحتياط من أن يتطرق إليه خلل أو خطأ.

(4)

مقدمة المنهاج (ص 1/ 14) وفيه تكملة: (وتكفي المقابلة به).

(5)

وفي الأصل (ص 42): معتمد محقق.

(6)

التقريب (ص 42).

(7)

وفِي الأصل (ص 52): (منه).

(8)

المنهل الروي (ص 52/ ضمن مجلة معهد المخطوطات).

(9)

النكت (ق 44/ ب).

ص: 930

وقال العراقي: "في كلام ابن الصلاح (1) في موضع آخر ما يدل على عدم الاشتراط فإنه حين ذكر في قسم الحسن أن نسخ الترمذي تختلف (2) في قوله: حسن، أو حسن صحيح، ونحو ذلك، قال: فينبغي أن [تصحح] (3) أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه، فقوله [هنا] (4) (ينبغي) [قد] (5) يشير إلى عدم اشتراط ذلك (6) وإنما هو مستحب وهو كذلك"(7).

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "ليس بين (كلامي ابن الصلاح)(8) مناقضة؛ بل كلامه هنا مبني على (9) ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه (10) خللًا فقضية ذلك أن لا يعتمد (11) على

(1) سقطت من (ب).

(2)

من الأصل (1/ 82)، وفي النسخ: يختلف.

(3)

من (د)، وفي بقية النسخ: يصحح.

(4)

من الأصل (1/ 82)، وقد سقطت من النسخ.

(5)

وفي (م): لك.

(6)

سقطت من (ب).

(7)

التبصرة والتذكرة (1/ 82).

(8)

وفي الأصل (ص 179): كلامه.

(9)

سقطت من (ب)، (ع).

(10)

من الأصل (1/ 384)، وفي النسخ: ويجد.

(11)

وفي (د) تعتمد.

ص: 931

أحدها بل يعتمد (1) على مجموع ما [تتفق](2) عليه الأصول المتعددة فيحصل (3) بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد، وأما قوله في الموضع الآخر (ينبغي)(4) فلا ينافي قوله المتقدم لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضًا (5) "! !

(وأقول): لو قيل بالفرق بين المقامين، والاكتفاء بأصل واحد في لفظ الحديث، واشتراط أصول متعددة في كلام الترمذي عليه، لم يبعد، وذلك لأن لفظ الحديث قلَّ أن يقع فيه الاختلاف، وقد يدرك ما عساه أن يكون فيه من الخلل، بالفهم، والعلم بقواعد العلوم، وأما كلام الترمذي على الحديث فلا يدرك إلا بالنقل المحض عنه، وقد اختلفت نسخه، فلا يحصل الثقة به، (ويحصل (6) ويحسن) (7) الاعتماد عليه إلا بأن [تتفق عليه] (8) أصول متعددة وإلا فلو وجد في أصل: حسن وفي أصل: حسن صحيح [فما المرجح](9)

(1) من الأصل (1/ 384).

(2)

وفي النسخ: يتفق.

(3)

وفي الأصل (1/ 384): (ليحصل).

(4)

وفي الأصل (1/ 384) نقل عبارة ابن الصلاح كاملة. مقدمة ابن الصلاح (ص 109).

(5)

نكت ابن حجر (1/ 384).

(6)

سقطت من (د).

(7)

هكذا في جميع النسخ! !

(8)

من (د)، وفي بقية النسخ: يتفق فيه.

(9)

وفي (د): كالمرجح، وفي (ع): كما المرجح.

ص: 932

[لاعتماد](1) أحد الأصلين على الآخر: فالتعدد في ذلك هو الذي يغلب على الظن رجحان أحد الجانبين فتأمل.

(1) من (د)، وفي بقية النسخ: لاحتمال.

ص: 933

74 -

وَمَن لِنَقْلٍ في الحَدِيثِ شَرَطَا

رِوَايَةً وَلَوْ مُجَازًا (1)(غُلِّطا)(2)

قال العراقي في ألفيته هنا:

قُلتُ ولاِبْنِ خَيْرٍ امتِناعُ

نَقْلٍ سِوَى مَرْوِّيه إجْمَاعُ (3)

وقال في شرحها: "لما ذكر ابن الصلاح أن من أراد أخذ حديث من كتاب من الكتب المعتمدة أخذه من كتاب مقابل، أحببت أن أذكر أن بعض الأئمة حكى الإجماع على أنه لا يحل الجزم بنقل الحديث إلا لمن له به رواية، وهو الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الأموي الإشبيلي (4) خال أبي القاسم السهيلي (5) فقال في برنامجه المشهور (6)

(1) وفي (س) مجازًا "بفتح الميم".

(2)

بياض في (د).

(3)

انظر: الألفية: (ص 172).

(4)

أبو بكر محمد بن خير بن عمر اللمتوني الإشبيلي، الإمام الحافظ شيخ القراء، توفي سنة (575 هـ).

تذكرة الحفاظ (4/ 1366)، وبغية الملتمس (ص 74/ رقم 113) وغاية النهاية (2/ 139).

(5)

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أحمد الخثعمي الأندلسي المالقي الضرير، الحافظ العلامة البارع، صاحب التصانيف المؤنقة، توفي سنة (581 هـ).

تذكرة الحفاظ (4/ 1348)، والديباج المذهب (1/ 480)، وبغية الوعاة (2/ 81).

(6)

هو المعروف باسم: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه (ص 16، ص 17).

ص: 934

(وقد اتفق العلماء (1) على (2) أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويًا ولو على أقل وجوه الروايات، لقوله صلى الله عليه وسلم (3)"من كذب علي متعمدا فليتبوَّأ مقعده من النار"(4)، وفي بعض الروايات "من كذب علي"(5) مطلقًا دون تقييد) انتهى (6).

هكذا نقله (7) العراقي ولم يتعقبه (8)، وقد تعقبه الزركشي فقال في

(1) بعدها في الأصل (1/ 83): رحمهم الله.

(2)

من الأصل (ص 16).

(3)

وفي الأصل (ص 17)، وفي التبصرة (1/ 83): لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(4)

رواه البخاري (كتاب العلم - باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 200)، ومسلم (كتاب الزهد - باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم 4/ 2298/ رقم 71) من حديث الزبير وأبي سعيد الخدري وغيرهما، وقد رواه جماعة غير البخاري ومسلم، وعد الحديث من المتواتر.

انظر: نظم المتناثر للكتاني (ص 20 - ص 83)، وذكر فيه من أفرد هذا الحديث بالتأليف في جزء، ومن الروايات التي ذكرت مطلق الكذب ما رواه البخاري وهي المشار إليها آنفًا.

(5)

من (د).

(6)

انظر: شرح التبصرة والتذكرة (1/ 82، 83).

(7)

سقطت من (د).

(8)

لأنه موافق له على هذا الرأي، ويؤيد هذا ما قاله في خطبة كتابه "تقريب الأسانيد" (1/ 17): ". . . فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار، وعن مراجعة الأصول عند =

ص: 935

جزء له: "الإجماع منعقد على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنيفها، وممن حكى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وهو شامل لكتب الحديث والفقه وعمل الناس على ذلك، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد بن عبد الحميد (1): وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفاق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك قد اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول (2) الثقة بها [و](3) بعد التدليس، ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على تلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها، وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور، وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا من (4) قوم كفار (5)، ولكن لما بعد التدليس

= المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية".

(1)

لم أقف على ترجمة له! ! .

(2)

وفي (م)، (ب): بحصول.

(3)

وفي (م): بعد.

(4)

في (ج): عن.

(5)

انظر فيما يتعلق بعلم الطب والأطباء، وأول من ألف في الطب، والمؤلفات عمومًا في ذلك: =

ص: 936

فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس" انتهى كلام الشيخ عز الدين [رحمه اللَّه تعالى](1).

قال الزركشي (2): "وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ (3) وتحريرها، فمن قال: إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على سماع ذلك الكتاب واتصال إسناده به فقد خرق الإجماع (4)، وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه إلى من رواه، نعم، [في](5) ذلك خلاف محكي (6) في كتب الأصوليين.

= طبقات الأطباء لابن جلجل، ومقدمة ابن خلدون (ص 309)، وكشاف اصطلاحات الفنون (4/ 899)، وأبجد العلوم (2/ 352 - 361).

(1)

سقطت من (ب)، (ع)، (د).

(2)

أي في الجزء المذكور (ص 1001).

(3)

وفي (ب): الشيخ وهو تحريف.

(4)

فلا يسلم للعراقي دعوى الإجماع لأن جماعة من المحدثين خالفوا ابن خير في ذلك قال السخاوي: ". . . ولكن انتصر للأول جماعة".

قلت: يقصد به من قال بعدم اشتراط الرواية لنقل المتن. . . حتى قيل -وإن كان فيه نظر- إن الثاني لم يقل به بعض المحدثين، ولو صح الخدش في دعوى الإجماع. . . لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا رواية له به، وجواز نقل ما له به رواية ولو كان ضعيفًا. . ".

انظر: فتح المغيث (ص 57، ص 58).

(5)

من (د) و (ج)، وفي بقية النسخ: من.

(6)

وفي (ب): يحكي.

ص: 937

قال إلكيا الطبري في تعليقه: "من (1) وجد حديثًا في صحيفة صحيحة كالصحيحين جاز له أن يرويه ويحتج به، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه من شيخه، وهذا غلط"، هذا لفظه. وكذلك حكاه إمام الحرمين في "البرهان" عن بعض المحدثين، وقال:"هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول"(2)، ومراد الإمام المقتصرون على السماع، أما أئمة الحديث فهم نجوم الأرض وأوتادها (3) لا يقع (4) الإجماع بدونهم.

وقال ابن برهان في "الأوسط"(5): "وذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة من

(1) وفي (د): فمن.

(2)

البرهان (1/ 649).

(3)

الأوتاد: هذه من الألفاظ المتداولة لدى الصوفية.

وللسيوطي كتاب سماه: "الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال.

(4)

وفي (د): لا ينعقد.

(5)

في أصول الفقه.

انظر: هدية العارفين (1/ 82)، ولم أر في الكتب التي ترجمت له من ذكر هذا الكتاب بهذا الاسم سواه! ! .

ص: 938

الصحيحين مثلًا أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع. . . وأما ما ذكره ابن خير فنقله الإجماع [عجيب](1)، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز، وقد جزم به إمام الحرمين (2) وشدد النكير على قائل خلافه، وكذلك أصحابه إلكيا الطبري، والغزالي، وغيرهما، وليس هذا الناقل مشهورًا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة.

وقد قال أبو الوليد الباجي (3) في كتابه "الفصول"(4): "روي عن الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه) (5) في الرسالة أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه"(6) فأي إجماع (بقي بعد)(7) ذلك،

(1) من (د)، (ج)، وفي بعض النسخ: عجب.

(2)

وفي (د): ابن الصلاح.

(3)

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبيي المالكي الأندلسي الباجي، من علماء الأندلسي وحفاظها، توفي سنة (474 هـ).

وفيات الأعيان (2/ 408) وتذكرة الحفاظ (3/ 1178)، والديباج المذهب (1/ 384)، وتاريخ قضاة الأندلس (ص 95).

(4)

واسم الكتاب كاملا: (إحكام الفصول في أحكام الأصول).

انظر ما تقدم من المصادر.

(5)

سقطت من بقية النسخ، هي من (م).

(6)

انظر: الرسالة (ص 378، ص 431) يعني ما ذكر، ولكن لابد حين التحدث أن يأتي الراوي بالواسطة التي سمع ذلك الحديث منها، وإلا عدّ مدلسًا.

انظر: الكفاية: (ص 510)، والاقتراح (ص 206).

(7)

وفي (ب): فقد قال.

ص: 939

واستدلاله علي المنع بالحديث المذكور أعجب (وأعجب)(1)، إذ ليس في الحديث اشتراط ذلك، وإنما فيه تحريم الجزم بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أنه قاله، وهذا لا يتوقف على روايته ويكفي في ذلك علمه بوجوده في كتب من خرج (2)[الصحيح](3) أو نص إمام على صحته، ثم إنه يقتضي أن (4) لا يجوز لأحد نقل حديث من البخاري أو مسلم أو غيرهما من الكتب الصحيحة حتى يتصل سنده بالبخاري (5)، وعمل الناس على خلاف ذلك، هذا كله كلام الزركشي في الجزء المذكور، وقال في النكت: "قال إمام الحرمين في البرهان: إذا وجد الناظر حديثًا مسندًا في كتاب مصحح (6)، ولم يسترب في ثبوته، ولم يسمعه من شيخه فلا يرويه (7)، ولكن يتعين عليه العمل به، ولا يتوقف وجوب العمل على المجتهدين بموجبات الأخبار على أن ينتظم لهم الإسناد في جميعها (8)،

(1) سقطت من (ج).

(2)

وفي (د): من أخرج.

(3)

وفي (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الصحيحين.

(4)

وفي (ج): أنه.

(5)

وفي (د): إلى.

(6)

وفي (ب): صحيح.

(7)

وفي (د): نرويه، وفي الأصل (1/ 647): فهذا رجل لا يروي ما رآه.

(8)

من الأصل، وفي النسخ: في جمعها.

ص: 940

والمعتمد في ذلك أن الذين كانوا (1) يرد عليهم كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يتعين عليهم العمل بموجبها، ومن بلغه ذلك الكتاب ولم يكن مخاطبًا بمضمونه، ولم يسمعه ممن سمعه، فهو كالمقصود بمضمون الكتاب، قال: ولو قال رجل: رأيت حديثًا في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، وقد وَثِقْتُ (باشتمال الكتاب عليه فعلى)(2) الَّذي يسمعه يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه بما [تلقاها](3) بنفسه، [ورآه](4) ورواه عن الشيخ المسمع، قال: ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه فإنَّ فيه [سقوطًا](5) بنصب (6) الرواية عن ظهور [الثقة](7)، وصحة الرواية، وهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول" (8) انتهى (كلام الإمام) (9)، جعل الأبياري (10) في "شرح البرهان" هذه المسألة من تفريعات رد المرسل لأنَّ الاعتماد على

(1) من الأصل.

(2)

مطموس في (ع).

(3)

من الأصل، وفي النسخ: يلقاه.

(4)

من الأصل (1/ 648).

(5)

وفي جميع النسخ، وفي الأصل (1/ 649): سقوط.

(6)

وفي الأصل (1/ 649).

(7)

من (د)، وفي بقية النسخ: المشقة.

(8)

البرهان (1/ 647 - 649).

(9)

زيادة من السيوطي وليست من كلام الزركشي.

(10)

وكذلك في (د)، وفي بقية النسخ: الأنباري وهو تصحيف والأبياري هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي الأبياري -بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الياء =

ص: 941

صحة النسخة فقط لا [تحصل](1) منه معرفة الواسطة، فإذا وجد (2) نسخة مصححة مثلًا من صحيح البخاري فمن الذي أوصله إلى أن هذا صحيح البخاري؟ ولو ثبت عنده ذلك لاحتاج [إلى](3) أن يثبت عنده الطريق) (4) من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، [فهؤلاء](5) لا يجيزون أبدًا الرواية والعمل بها إلا إذا عرفت الوسائط بالعدالة، وما وراء ذلك فلا يلتفت إلى صحة النسخة، إلا أن يقول الراوي: أنا أروي هذا عن فلان وعيَّنه له، وعلمه الفرع، قال: والمحدثون في هذا الباب هم أهل الفن على الحقيقة فلا معنى لاطِّراح أقوالهم.

ثم قال الزركشي: "قيل ومن الغريب (ما ذكره ابن خير)(6) (فنقل

= هذ النسبة إلى (أبيار) قرية من أعمال مصر من العلماء الأعلام وأئمة الإسلام، توفي سنة (616 هـ).

الديباج المذهب (2/ 121)، وحسن المحاضرة (1/ 454)، وشجرة النور الزكية (1/ 166). وفيها شرح البرهان للجويني.

(1)

من (د) وفي (أ): يجعل، وفي (ب): يحصل.

(2)

وفي (ب) زيادة (فيه) بعد كلمة (وجد).

(3)

من (د).

(4)

سقطت من (ب).

(5)

من الأصل، وفي النسخ: فهم.

(6)

وفي الأصل: ما فعله الحافظ، وذكر اسمه كاملًا.

ص: 942

كلامه السابق) (1)، ثم قال: وليس فيه (اشتراط ذلك بل)(2) فيه تحريم الجزم بنسبة القول (إليه صلى الله عليه وسلم (3) حتى يتحقق أنه روي من كتاب الروايات بدليل استدلاله بالحديث" (4) انتهى.

قلت: فالحاصل أن الزركشي (أشار في "النكت" (5) إلى تأويل كلام ابن خير وصرفه عمّا يوهمه، وقد كنت أقول في تأويله ما يقرب من ذلك، وهو إنما قصد بذلك ردع العوام ومن لا علم له بالأحاديث من الإقدام على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير مستند، وأما حملة العلم الذين يمكنهم (6) مراجعة الكتب والنقل منها فلا يمتنع عليهم ذلك، ويكون مستندهم في ذلك (الوجادة) وهي من أقل وجوه الروايات فهي (داخلة في قوله)(7)(حتى يكون عنده ذلك القول مرويًا ولو على أقل وجوه الروايات)، وانظر إلى قوله:(حتى يكون عنده مرويًا) ولم [يقل](8): حتى يكون مرويًا له وبينهما فرق، فإن العبارة الثانية تشعر بأن يكون له به رواية، والأولى لا تدل

(1) من السيوطي.

(2)

وفي الأصل: اشتراط ذلك فيه بل.

(3)

وفي الأصل: إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(4)

نكت الزركشي (ق 44/ ب، ق 45/ أ).

(5)

وفي (ج): في النكت أشار.

(6)

وفي (م)، (ج): تمكنهم.

(7)

سقطت من (د).

(8)

وفي (م): يقول.

ص: 943

على ذلك، بل [تدل](1) على أن [يثبت](2) عنده أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل السند إليه بأن يرويه غيره، ويتحقق هو ذلك، وهذا شرط في غاية الحسن وما أظن أحدًا [يخالف](3) فيه، ونظيره تحريم الكلام في تفسير القرآن بغير علم والنهي عن ذلك، وأنه يكون مخطئا وإن صادف الصواب (4)، لأنَّ الإقدام على الكلام

(1) وفي (ب)، (ع): يدل.

(2)

وفي (ب)، (ع): تثبت.

(3)

وفي (ب)، (ع): تخالف.

(4)

يشير إلى حديث: "من قال في كتاب اللَّه برأيه فأصاب فقد أخطأ" رواه الترمذي (كتاب التفسير - باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه - 5/ 200، وقال: هذا حديث غريب)، وأبو داود (كتاب العلم - باب في الكلام في كتاب اللَّه بغير علم - 4/ 63)، والنسائي (فضائل القرآن - من الكبرى، انظر: فضائل القرآن ص 14/ رقم 111 - بتحقيق فاروق حمادة) كلهم من حديث سهيل بن مهران (هو ابن أبي حزم القطعي) -بضم القاف وفتح الطاء- عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد اللَّه البجلي مرفوعًا.

وسهيل قال عنه أبو حاتم والبخاري والنسائي: "ليس بالقوي"، وزاد البخاري "منكر الحديث"، وضعفه ابن معين وابن حجر وهو كذلك والحديث ضعيف به.

انظر: تحفة الأشراف (2/ 244)، والضعفاء الصغير للبخاري (ص 139)، والضعفاء للنسائي (ص 54)، والميزان (2/ 244)، والتقريب (ص 139)، وضعيف الجامع (5/ 288).

ولا يعني ضعف الحديث جواز التفسير بالرأي ولو وافق الصواب، بل ذلك محرم وشدد علماء السلف في ذلك، قال ابن تيمية:". . . فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من بابه. . . ". =

ص: 944

والرواية بغير علم جرأة على اللَّه تعالى (1) ورسوله، وإيذان بقلة المبالاة بالافتراء، إذ (2) لا يدري أما قاله ثابت أم لا؟ لم يتحر التصون عن الوقوع في الكذب. وأما كلام إمام الحرمين فحاصله أنه منع الرواية وأوجب العمل به، وهذا هو التحرير لأن الرواية لا [تجوز](3) إلا بأحد طرق التحمل المشهورة، وأما العمل فيجب على كل أحد إذا صح الحديث وإن لم يكن مرويًا له، ولو كان العمل (4) لم يجب إلا على من له به رواية لم يجب العمل بغالب الشريعة على غالب الأمة وهم العوام (5) الذين لا يدرون ما الرواية، وهذا كلام لا يقوله أحد، ومسألة الرواية مرجعها إلى أهل الحديث، ومسألة العلم مرجعها إلى أهل الفقه والأصول، لأن الإخبار بالتكليف وظيفتهم وعنهم يؤخذ، والمحدثون أجانب عن ذلك، ولو تكلموا به لم يقبل منهم لأنه ليس من فنهم (6)، كما أن الأصولي لو أفتى في [حديث](7) بحكم لم يقبل

= انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص 38).

(1)

سقطت من (د).

(2)

وفي (د) زيادة: (في) بعد (إذ).

(3)

من (م)، (د) وفي (ب)، (ع): لا يجوز.

(4)

وفي (د): لا.

(5)

سقطت من (ب).

(6)

وفي (ب)، (ع): فيهم.

(7)

وفي (د): بياض وفي (ج): جزئية، وفي بقية النسخ (حديثه).

ص: 945

منه، ولو وقعت له حادثة [وجب](1) عليه أن يستفتي الفقهاء، وكذلك المحدث (2)، والحاصل أن كل أمر إنما يؤخذ عن أهله، فظهر بهذا تصويب ما قاله الإمام إلا أنه بقيت مطالبته بتصحيح النقل من المحدثين (أنهم يأبون (3) العمل به) وعبارة إلكيا في تعليقه:

(1) من (ج).

(2)

وهكذا كان علماء السلف يعترفون بالتخصصات، ويستفيد بعضهم من بعض. . . . فهذا الإمام الشافعي يخاطب تلميذه الإمام أحمد قائلًا له:"أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني، كوفيا كان أو بصريًا أو شاميًا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا"، وهكذا كان أحمد بن حنبل يستفيد من الشافعي ويقول:"ما رأيت أحدًا أفقه في كتاب اللَّه من هذا الفتى القرشي -يعني الشافعي".

وروي الصدفي في تاريخ به عن محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى الليثي قال: كنا عند مالك فاستؤذن لعبد اللَّه بن المبارك بالدخول، فأذن له، فرأينا مالكًا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بلصقه، وما رأيت مالكًا تزحزح في مجلس غيره، فكان القاريء يقرأ على مالك، فربما مر بشيء فيسأله مالك: ما مذهبكم في هذا؟ ؟ أو ما عندكم في هذا؟ فرأيت ابن المبارك يجاوبه ثم قام فخرج. . وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال:"نهينا أن نتكلم عند أكابرنا".

وهكذا عشرات الصور من عصر سلفنا التي تبرز بوضوح إخلاصهم للَّه، وصفاء قلوبهم، وحبهم لبعضهم، ومنهجهم العلمي الدقيق في الاستفادة من العلماء الآخرين.

آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص 59، ص 94، ص 95)، وسير أعلام النبلاء (8/ 371).

(3)

من (د)، وفي بقية النسخ: يأتون.

ص: 946

"من وجد حديثًا في صحيفة صحيحة كصحيح مسلم والبخاري (1) وهؤلاء الكبار جاز له أن يرويه ويحتج به، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه من شيخ (وهذا غلط، لأنه بسماعه من شيخ)(2) أي شيء يزداد له؟ ! بل ربما كان كونه في كتاب صحيح ونسخ منه أثبت عنده (3) وأولى بالقبول من رواية راو له، قالوا: فكيف يرويه (4) وما سمعه (5)؟ قلنا: يقول روي البخاري في صحيحه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (6) ويحتج به ، نعم، لا يقول: سمعته من فلان ولا روى لي شيخ، ثم إذا قلتم: لا يعمل بهذا الحديث فبماذا يعمل؟ يرجع إلى قياس مع وجود النص، ما هذا إلا بمثابة من وجد نصًا في كتاب اللَّه تعالى (7) كما في مصحف قرأه، لا يجوز أن يقول قائل (8): يجوز له تركه، ويعمل بالقياس لأنه ما تلقنه من معلمه، فكيف يجوز له أن يترك الحديث النص وقد وجده في

(1) وفي (د) البخاري ومسلم.

(2)

سقطت من (ب).

(3)

وفي (ب): منه.

(4)

وفي (د): نرويه وهو تصحيف.

(5)

سقطت الواو من (ب).

(6)

سقطت الواو من (ب).

(7)

سقطت من (د).

(8)

من (د)، وفي بقية النسخ: لا يجوز.

ص: 947

كتاب صحيح ويعمل بالقياس أو حديث منسوخ قد عرف أنَّ هذا الحديث له ناسخ؟ ! (1).

وقال الغزالى في (2) المنخول: "الاعتماد (3) على الكتب قد منعه المحدثون والمختار أنه إذا تبين صحة النسخة عند إمام صح التعويل عليه في العمل والنقل، ودليله مسلكان:

أحدهما: اعتماد أهل الأقطار المتفرقة على صحف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصدقات المضمونة إلى الولاة والرسل من غير توقف على نقل الراوي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

والثاني: أنا نعلم أنَّ المفتي إذا اعتاصت (4) عليه مسألة، فطالع أحد الصحيحين، فاطلع (5) على حديث ينص على غرضه، لا يجوز له الإعراض [عنه](6) ويجب عليه التعويل، ومن لم (7) يجوز هذا فقد

(1) وفي (د): ناسخ له.

(2)

سقطت من (ب).

(3)

وفي (ب): المعتمد.

(4)

من (د)، وفي بقية النسخ: اغتاصات، واعتاص: أي غمض وصعب. انظر: لسان العرب (7/ 59).

(5)

وفي (د) قاطع.

(6)

من الأصل (ص 269).

(7)

وفي (ب): لا، وفي الأصل (ص 269): ومن جوَّز هذا.

ص: 948

خرق الإجماع، وليس ذلك إلا لحصول الثقة [به](1)، وهو (2) نهاية المرام، نعم، لا (يقول: سمعته من شيخي) (3) ولم (4) يسمعه (5) ".

(1) من (د)، (ج).

(2)

وفي (د)، والأصل (ص 269)، وهي.

(3)

وفي (د)، (ج): سمعت شيخي.

(4)

وفي (ب)، (ج): وهو.

(5)

انظر: المنخول (ص 269).

ص: 949

- الحسن-

75 -

المُرْتَضَى فِي حَدِّهِ مَا اتَّصَلَا

بِنَقْلِ عَدْلٍ قَلَّ ضَبْطُهُ وَلَا

76 -

شَذَّ وَلَا عُللِّ (وَليُرَتَّبِ

. . . . . . . . . . . . . .

ش: (1) قوله (2): اختلفت (3) عبارات الحفاظ في حد الحسن! !

فقال الخطابي: "الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله"(4).

قال التبريزي في الكافي (5) ومن خطه نقلت "قيل: قوله (ما عرف

(1) من (د).

(2)

وكذلك في (م)، (ب)، وليست في (د)، ولعل الصواب بدونها لأن القول من السيوطي.

(3)

قال البقاعي مستدركًا على العراقي في إيراده هذا الاختلاف: "غير مسلَّم، فليس بين أقوالهم اختلاف، فإنَّ الخطابي، والترمذي، ما تواردا على شيء واحد بل كل منهم عرَّف نوعًا منه، وأما ابن الجوزي فالظاهر أنه لم يرد الحد، وإنما أراد الوصف بصفةٍ تقرب الحسن من التمييز". انظر: نكت البقاعي (ق 59/ ت).

قلت: وسيأتي ذكر كل قول بالتفصيل.

(4)

انظر: معالم السنن (1/ 11)، وتمام التعريف فيه:". . . وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء".

(5)

هكذا سماه الزركلي في الأعلام (4/ 306) وقال: "هو مخطوط باستامبول"، وذكر البغدادي بأنَّ له كتاب "القسطاس" في علم الحديث، انظر: هدية العارفين =

ص: 950

مخرجه) احتراز عن المنقطع الذي لم يعرف مخرجه، وقوله (واشتهر رجاله) احتراز عن حديث المدلس قبل أن يتبين تدليسه (1) ".

وقال الطيبي في الخلاصة قوله: (واشتهر رجاله): "أي بالصدق"(2).

وقال الزركشي في النكت (3): "المراد بالاشتهار السلامة من

= (1/ 719)، ولا أدري هل هو (الكافي) أو لا؟ ؟

(1)

وكذا قال البلقيني والسخاوي إلا أنَّ السخاوي زاد على تعريف التبريزي مفصلًا قائلًا عن تعريف الخطابي: (ما عرف مخرجه): أي المعروف وهو كونه شاميًا عراقيًا مكيًا كوفيًا -إلى أن قال- ". . وذلك كناية عن الاتصال، إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها. . . "

(قلت): وجعل التبريزي -كما هو ظاهر في كلامه- الاحتراز من حديث المدلس احترازًا في قول الخطابي (اشتهر رجاله)، وأما السخاوي فجعل حديث المدلس احترازًا من قول الخطابي (عرف مخرجه) حين قال:". . . وكذا المدلس -يعني خرج من قول الخطابي: عرف مخرجه -بفتح اللام- وهو الذي سقط منه بعضه مع إيهام الاتصال".

انظر: محاسن الاصطلاح (ص 103)، وفتح المغيث (ص 61).

(فائدة) قول التبريزي: (قبل أن يتبين تدليسه) مصدر مراد به اسم المفعول أي قبل أن يتبين مُدَلَّسُهْ: أي الراوي الذى دلَّس المدلِّس ذلك الحديث عنه. . .

انظر: نكت البقاعي (ق 60/ أ).

(2)

الخلاصة (ص 39).

(3)

وفي (د): نكته.

ص: 951

وصمة التكذيب" (1) وقيل: إن عبارة الخطابي (واستقر حاله) بالسين المهملة والقاف والحاء المهملة دون راء في أوله كذا ذكر أبو عبد اللَّه ابن رشيد أنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني، ورده الحافظ أبو الفضل العراقي (2) لأن الموجود في النسخ الصحيحة من معالم السنن ما نقل عنه أولًا، قال (3): "وليس للثاني كبير معنى: (وقد قدح في هذا الحد)(4) ".

قال ابن دقيق العيد: (ليس في عبارة الخطابي كبير تلخيص)(5)، وأيضًا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، فيدخل الصحيح في (حد)(6) الحسن، قال: وكأنه يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح.

(قال الشيخ تاج الدين التبريزي)(7): فيه نظر لأنه -أي ابن دقيق العيد- ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن، قال: ودخول الخاص [في](8) حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه

(1) نكت الزركشي (ق 45/ أ).

(2)

انظر: التقييد والإيضاح (ص 44).

(3)

سقطت من (ب).

(4)

ليست من كلام العراقي في التقييد والإيضاح.

(5)

هذه العبارة هي نص كلام ابن دقيق العيد في الاقتراح (ص 163).

(6)

من التبصرة والتذكرة (1/ 84).

(7)

واللفظ في الأصل: ". . . واعترض الشيخ تاج الدين التبريزي على كلام الشيخ تقي الدين بقوله. . . " التقييد والإيضاح (ص 44).

(8)

من (د)، ومن الأصل، وفي النسخ: من.

ص: 952

مخل (1) للحد.

(قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وهو اعتراض متجه)(2)(3).

وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر متعقبًا عليه: "بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه، وذلك بيِّن واضح لمن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي، إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقًا حتى يدخل الصحيح في الحسن"(4).

(1) من (د)، وفي بقية النسخ: محل بالحاء، وهو تصحيف.

(2)

سقط من (ب).

(3)

التقييد والإيضاح (ص 44).

(4)

نكت ابن حجر (1/ 505) قال محققه د/ ربيع بن هادي حفظه اللَّه: "سبق للحافظ كلام حول قيد عدم الشذوذ في حد الصحيح يفيد أنَّ بين الصحيح والحسن عمومًا مطلقًا قال [الحافظ]: "فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة".

ونقل عن ابن حجر أنه قال: "إنَّ ابن دقيق العيد إنما ذكر أنَّ الصحيح أخص استطرادًا وبحثًا، بخلاف مناقشته مع الخطابي فهي في أصل الباب، وما يكون في بابه هو المعتمد"، ورد السخاوي على هذا النص المنقول عن ابن حجر بأمرين:

1 -

قال: لم يصح هذا النقل عن شيخنا.

2 -

وليس بظاهر، بل الكلامان في باب واحد.

انظر: فتح المغيث (ص 62، 63) بتصرف واختصار.

ص: 953

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: "إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف الحسن فقط، أما وقد عرف الصحيح أولًا ثم عرَّف الحسن (1) فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله (ما عرف مخرجه واشتهر رجاله) (2) ما لم يبلغ درجة الصحيح ويعرف هذا من مجموع كلامه".

قال الحافظ ابن حجر (3): "وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط كما أن القرب الذي في كلام ابن الجوزي (4) الآتي غير منضبط، فصحَّ ما قال ابن دقيق العيد: "أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات" (5).

وقال ابن جماعة: "يرد على هذا الحد ضعيف عرف مخرجه بالضعف"(6)، وأجاب الطيبي: "بأنَّ مراد الخطابي أنَّ رجاله مشهورون عند أرباب هذه الصناعة بالصدق، وبنقل (7) الحديث، ومعرفة

(1) وفي (د): بالحسن.

(2)

وفي (م): مما.

(3)

سقطت من (ب).

(4)

سيأتي كلام ابن الجوزي.

(5)

الاقتراح (ص 164).

(6)

المنهل الروي (ص 54) -من مجلة معهد المخطوطات- مجلد (11) الجزء الأول.

(7)

من (ع)، (ب)، وفي (م): وينقل.

ص: 954

أنواعه (1)، لأن إطلاق الشهرة في عرفهم دلّ على (2) خلاف ما فهم من الضعيف" (3).

وقال الترمذي في "العلل" التي في أواخر الجامع (4): "وما ذكرنا في هذا الكتاب [من] (5) حديث "حسن" فإنَّما أردنا به حُسْنَ إسناده عندنا، كل حديث يروى (لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، وَيُرْوَى) (6) من غير وجه نحو ذلك (7) فهو عندنا حديث حسن (8) ".

قال الحافظ أبو عبد اللَّه محمد ابن أبي بكر الموَّاق: "لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ ولا يكون صحيحًا حتى [تكون](9) رواته غير متهمين بل

(1) في الأصل بعد هذا الكلام: ". . . وحيث كان مطلقًا من قيد العدالة والضبط دلّ على انحطاطهم عن درجة رجال الصحيح وهذا هو الجواب أيضًا عن قوله (واشتهر رجاله) بالضعف. . . " الخلاصة (ص 40).

(2)

وفي (أ)، (ب)، (ج)، بعد قوله (دلّ) كلمة (ذلك) وليست في الأصل.

(3)

الخلاصة (ص 40).

(4)

وفي (ب): الجوامع.

(5)

من (ج).

(6)

سقطت من (ب).

(7)

وفي الأصل: نحو ذاك.

(8)

الجامع (كتاب العلل - 5/ 758).

(9)

وفي (ب)، (ع): يكون.

ص: 955

ثقات (1)، قال:[فظهر](2) من هذا أنَّ الحسن عند الترمذي صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيها الصحيح، قال: فكل صحيح عنده حسن وليس كل حسن صحيحًا".

وقال ابن جماعة في المنهل الروي: "يرد على حد الترمذي أنَّ أكثر الصحيح كذلك فيدخل في حد الحسن ما ليس منه (3)، ويرد عليه أيضًا الفرد من الحسن (4) ".

وقال البَرْشَنْسِيُ (5) في "شرح ألفيته": قيل [إنَّ](6) هذا إخبار عن

(1) إلى هنا من كلام ابن المواق ذكره في التدريب (1/ 155) وما سيذكره بعد عنه ليس في التدريب.

(2)

وفي (م): وظهر.

(3)

والنص في الأصل: (. . . فيدخل الصحيح في حد الحسن. . .)

(4)

المنهل الروي (ص 53)، (ص 54) بتصرف، وتمام العبارة في المنهل:(. . . فإنه لم يرو من وجه آخر.).

(5)

من الضوء اللامع (7/ 290)، وقد ضبطها السخاوي بالحروف فقال:"البَرْشَنْسِي". بفتح الموحدة، وسكون الراء، ثم معجمة مفتوحة، بعدها نون، ثم مهملة، وضبطها ابن العماد في الشذرات (7/ 79) بغير النون، فقال: "بفتح الموحدة التحتية، وسكون الراء، وفتح المعجمة، بعدها سين مهملة أي:(البرشيسي) وقد اضطربت نسخ (البحر) في ضبطها، فتارة تضبط:(البرشيسي، والبرسيسي، وتارة من غير إعجام ولا نقط: البرسيسي، وأخرى: البرسني).

والذي أثبته هو ما أثبته البخاري، وذلك لقرب عصره منه، ولأنَّ أكثر المراجع كهدية العارفين ومعجم المؤلفين تثبت ما أثبته السخاوي وقد تقدمت ترجمته في أوائل الكتاب في أثناء ذكر منظومات مقدمة ابن الصلاح.

(6)

من (د)، (ج).

ص: 956

مصطلحه في كتاب الجامع، فلو قال في غيره عن حديث إنه حسن لم يلزم أن يفسره هناك بما ذكره في هذا إلا بعد البيان".

وقال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات والعلل المتناهية: " [الحديث] (1) الذي فيه ضعف قريب مُحْتَمَل هو الحديث الحسن"(2)، واعترض ابن دقيق العيد على هذا الحد بأنه "ليس مضبوطًا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة"(3).

[و] قال (4) ابن جماعة: "هذا الحد يتوقف على معرفة الضعف القريب المحتمل وهو أمر مجهول"(5).

وقال الطيبي: "هذا مبني على أنَّ معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف؛ لأنَّ الحسن وسط بينهما، فقوله (قريب) أي قريب مخرجه إلى الصحيح، (محتمل) كذبه لكون رجاله مستورين"(6).

(1) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

(2)

الموضوعات (1/ 35).

(3)

الاقتراح (ص 169).

(4)

من (د).

(5)

المنهل الروي (ص 54).

(6)

الخلاصة (ص 41).

ص: 957

وقال ابن الصلاح بعد ذكر هذه الحدود الثلاثة: "كل هذا (1) مستبهم لا يشفي الغليل، (قال) (2): وليس في (كلام)(3) الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من (4) الصحيح، قال (5): وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعًا بين أطراف كلامهم، ملاحظًا مواقع استعمالهم، فتفتح (6) (لي) (7) واتضح أن الحديث الحسن قسمان:

أحدهما: الحديث الذي لا يخلو (8) رجال إسناده من مستور لم [تتحقق](9) أهليته، غير أنه ليس مغفلًا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مُفَسِّق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عُرف بأن (10) روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد

(1) وفي الأصل (ص 104): ذلك.

(2)

من قول السيوطي.

(3)

وفي الأصل (ص 104): فيما ذكره.

(4)

وفي الأصل (ص 104): عن.

(5)

من قول السيوطي.

(6)

وفي (ج): فتنقح.

(7)

ليست في الأصل.

(8)

وفي (م)، (ب): تخلوا.

(9)

وفي (م)، (ب)، (ع): يتحقق.

(10)

في (م): بأنه.

ص: 958

بمتابعة من تابع [راويه](1) على مثله، أو بما له [من](2) شاهد، وهو [ورود](3) حديث آخر [بنحوه](4)، فيخرج (5) بذلك عن أن يكون شاذًا أو منكرًا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يَقْصُر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من [يعد ما](6) ينفرد به من حديثه منكرًا، ويعتبر (7) في كل هذا -مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا (و)(8) منكرًا- سلامته من أن يكون مُعَللًا، وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي (قال) (9): وهذا (10) الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، وكأنَّ الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرًا كل واحد منهما على ما

(1) من (د)، وفي بقية النسخ: رواية.

(2)

من (د)، (ج).

(3)

من (د)(ج)، وفي بقية النسخ: مردود.

(4)

من الأصل، وفي النسخ: نحوه.

(5)

وفي الأصل (ص 104): فخرج.

(6)

من الأصل (ص 104)، وفي النسخ:(بعد بما) وهو تصحيف.

(7)

من (د).

(8)

من الأصل (ص 104)، وفي النسخ: أو.

(9)

من كلام السيوطي.

(10)

وفي الأصل (ص 105): فهذا.

ص: 959

رأى أنه يشكل معرضًا عن ما رأى أنه لا يشكل (1)، أو أنه غفل عن البعض وذهل (2) " انتهى.

قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح": "وعليه في كلامه هذا مؤاخذات ومناقشات (3) ".

وقال البارزي (4) في "مشكاة الأنوار" بعد إيراده: "وفيه نظر، ثم قال: وتلخص بما في رجاله مستور لم يكثر خطؤه أو مشهور الصدق والأمانة لم يكمل ضبطه، ولا يكون شاذًا ولا منكرًا ولا معللًا".

وقال البدر بن جماعة: "يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر.

(1) قال البلقيني: ". . ولا يقال ما ينسب إلى الخطابي والترمذي واحد، من جهة أنّ قول الخطابي (ما عرف مخرجه) كقول الترمذي:(وروى نحوه من غير وجه)، وقول الخطابي:(اشتهر رجاله) يعنى بالسلامة من وصمة الكذب، هو كقول الترمذي:(ولا يكون إسناده من يتهم بالكذب).

لأنا نقول: اشتهار الرجال أخص من قول الترمذي: (ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب) لشموله المستور، ولما تباينا تنزلا على القسمين السابقين. . . "

انظر: محاسن الاصطلاح (ص 105).

(2)

مقدمة ابن الصلاح (ص 104، ص 105).

(3)

ونص كلامه في الاقتراح (ص 171): ". . وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ".

(4)

وكذلك في (د)، (م)، وفي بقية النسخ: البازري وهو تصحيف.

ص: 960

[ويرد](1) على الثاني المرسل (2) الذي اشتهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح" (3).

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "بين [الخطابي والترمذي في ذلك فرق، وذلك أن](4) الخطابي قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث، فذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، وأما الذي سكت عنه وهو حديث المستور (5) إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عنه لأنه ليس عنده من قبيل الحسن، فقد صرح بأن رواية (6) المجهول من قسم الضعيف، وأطلق ذلك ولم يفصل (7)، والمستور (8) قسم من المجهول، وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث، بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا

(1) من الأصل (ص 54)، وليست في النسخ.

(2)

وفي الأصل (ص 54): المتصل، وهو تحريف.

(3)

المنهل الروي (ص 54).

(4)

من (د)، (ج).

(5)

وفي (د): المشهور وهو تصحيف.

(6)

وفي (د): رواته.

(7)

صرّح بذلك في كتابه معالم السنن حيث قال: ". . . فأما السقيم منه -يعنى من أقسام الحديث- فعلى طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب -أعني ما قلب إسناده- ثم المجهول".

انظر: معالم السنن (1/ 11).

(8)

وفي (د): المشهور وهو خطأ.

ص: 961

بالضعيف، بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنًا، بل [المعرّف] (1) [به] (2) عنده هو: حديث المستور على ما فهمه (ابن الصلاح)(3)، لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن [وليس](4) هو في التحقيق عند الترمذي مقصورًا على رواية المستور، بل يشرك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط (5) والخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي:

1 -

أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب.

2 -

ولا يكون الإسناد شاذًا.

3 -

وأن يروى مثل ذلك الحديث، أو نحوه من وجه آخر فصاعدًا.

وليس كلها في المرتبة على حدٍ سواء، بل بعضها أقوى من بعض.

(قال): ومما يقوي هذا ويعضده: أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال السند أصلًا بل أطلق ذلك، فلهذا وصف كثيرًا من الأحاديث

(1) وفي الأصل والنسخ: (المعروف)، وفي (د): المعترف.

(2)

سقطت من (ب).

(3)

من السيوطي، وفي الأصل (ص 182): المصنف.

(4)

من (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): هو، وفي (ب): وهو.

(5)

من الأصل (ص 182)، وفي النسخ: أو.

ص: 962

المنقطعة بالحسن (1)، (قال): ولنذكر لكل نوع من ذلك [مثالًا](2) من كلامه يؤيد ما قلناه، فأما أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية المستور فكثيرة لا تحتاج (3) إلى الإطالة بها (4)، وإنما نذكر أمثلة لما زدناه (5) على ما (ذكره ابن الصلاح)(6)، فمن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية (7) الضعيف السيء الحفظ ما رواه (8) من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد اللَّه (9) عن (10) عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة (11) عن

(1) وفي الأصل (ص 183): بكونها حسانًا.

(2)

من (د)، وفي بقية النسخ: مثلًا.

(3)

وفي (ب): يحتاج، وفي (د): نحتاج.

(4)

سقطت من (ب).

(5)

وفي (م): أردناه.

(6)

وفي الأصل (ص 183): عند المصنف.

(7)

وفي (د): رواته.

(8)

الترمذي في (كتاب النكاح - باب ما جاء في مهور النساء - 3/ 411).

(9)

(عخ د ت س ق) عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ضعيف، مات سنة (132 هـ).

التقريب (ص 159)، وتاريخ يحيى بن معين (2/ 283)، وتهذيب التهذيب (5/ 46).

(10)

وفي (ب): بن.

(11)

(ع) أبو محمد عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة العَنْزي -بالسكون- المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة مشهورة، ووثقه العجلي، مات سنة بضع وثمانين.

التقريب (ص 178)، وطبقات ابن سعد (5/ 9) وترتيب ثقات العجلي (ق 23/ أ)، وسير أعلام النبلاء (3/ 521).

ص: 963

أبيه (1): "أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْن فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ) (2)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَهُ"(3).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن (4)، وفي الباب عن عمر (5) وأبي هريرة (6)، وعائشة (7)، وأبي حدرد (8) [رضي الله عنهم] (9) "، وذكر

(1) عامر بن ربيعة رضي الله عنه.

(2)

سقطت من (ب).

(3)

من الأصل (ص 183)، جامع الترمذي (3/ 411)، وفي النسخ: فاجاز.

(4)

في جميع النسخ التي وقفت عليها: (حسن صحيح)، وكذا قال المزي في تحفة الأشراف.

انظر: جامع الترمذي (3/ 411 - طبعة محمد عبد الباقي)، وطبعة دار الفكر (2/ 290) والهندية (1/ 152)، والجامع مع التحفة (4/ 250)، وتحفة الأشراف (4/ 229).

(5)

حديث: عمر رواه الإمام أحمد (1/ 41)، وأبو داود (كتاب النكاح باب الصداق - 2/ 583)، والترمذي (كتاب النكاح - باب منه 3/ 413) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (كتاب النكاح - باب القسط في الأصدقة - 6/ 117)، وابن ماجة (كتاب النكاح - باب صداق النساء - 1/ 607) والحديث بلفظ "لا تغالوا صداق النساء. . " الحديث.

(6)

حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ". . كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. . " الحديث رواه مسلم (كتاب النكاح - باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها - 2/ 1040).

(7)

وحديث عائشة بلفظ: "إنَّ أعْظَمَ النِّكَاح بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً".

رواه أحمد (6/ 82، 145)، وعزاه المباركفوري للطبراني في الأوسط.

انظر: تحفة الأحوذي (4/ 251).

(8)

وحديث أبي حدرد بلفظ: ". . . لَوْ كُنْتم تَغْرِفُوْنَ مِنْ بطْحَانَ مَا زِدْتُم. . . " الحديث.

رواه أحمد (3/ 448).

(9)

من الأصل (ص 184)، وليست موجودة في النسخ.

ص: 964

جماعة غيرهم، وعاصم بن (1)[عبيد اللَّه](2) قد ضعفه الجمهور (3) ووصفوه بسوء الحفظ (4)، وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه (5)، وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط (6)، ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية (7) الضعيف الموصوف بالغلط (8) والخطأ ما أخرجه من طريق عيسى بن يونس (9) عن

(1) من الأصل (ص 185): وفي النسخ الألف مثبتة هكذا: ابن.

(2)

من (د)، ومن الأصل (ص 185)، وفي النسخ عبد اللَّه.

(3)

ضعفه ابن معين، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، وابن عبدي، وابن حجر وغيرهم.

تاريخ ابن معين (2/ 283)، وتهذيب التهذيب (5/ 47، 48)، والتقريب (ص 159).

(4)

ممن وصفه بسوء الحفظ ابن خزيمة، وابن حبان وقال:"كان سيء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ فترك من أجل كثرة خطأه".

انظر المجروحين لابن حبان (2/ 127)، والتهذيب (5/ 48).

(5)

الذي وقفت عليه أنَّ الذي عاب شعبة في الرواية عن عبيد اللَّه بن عاصم هو: مالك ابن أنس حيث قال: "عجبًا من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال وهو يحدث عن عاصم. . . "

انظر: المجروحين لابن حبان (2/ 127)، والتهذيب لابن حجر (5/ 47).

(6)

بعدها في الأصل (حد 185): واللَّه أعلم.

(7)

وفي (ب): وهو رواية.

(8)

من الأصل (حد 185)، وفي النسخ: أو.

(9)

(ع) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَبِيْعِي -بفتح المهملة وكسر الموحدة- أخو إسرائيل، كوفي نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون، مات سنة سبع وثمانين وقيل سنة إحدى وتسعين. من الثانية.

التقريب (273)، والتاريخ الكبير (6/ 1406)، وتذكرة الحفاظ (1/ 279)، =

ص: 965

مجالد (1) عن أبي الودَّاك (2) عن أبي سعيد [رضي الله عنه](3) قال: "كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيْم (فَلَمَّا نَزَلَتْ المَائِدةُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيْمٍ) (4) فَقَال (5): "أَهْرِقُوْهُ" قال: "هذا حديث حسن (6) ".

= وتهذيب التهذيب (8/ 237).

(1)

(م 4) أبو عمرو مُجَالِد -بضم أوله وتخفيف الجيم- ابن سعيد بن عمير الهَمْداني، -بسكون الميم- الكوفي، ضعفه يحيى بن سعيد (في قول) وابن معين، وابن سعد وغيرهم، وفسر أحمد جرح العلماء له فقال: ليس بشيء يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس، وكذَّبَه الشافعي قائلًا: كان مجالد يجلد -أي يكذب- وكذا يحيى بن سعيد القطان (في قول ثان له) لمن سأله عن كتابه السيرة عن وهب بن جرير عن أبيه عن مجالد؟ قال: تكتب كذبًا كثيرًا، وقد اختار ابن حجر مذهب النسائي فيه وهو أنه ليس بالقوي (وهو أحد قولي النسائي)، والمختار عندي قول من كذب.

التقريب (ص 328)، وتاريخ ابن معين (2/ 549)، والمجروحين (3/ 10)، والضعفاء للنسائي (ص 96)، وتهذيب التهذيب (10/ 40) وشرح ألفاظ التجريح د/ الهاشمي (ص 82).

(2)

(م د ت س ق) أبو الوَدَّاك -بفتح الواو وتشديد الدال وآخره كاف- جبر بن نوف -بفتح النون آخره فاء- الهَمْدَاني -بسكون الميم- البِكالي بكسر الموحدة وتخفيف الكاف صدوق يهم من الرابعة.

التقريب (ص 53)، والجرح والتعديل (2/ 532)، وتهذيب التهذيب (2/ 60).

(3)

من الأصل (ص 185)، وليست في النسخ.

(4)

سقطت من (ب).

(5)

في الأصل (ص 185) بعدها: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(6)

الترمذي في جامعه (كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له - 3/ 554)، وقال:"حسن صحيح" هكذا في هذه النسخة =

ص: 966

قال الحافظ: ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ (1)، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من غير وجهٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس (2) وغيره [رضي اللَّه تعالى عنهم](3)، وأشد من هذا ما رواه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن مسلم (4) عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفل [رضي الله عنه](5) في الأمر بقتل الكلاب وغير ذلك، قال:"هذا حديث حسن"(6).

= وهي نسخة محمد عبد الباقي، وكذلك في نسخة الدعاس (2/ 554)، وأما الذي في نسخة تحفة الأحوذي (4/ 478)، ونسخة دار الفكر (2/ 367)، وتحفة الأشراف (3/ 339) فحسن فقط.

(1)

ممن ضعفه الدارقطني ويحيى بن سعيد القطان وابن سعد.

انظر: الميزان (3/ 438)، وتهذيب التهذيب (10/ 40).

(2)

حديث أنس ". . أَهْرِقِ الخَمْرَ واكسِرِ الدِنَانَ. . " الحديث.

أخرجه الترمذي (في كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك - 2/ 579).

ومسلم (كتاب الأشربة - باب تحريم الخمر - 3/ 1570).

(3)

من الأصل (ص 186)، وليست موجودة في النسخ.

(4)

(ت ق) أبو إسحاق إسماعيل بن مسلم المكي، العبدي، كان من أهل البصرة، ثم سكن مكة، وكان فقيهًا، ضعيف الحديث من الخامسة.

التقريب (ص 35)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 90) والمغني في الضعفاء (1/ 87)، والعقد الثمين (3/ 308).

(5)

من الأصل (ص 186)، وليست موجودة في النسخ.

(6)

الترمذي في (كتاب الأحكام والفوائد - باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره - 4/ 79).

ص: 967

(قال الحافظ)(1): وإسماعيل اتفقوا على تضعيفه ووصفه بالغلط وكثرة الخطأ (2)، ولكن عضده بأن قال: روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن مثله يعني [متابعة](3) إسماعيل بن مسلم عن الحسن (4)، ومثله ما رواه من طريق علي بن مُسْهِر (5)

(1) زيادة من السيوطي.

(2)

ممن ضعفه: أبو زرعة وأبو حاتم وابنه، والعقيلي والدولابي والساجي وابن الجارود، وممن رماه بالخطأ والغلط: يحيى بن سعيد القطان حيث قال: "لم يزل مُخَلِّطًا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب".

وابن عيينة، قال:"كان إسماعيل يخطيء أسأله عن الحديث فما كان يدري شيئًا".

الضعفاء لأبي زرعة (2/ 600)، والجرح والتعديل (2/ 198)، وتهذيب التهذيب (1/ 332).

(3)

من (د)، وفي بقية النسخ: بمتابعة، وفي (م): عن بمتابعة.

(4)

المتابعة المشار إليها لإسماعيل بن مسلم رواها الإمام أحمد (4/ 85)، والترمذي نفسه (كتاب الأحكام والفوائد - باب ما جاء في قتل الكلاب - 4/ 78) وقال:"حسن صحيح"، وأبو داود (كتاب الصيد - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره - 3/ 267)، وابن ماجة (كتاب الصيد - باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية - 2/ 1069)، كلهم من حديث يونس بن عبيد عن الحسن به، ورواه الدارمي (2/ 18) من حديث عوف عن الحسن به، والحديث صححه السيوطي، والألباني بمجموع طرقه، وحسنه الهيثمي والعزيزي، وأرجح قول من صححه بمجموع طرقه.

انظر: فيض القدير (4/ 43)، وغاية المرام (ص 114)، ومجمع الزوائد (4/ 43)، والسراج المنير (3/ 224).

(5)

(ع) علي بن مسهر -بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء- القرشي الكوفي =

ص: 968

عن عبيدة (1) بن معتب (2) عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها قالت: "كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأمُرُنَا (3) بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ" قَال: "هذا حديث حسن (4) ".

(قال الحافظ)(5): وعبيدة (6) ضعيف جدًا قد اتفق أئمة النقل على تضعيفه، إلا أنهم لم يتهموه بالكذب، ولحديثه أصل (7) من حديث معاذة عن عائشة [رضي اللَّه تعالى عنها](8) مخرج في الصحيح، فلهذا

= قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعد ما أضر، مات سنة (189 هـ).

التقريب (ص 249)، ونكت الهميان (ص 219) وتهذيب التهذيب (7/ 383).

(1)

(خت د ت ق) أبو عبد الرحيم عبيدة بن معتِّب -بكسر المثناة الثقيلة بعدها موحدة- الضبي الكوفي الضرير ضعيف واختلط بآخره، من الثامنة.

التقريب (231)، والمجروحين (2/ 173)، والميزان (3/ 25).

(2)

وفي (د): معقب.

(3)

بعدها في الأصل (ص 187): رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(4)

الترمذي (كتاب الصوم - باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة - 3/ 145).

(5)

زيادة من السيوطي.

(6)

وفي الأصل (ص 187) ذكر اسمه كاملًا.

(7)

الحديث رواه البخاري (كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة 1/ 421)، ومسلم (كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة - 1/ 265) بلفظ:". . كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. . "، وهذا اللفظ لمسلم.

(8)

من الأصل (ص 187)، وليست موجودة في النسخ.

ص: 969

وصفه بالحسن [ويؤيد](1) هذا ما روينا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن أبي صالح كاتب الليث، فقال: لم يكن ممن يتعمد الكذب (2)، ولكنه كان يغلط، وهو عندي حسن الحديث (3) ومن أمثلة ما وصفه (4) بالحسن وهو من رواية (5) من سمع من مختلط بعد اختلاطه ما رواه من طريق يزيد بن هارون (6) عن المسعودي (7) عن زياد بن

(1) من (د) ومن الأصل (ص 188)، وفي بقية النسخ: ويؤيده.

(2)

وفي (ب): بالكذب.

(3)

نص كلام أبي زرعة في الضعفاء (ص 492): ". . ذاك رجل حسن الحديث. . " وفي تاريخ بغداد (9/ 480) بزيادة: ". . فضحك وقال. . . " ويُروى كلامه عن ابن أبي حاتم عنه بلفظ: ". . . لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث".

الجرح والتعديل (5/ 87)، والميزان (2/ 441)، والتهذيب (5/ 259).

(4)

وفي (م): وصف.

(5)

وفي (د): رواته.

(6)

(ع) أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي [ويقال زاذان] السلمي مولاهم الواسطي الحافظ القدوة شيخ الإسلام، توفي سنة (206 هـ).

تذكرة الحفاظ (1/ 317)، وطبقات ابن سعد (7/ 314)، وتاريخ الفسوي (1/ 195)، ومشاهير علماء الأمصار (ص 177).

(7)

(خت 4) عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه أنَّ من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط مات سنة (160 هـ) وقيل (165 هـ).

التقريب (ص 205)، والأنساب (12/ 251)، والكاشف (2/ 171).

ص: 970

علاقة (1) قال: "صلّى بنا المغيرة بن شعبة رضي اللَّه تعالى عنه (2) فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس، فسبح من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، قال: هذا (3)"حديث حسن (4) ".

(قال الحافظ)(5): والمسعودي اسمه عبد الرحمن، وهو ممن وصف بالاختلاط (6)، وكان سماع يزيد (بن هارون)(7) منه بعد أن

(1)(ع) أبو مالك زياد بن علاقة -بكسر المهملة وبالقاف- الثعلبي -بالمثلثة والمهملة- الكوفي، ثقة، رمي بالنصب، مات سنة (155 هـ).

التقريب (ص 110)، وطبقات ابن سعد (6/ 316)، والتاريخ الكبير (3/ 364)، وسير أعلام النبلاء (5/ 215).

(2)

من الأصل (ص 189).

(3)

وفي (ب)، (ج): هكذا.

(4)

جامع الترمذي (كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا - 2/ 201) وقال: "حسن صحيح"، وأشار أحمد شاكر إلى أنه في نسخة (م) لم تذكر كلمة (صحيح).

(5)

زيادة من السيوطي.

(6)

قال السمعاني: ". . . اختلط في آخر عمره اختلاطًا شديدًا حتى ذهب عقله، وكان يحدث بما يحبه فحمل عليه، فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير، ولم يتميز فاستحق الترك. . . "

الأنساب (12/ 251)، والاغتباط (ص 378).

(7)

زيادة من السيوطي، وليست في الأصل.

ص: 971

اختلط (1)، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه أخر (2) بعضها عند (3) المصنف (4)، ومن أمثلة ما وصف بالحسن وهو من رواية مدلس قد عنعن ما رواه من طريق يحيى بن سعيد عن المثني بن سعيد (5) عن

(1) قال ابن نمير: ". . . سمع منه ابن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة. . " تهذيب التهذيب (6/ 211).

(2)

منها ما رواه الترمذي نفسه في الجامع (في كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا - 2/ 198) من حديث ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: صلى بنا المغيرة. . الحديث، وقال: حديث المغيرة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. . . وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه.

ومنها ما رواه الإمام أحمد (4/ 253) من طريق جابر الجعفي عن المغيرة بن شبل ويقال بالتصغير عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. . الحديث وفيه الجعفي وهو رافضي ضعيف كما في التقريب (ص 53)، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس - 1/ 629) من حديث الجعفي والمسعودي، ومن حديث أبي عميس عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة. . . الحديث بمثل حديث زياد بن علاقة، ورجاله ثقات، والطيالسي (1/ 11) من حديث المسعودي - فالحديث صحيح.

(3)

من (ج)، وفي بقية النسخ:"عن".

(4)

وفي الأصل: (ص 189) بعدها عبارة: أيضًا رحمة اللَّه تعالى عليه.

(5)

(ع) أبو سعيد المثنى بن سعيد الضبعي البصري، القسَّام الذراع القصير رأى أنسًا، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والعجلي وغيرهم، من السادسة.

تهذيب التهذيب (10/ 34)، والتقريب (ص 328) وتاريخ ابن معين (2/ 549)، وترتيب ثقات العجلي للسبكي (ق 37/ أ).

ص: 972

قتادة عن عبد اللَّه بن بريدة (1)[عن أبيه](2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المُؤْمِن يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِيْن"، قال: هذا حديث حسن (3) وقد قال بعض أهل العلم: لم يسمع قتادة من عبد اللَّه (4) بن بريدة (5)[رضي اللَّه تعالى عنه](6).

قال الحافظ (7): ولو صح أنه سمع منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس (8)، وقد روى هذا بصيغة العنعنة، وإنما وصفه بالحسن لأنَّ

(1) وفي (م): يزيد.

(2)

من الأصل (ص 190)، وقد سقطت من النسخ.

(3)

سقطت من (ب).

(4)

لم أقف على من نص في أنَّ قتادة لم يسمع من عبد اللَّه بن بريدة، غير نص الترمذي، ونقلها عنه العلائي في جامع التحصيل (ص 314).

ولكن القائلين من أهل العلم بذلك لعلهم يستدلون بنصوصٍ عامةٍ منقولة عن أحمد ابن حنبل وأبي حاتم والحاكم في أنَّ قتادة لم يرو عن أحدٍ من الصحابة سوى أنس بن مالك رضي الله عنه، وزاد أبو حاتم وعبد اللَّه بن سَرْجِسْ.

(5)

وفي (م): يزيد، والحديث رواه الترمذي (في كتاب الجنائز - باب ما جاء أنَّ المؤمن يموت بعرق الجبين - 3/ 301) ونص ما قال بعده:"هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد اللَّه بن بريدة".

(6)

من الأصل (ص 190).

(7)

زيادة من السيوطي، وبعدها في الأصل (ص 190): وهو عصريه وبلديه كلاهما من أهل البصرة.

(8)

من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين عند ابن حجر، وهم الذين أكثروا من التدليس فلم يحتج من حديثهم إلا بما صرحوا بالسماع فيه. . . =

ص: 973

له شواهد (1) من حديث عبد اللَّه بن مسعود وغيره [رضي الله عنهم](2) ومن أمثلة (3) ما وصفه بالحسن وهو منقطع (4) الإسناد ما رواه من طريق عمرو بن مرة عن أبي البَخْتري (5) عن علي رضى اللَّه

= تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص 11) والتبيين لسبط بن العجمي (ص 352).

(1)

الحديث رواه أيضًا ابن ماجه (كتاب الجنائز - باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع - 1/ 467)، والنسائي (كتاب الجنائز باب علامة موت المؤمن - 4/ 5) من حديث قتادة ومن حديث محمد بن معمر حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن أبيه، وأحمد (5/ 350) كلهم من حديث المثنى به، وصححه ابن حبان من حديث بريدة. انظر: كشف الخفاء (2/ 295). والشاهد المشار إليه من حديث عبد اللَّه بن مسعود قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 325): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات".

(قلت): بحثت عنه في مسند ابن مسعود من المعجم الكبير فلم أقف عليه.

(فائدة) معنى الحديث: (المؤمن يموت بعرق الجبين)

قال العراقي:

1 -

لما يعالج من شدة الموت.

2 -

وقيل من الحياء. . لأنَّ المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحيى من اللَّه تعالى فعرق جبينه.

انظر: زهر الربى للسيوطي (4/ 6) وعزاه للعراقي في شرحه على الترمذي، وتحفة الأحوذي (4/ 57).

(2)

من الأصل (ص 190).

(3)

مثال آخر قبل هذا أسقطه السيوطي.

(4)

وفي (د): ينقطع.

(5)

(ع) أبو البَخْتري -بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة- سعيد بن فيروز بن أبي =

ص: 974

تعالى (1) عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس رضى اللَّه تعالى عنهما: "إنَّ عَمَّ الرَجُلِ صِنْوُ أَبِيْهِ"، وكان عمر [رضي اللَّه تعالى عنه](2) تكلم في صدقته، قال (3):"هذا حديث حسن"(4)! !

(قال الحافظ)(5): "وأبو البَخْتري (6) اسمه سعيد بن فيروز، ولم يسمع من علي [رضي الله عنه (7)] فالإسناد منقطع"(8)، ووصفه بالحسن

= عمران الطائي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، مات سنة (133 هـ).

التقريب (ص 125)، وطبقات ابن سعد (6/ 292)، والتاريخ الكبير للبخاري (3/ 506)، وتهذيب التهذيب (4/ 72).

(1)

من (م)، وفي (ب)، (ع): رضي الله عنه، وفي الأصل (ص 192) بعد الترضي كلمة: قال.

(2)

من الأصل (ص 192)، وليست موجودة في النسخ.

(3)

وفي الأصل (ص 192): وقال.

(4)

الترمذي في (كتاب المناقب - باب مناقب العباس - 5/ 652) وقال: "حسن صحيح"، وهذا في طبعة الحلبي بتحقيق إبراهيم عطوة وكذلك في نسخة الترمذي مع عارضة الأحوذي (13/ 188) وأما النسخة الهندية (2/ 219)، والنسخة السلفية مع تحفة الأحوذي (10/ 266) فحسن فقط.

(5)

زيادة من السيوطي.

(6)

وفي (ب): البحترى بالحاء المهملة، وهو تصحيف.

(7)

من الأصل (ص 192) وليست موجودة في النسخ.

(8)

انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 74)، وجامع التحصيل (ص 222).

ص: 975

لأنّ له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره (1)، وأمثلة ذلك عنده كثيرة، وقد صرَّح هو ببعضها فمن ذلك: ما رواه [من](2) طريق الليث عن خالد بن يزيد (3) عن سعيد بن أبي هلال (4) عن إسحاق بن

(1) حديث أبي هريرة رواه مسلم (كتاب الزكاة - باب في تقديم الزكاة ومنعها - 2/ 676) بلفظ: "يا عمر أما شعرت أنَّ عمَّ الرجل صِنْو أبيه"، والترمذي نفسه (في كتاب المناقب - باب مناقب العباس - 5/ 653) وقال:"هذا حديث حسن صحيح غريب"، وأبو داود (كتاب الزكاة - باب في تعجيل الزكاة - 2/ 273)، وأحمد (1/ 94).

والصِنْو: بكسر الصاد وسكون النون: المثل. . يريد أنَّ أصل العباس وأصلَ أبي واحدٌ، وهو مثل أبي أو مثلي.

النهاية لابن الأثير (3/ 57)، وتحفة الأحوذي (10/ 264) ومجمع بحار الأنوار (3/ 360).

(2)

سقطت من (م).

(3)

(ع) أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد الجمحي ويقال: السكسكي المصري، ثقة فقيه، مات سنة (139 هـ).

التقريب (ص 91)، والثقات لابن حبان (6/ 265)، وتهذيب التهذيب (3/ 129)، وحسن المحاضرة (1/ 300).

(4)

(ع) أبو العلاء سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم المصري وثقه العجلي وابن سعد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر والذهبي وغيرهم.

وقال أحمد: "ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث"، توفي سنة (135 هـ) وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب (4/ 94)، والجرح والتعديل (4/ 71)، وسير أعلام النبلاء (6/ 303).

ص: 976

عمر (1) عن عائشة (رضي اللَّه تعالى عنهما)(2) قالت: "ما صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صَلَاةً لِوَقْتِهَا الآخِرِ إلَّا مَرتَّيْنِ (3) حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ -تَعَالَى"(4) قال: "هذا حديث حسن (5) "، وليس إسناده بمتصل (6)، وإنما وصفه بالحسن لما عضده من الشواهد من حديث أبي برزة (7) الأسلمي وغيره (8)، وقد حَسَّن عدة أحاديث من رواية أبي

(1)(ت) إسحاق بن عمر عن عائشة، وعنه سعيد بن أبي هلال مجهول.

الكاشف (1/ 112)، والجرح والتعديل (2/ 229)، وتهذيب التهذيب (1/ 244).

(2)

سقطت من (د).

(3)

وليس في (ج): إلا.

(4)

سقطت من (د) وفي الأصل (ص 193): عز وجل.

(5)

الترمذي "أبواب الصلاة - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل - 1/ 328)، وزيادة لفظة:(غريب) ليست موجودة في النسخة التي اعتمد عليها الحفاظ هنا، ولا التي اعتمد عليها الزيلعي في نصب الراية (1/ 244)، ولا الحافظ نفسه في التهذيب (1/ 244)، ولا المزي في التحفة (11/ 350)، وهي موجودة مثبتة في بعض النسخ كما أشار أحمد شاكر رحمه الله، وموجودة أيضًا في نسخة تحفة الأحوذي (1/ 516)، ونسخة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 111). إلا أنّ لفظة (غريب) مقدمة فيهما على (حسن).

(6)

وكذا حكم البيهقي، وابن القطان. انظر: السنن الكبرى (1/ 435)، ونصب الراية (1/ 244).

(7)

من الأصل (ص 193)، وفي النسخ: بردة. وهو تصحيف.

وأبو برزة هو نضلة بن عبيد. انظر: الإصابة (3/ 556).

(8)

الحديث رواه الحاكم في المستدرك (1/ 190)، والبيهقي في الكبرى (1/ 435) من =

ص: 977

عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود (1) عن أبيه (2)، وهو لم يسمع منه عند الجمهور (3)، [وحديثًا](4) من (5) رواية أبي قلابة الجرمي عن عائشة

= طريق أبي النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا الليث بن سعد عن أبي النضر (هو سالم مولى عمر بن عبيد اللَّه) عن عمرة عن عائشة الحديث. . .، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

قلت: ورجال الإسناد ثقات، فالحديث صحيح.

(1)

(ع) أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود مشهور بكنيته والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي، ثقة. . . توفي بعد سنة ثمانين.

التقريب (ص 416)، وطبقات ابن سعد (6/ 210)، والتاريخ الكبير للبخاري (9/ 51).

(2)

من أمثلة ما حسَّنه وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه حديث: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرَضْف. . " الحديث.

قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن، إلا أنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه"، رواه في جامعه في (أبواب الصلاة - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين - 2/ 202)، وانظر للوقوف على أمثلة أخرى من طريق أبي عبيدة: تحفة الأشراف (7/ رقم 9613، 9628).

(فائدة): الرَّضْف: بتشديد الراء المهملة، وإسكان الضاد: هي الحجاة المحماة.

انظر: غريب الحديث للخطابي (2/ 310).

(3)

انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 256)، وتهذيب التهذيب (5/ 75).

(4)

من الأصل (ص 194)، وفي النسخ: حديث.

(5)

الحديث هو: "إنَّ مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنهم خُلُقًا. . . " الحديث.

رواه في جامعه (كتاب الإيمان - باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته =

ص: 978

[رضي اللَّه تعالى عنها](1)، وقال بعده:"لم يسمع أبو قلابة من عائشة رضى اللَّه تعالى عنها"!

(قال الحافظ)(2): "ورأيت للنسائي (3) نحو ذلك، فإنه روى حديثًا من رواية أبي عبيدة، عن أبيه، ثم قال: "أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكنّ (4) هذا الحديث جيد (5) "، وكذا قال في حديث رواه من رواية

= ونقصانه - 5/ 9) وقال: "هذا حديث صحيح، ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة".

والحديث رواه البزار (1/ 27 - كشف الأستار) من حديث جابر ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلم سوى الجوهري انفرد به مسلم، ومن حديث أنس ورجاله ثقات غير زكريا بن يحيى الطائي فإنه صدوق له أوهام ليَّنه بسببه الدارقطني، والحديث صحيح، صححه ابن حبان والحاكم والعراقي في أماليه والسيوطي في الجامع الصغير والألباني.

انظر: مجمع الزوائد (1/ 58)، وفيض القدير للمناوي (2/ 97، 98)، وصحيح الجامع للألباني (2/ 52).

(1)

من الأصل (ص 194)، وليست موجودة في النسخ.

(2)

من قول السيوطي.

(3)

وفي الأصل (ص 194): لأبي عبد الرحمن.

(4)

وفي الأصل (ص 194): إلا أنّ.

(5)

بحثت عن هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ في السنن الصغرى للنسائي في المواطن التي أشار إليها المزي في تحفة الأشراف فلم أقف على الحديث مع حكم النسائي المشار إليه.

تحفة الأشراف (7/ الأرقام: 9604، 9609، 9611، 9616، 9620، 9628، =

ص: 979

عبد الجبار بن وائل بن حجر (1): عبد الجبار لم يسمع من أبيه لكن الحديث [في](2) نفسه [جيد](3) "، إلى غير ذلك من الأمثلة.

(قال الحافظ)(4): وذلك مصير منه (*) إلى أنَّ الصورة الاجتماعية لها تأثير في [التقوية](5)، قال: وإذا (6) تقرر ذلك، وكان من رأي الترمذي (7) أنّ جميع ذلك إذا [اعتضد](8) لمجيئه من وجه آخر أو

= 9630، 9631).

ولعله في السنن الكبرى: انظر إحالات المزي إليها (7/ 1 الأرقام: 9619، 9620، 9623، 9633) من تحفة الأشراف.

(1)

الحديث رواه في السنن الصغرى (كتاب الصلاة - باب رفع اليدين حيال الأذنين - 2/ 122) ونصه عن وائل رضي الله عنه: قال: "صليت خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبَّر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه. . . " الحديث.

والحديث رواه النسائي نفسه في (كتاب الصلاة - باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - 2/ 126)، و (باب موضع المرفقين - 3/ 35)، وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة - باب رفع اليدين إذا ركع - 1/ 281) كلاهما من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر والدارمي (كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الركوع والسجود - 1/ 229) من حديث مالك بن الحويرث وغيرهم، والحديث صحيح.

(2)

من (د)، وفي بقية النسخ: من.

(3)

من (د)، (ج): ومن الأصل (ص 194)، وفي بقية النسخ: جيدًا.

(4)

زيادة من السيوطي.

(*) في الأصل: منهم.

(5)

من (د)، ومن الأصل (ص 195)، وفي بقية النسخ: القوة.

(6)

وفي (د): وإنما.

(7)

وفي الأصل (ص 195): كان من رأيه -أي الترمذي-.

(8)

من الأصل (ص 195)، وفي النسخ: اعتقد.

ص: 980

أكثر (1) ينزل (2) منزلة الحسن احتمل أن لا يوافقه غيره على هذا الرأى أو يبادر للإنكار عليه إذا وصف حديث الراوي الضعيف (3) أو [ما](4) إسناده منقطع بكونه حسنًا، فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك، وأفصح عن [مصطلحه](5) فيه، ولهذا أطلق الحسن لمَّا عرَّف به فلم يقيده (6) بغرابة ولا غيرها (7)، ونسبه إلى نفسه وإلى من يرى رأيه، فقال:". . . عندنا كل حديث. . . " إلى آخر كلامه (8).

وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في المنهل الروي: "لو قيل (9): الحسن كل حديث خال عن العلل، وفي سنده المتصل مستور له به شاهد، أو مشهور دون رجال الصحيح في الإتقان، لكان قريبًا مما حاولوه وأجمع لما حددوه"(10).

(1) وفي (ب): وأكثر.

(2)

من (ع)، (د) وفي (م)، (ب): نزل.

(3)

وفي (ب): بالضعيف.

(4)

من (د).

(5)

من (د)، وفي بقية النسخ: مصلحة، وفي الأصل (ص 195): مقصده.

(6)

من (د) ومن الأصل (ص 195)، وفي (ب) تقيده، وفي (م)، (ع): تفيده.

(7)

وفي (ب): ولا غيرهما.

(8)

نكت ابن حجر (1/ 387 - 399)، ولكلام الترمذي في تعريف الحسن الجامع (كتاب العلل - 5/ 758).

(9)

وفي الأصل (ص 54): ولو.

(10)

وفي (م): جددوه، انظر: المنهل الروي (ص 54)، وتوجد بعض الكلمات قد =

ص: 981

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "أما قول ابن جماعة الأحسن (1) في حد الحسن أن يقال: هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ، فليس بحسن في حد الحسن فضلًا عن أن يكون أحسن؛ لأوجه:

(أحدها): أنَّ قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط [و](2) الإتقان، وهذا (هو)(3) الحسن لذاته، وهو الذى لم يتعرض الترمذي لوصفه (4) بخلاف القسم الثاني الذي وصفه (5) فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه.

(ثانيها): اقتصاره على رواية (المستور)(6) يشعر بأنَّ رواية الضعيف السيء الحفظ [و](7) من ذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانًا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك

= انمحت من الأصل المخطوط للمنهل كما ذكر المحقق، وَنَقْلُ السيوطي هنا يدل على وقوفه على نسخة مكتملة.

(1)

لم يقل ابن جماعة: (الأحسن)، وقد تقدمت عبارته قريبًا.

(2)

سقطت من (م)، (ع).

(3)

سقط من (ج).

(4)

من الأصل (ص 204)، وفي (د): بوضعه، وفي بقية النسخ: بوصفه.

(5)

وفي (د): وضعه بالضاد.

(6)

وفي (ج): المشهور.

(7)

من الأصل (ص 204)، وقد سقطت من النسخ.

ص: 982

فلا يكون الحد الذي ذكره جامعًا.

(ثالثها): اشتراطه (1) نفي العلة لا يصلح هنا لأنّ الضعف في الراوي علة في الخبر (2)[والانقطاع في الإسناد علة في الخبر](3)، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال الراوي علة في الخبر، ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها، فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك.

(رابعها): القصور الذى ذكره (4) غير منضبط، فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي (5) " انتهى.

وقال ابن دحية في العلم المشهور: "الحديث الحسن هو ما دون الصحيح، مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو، لا ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق".

(1) وفي الأصل (ص 205): اشتراط.

(2)

يدافع شيخنا د/ ربيع بن هادى، حفظه اللَّه في تعليقه على النكت عن ابن جماعة وقال:"بأنّ العلة التي نفاها ابن جماعة هى العلة القادحة لا كل العلل. قال: وما اعترض به الحافظ كله ليس في هذا القبيل".

انظر: النكت (1/ 205) من الطبعة الأولى.

(3)

من (د).

(4)

وفي الأصل (ص 205): ذكر.

(5)

نكت ابن حجر (1/ 406 - 408).

ص: 983

قال الحافظ ابن حجر: "هو (1) جيد بالنسب إلى النظر في الراوي، لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعًا لحال (2) الراوي فقط بل لأمور (3) تنضم (4) إلى ذلك من المتابعات والشواهد، وعدم الشذوذ والنكارة، فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة [راويه] (5) الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا [المجبور] (6) على رأي الترمذي"(7).

وقال الطيبي في الخلاصة: "الفرق بين حدي الصحيح والحسن أنَّ شرائط الصحيح معتبرة في حد الحسن، لكنَّ العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة والإتقان (8) كاملًا، وليس ذلك بشرط في الحسن، ومن ثم احتاج إلى قيام شاهد أو مشهود (9) لينجبر (10) به، فلو قيل هو مُسْنَدُ مَنْ قَرُبَ من درجة الثقة أو مرسل ثقة، وروي

(1) وفي الأصل (202): وهو.

(2)

وفي (م)، (ب): بحال.

(3)

من الأصل (ص 202)، وفي النسخ: الأمور.

(4)

وفي (ب): ينضم.

(5)

من (د) وفي النسخ: رواية.

(6)

من (د)، (ج).

(7)

نكت ابن حجر (1/ 202).

(8)

وفي الأصل (ص 43): والاتفاق، وهو تصحيف.

(9)

من الأصل (ص 43)، وفي النسخ: مشهور (بالراء).

(10)

هذا هو الصحيح كما نقله المؤلف، ووقع تصحيف في الأصل (ص 435) إلى: ليخبر.

ص: 984

كلاهما من غير وجه، وَسَلِمَ عن شذوذ [وعلة](1) لكان أجمع وأبعد من التعقب (2)، قال: ويعنى (3) بالمسند ما اتصل إسناده إلى منتهاه، وبالثقة من جمع بين العدالة والضبط" (4) انتهى.

وقال الزركشي (5): "وجدت بخط الإمام الحافظ أبي الحجاج يوسف بن محمد الشالسي (6): الحسن ما له [من](7) الحديث منزلة بين [منزلتي](8) الصحيح والضعيف، ويكون الحديث حسنًا، هكذا إما بأن يكون أحد رواته مختلفًا فيه، وثقه قوم وضعفه قوم آخرون ولا يكون ما ضعف به مُفَسَّرًا، فإن كان مُفسرًا قُدِّم على توثيق من وثقه (9)، فصار الحديث ضعيفًا، وإما أن يكون أحد رواته مستورًا أو

(1) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: وعلمه.

(2)

وفي الأصل (ص 43): من التعقيد.

(3)

وفي الأصل (ص 43): ونعني.

(4)

الخلاصة للطيبي (ص 43).

(5)

بحثت عن هذا النقل في النكت في مبحث الحسن فلم أقف عليه! !

(6)

هكذا في جميع النسخ، ولعله هو: أبو الحجاج يوسف بن محمد التنوخي الجماهيري، من أهل دمشق، كان فقيهًا محدثًا، مات سنة (558 هـ) طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 366) وهدية العارفين (2/ 552) ومعجم المؤلفين (13/ 332).

(7)

من (د)، وفي بقية النسخ: عن.

(8)

من (د)، وفي بقية النسخ: منزلتين.

(9)

انظر: فتح المغيث للسخاوي (ص 307)، والرفع والتكميل (ص 97).

ص: 985

مجهول الحال، فأما المستور [فمن](1) لم تثبت عدالته ممن قد روى عنه اثنان فأكثر (2)، فإن هذا مختلف في قبول روايته.

وقال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري في كتابه (3) المسمى "رسوم التحديث في علوم الحديث (4) " الذي لخص فيه (5) كتاب ابن الصلاح: "الحسن لغة: الملائم، واصطلاحًا: ما نقله العدل الضابط عن مثله متصلًا، الترمذي المنوه به مع مستور الخطابي أو قاصر حفظ لم ينكر انفراده بكل (6) تابع أو شاهد قوّاه كتقوية الشافعي المرسل والضعيف بغير (7) الفسق"(8).

وقال علاء الدين بن النفيس المستطيب (9) في كتابه "أصول علم الحديث": الخبر الحسن هو ما فيه وهن يسير لا يقوى إلى حد منع

(1) من (د).

(2)

فتح المغيث (ص 322).

(3)

وفي (د): مختصره.

(4)

انظر: فوات الوفيات (1/ 39)، وشذرات الذهب (6/ 98)، وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية بمصر، ضمن (مجموعة ق 29 - 35 - 224) مجاميع.

انظر: فهرست المخطوطات لدار الكتب المصرية (مصطلح الحديث - 1/ 230).

(5)

وكذلك في (د).

(6)

وفي الأصل (ق 4/ ب): لكل.

(7)

انظر: الرسالة (ص 463/ رقم 1271)، وجامع التحصيل (ص 37) بمعنى المذكور.

(8)

انظر: رسوم التحديث للجعبري (ق 4/ ب).

(9)

هكذا في جميع النسخ، ولعل صوابها:"المتطبب".

ص: 986

العمل به، وقيل: الحسن نوع من الصحيح وقيل: الحسن إنما ينحط عن درجة الصحيح بأنّ رجال الصحيح أكثر إتقانًا وحفظًا.

وقال صاحب "الخلاصة الألفية":

والحَسَنُ الوَسَطُ في حَالاتِهِ

إِذْ هُو لَم يَبْلُغْ إلى غَايَاتِهِ

سَلِمَ في المَعْنَى وَفِي الإسْنَادِ

لِذَاكَ قَدْ كثُر [في التعْدَادِ](1)

وهو عِنْدَ التِرمذي كُلُّ مَا

إسْنَادُهُ بِكَذِبٍ مَا اتُّهِمَا

وَلَا شُذُوْذ فِيْهِ وَهَو قد نقل

مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلِذَاكِ (2) قَدْ (3) قبل

وَلَا لانْفِرَادِ (4) مَا رَأَى أن يشتبه

فِيْهِ وَلَكِنْ بِالقَرِيْبِ نَعَتَهْ

وَقَالَ في تَحْقِيْقِهِ الخَطَّابِي

مِنْ بَعْدِ أَنْ بَالَغَ في الإطْنَابِ

هُوَ الذي مَخْرَجُهُ قَدْ عُرِفَا

واشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ دُوْنَ خَفَا

وقال الحافظ ابن حجر: "قد رأيت لبعض المتأخرين في الحسن (5) كلامًا يقتضي أنّه (6) الحديث الذي في رواته مقال (7)، لكن لم يظهر

(1) وفي (ع): بالتعداد.

(2)

وكذا في (ب)، وفي بقية النسخ:(ولذلك).

(3)

سقطت من (د).

(4)

وفي (د): والانفراد.

(5)

من (د)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: كلامًا في الحسن.

(6)

وكذلك في (ب)، والأصل، وفي (م)، (د): أنّ.

(7)

وفي (م)، (ب): فقال.

ص: 987

فيه مقتضى الرد فيحكم على حديثه بالضعف ولا يسلم (1) من (2) غوائل (3) الطعن فيحكم لحديثه بالصحة (4) ".

وقال الشيخ سراج الدين بن الملقن في "التذكرة": "الحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان (5) قال في شرحها المسمى "بالتبصرة": "هو رسم بديع لا يرد عليه شيء مما أورد على الخطابي والترمذي وابن الصلاح فإنَّ الكل [نقضناه](6) في [كتابنا](7) المقنع" (8).

وقال الشيخ شمس الدين (9) بن الجزري في أرجوزته المسماه "بالهداية في علوم الرواية"(10):

(1) من الأصل (ص 202)، وفي النسخ: سلم.

(2)

وفي (ب): عن.

(3)

من (د)، ومن الأصل، وفي النسخ: عوامل.

(4)

نكت ابن حجر (1/ 202).

(5)

التذكرة (ق 1).

(6)

من (د).

(7)

من (د).

(8)

وهو أصل كتابه التذكرة، وهو في مجلد واحد، طبع في مجلدين.

انظر: التذكرة (ق 1)، والبدر الطالع (1/ 509)، وهدية العارفين (1/ 792).

(9)

سقطت من (ب).

(10)

انظر: الهداية مع شرحها الغاية (ق 61/ ب).

ص: 988

وَالحَسَنُ اخْتَلَفَ حَدًّا وَالأَصَحْ

بِأَنَّهُ دُوْنَ الذي مِن قَبْلُ صَحْ

وَقِيْلَ مَا [قُرَب ضَعْفًا](1) والذي

قَالَ صَحِيْحٌ حَسَنٌ [فَالتِرْمِذِي](2)

وقال [البرشنسي](3) في ألفيته:

الحَسَنُ الكَلَامُ فِيْهِ منتشر

وَلَيْسَ في حَدِّ صَحِيْحٍ قَدْ [حُصِرْ](4)

وقال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح: "الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر، كان (5) شيئًا ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان، فلذلك صعب تعريفه"(6)، وذكر مثله الحافظ عماد الدين بن كثير (7).

(1) من الأصل (ق 61/ ب)، وفي (د): ما قوي ضعفًا، وفي بقية النسخ: ما قرب صنفًا.

(2)

من (د)، وفي بقية النسخ: ما الترمذي.

(3)

من شذرات الذهب (7/ 79)، وفي النسخ: البرمشزي، وفي (د) البرسيسي.

(4)

وفي (ب)، (ع): حضر.

(5)

وفي الأصل (ص 105): كأنّ.

(6)

محاسن الاصطلاح (ص 105).

(7)

انظر: اختصار علوم الحديث (ص 37) ما نصه: ". . وهذا النوع لما كان وسطًا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر تسبي، شيء ينقدح عند الحفاظ، ربما تقصر عبارته عنه".

ص: 989

وقال ابن عماد (1) في "منظومته":

وَمَا تَرَاخَى عَنْ صَحِيْحٍ فَحَسَنْ

وحد الحافظ ابن حجر في "النخبة" الصحيح لذاته بما نقله عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل، ولا شاذ، ثم قال: فإن خف الضبط فهو حسن لذاته" (2) فشرك بينه وبين الصحيح في الشروط إلا (تمام الضبط)، ثم ذكر الحسن لغيره بالاعتضاد.

وقال شيخنا الإمام تقي الدين (3)[الشمني](4) في "شرح نظم النخبة": الحسن خبر متصل [قل](5) ضبط راويه العدل، وارتفع عن

(1) ابن العماد في معجم المؤلفين ستة، السادس منهم هو محمد بن عبد الرحمن المصري الغزي (ت 874 هـ) وهو الذي له منظومة في الفقه فلا أدري هل هو المقصود بابن العماد هنا أو لا؟ ؟

معجم المؤلفين (15/ 83، 10/ 139).

(2)

النخبة مع النزهة (ص 33).

(3)

أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد الشُمُنيِّ -بضم الشين المعجمة وتشديد النون، نسبة لمزرعة بباب قسنطينية وتقع في الشمال الشرقي من الجزائر، يقال لها شمنة- القسنطيني الأصل، الإسكندري المولد، القاهري المنشأ، المالكي ثم الحنفي، المتوفى سنة (872 هـ) واسم كتابه:"العالي الرتبة في شرح نظم النخبة"، وصاحب نظم النخبة هو أبوه: كمال الدين أبو عبد اللَّه محمد بن الحسن الشمني.

الرسالة المستطرفة (217)، والضوء اللامع (2/ 174)، وحسن المحاضرة (1/ 474)، والبدر الطالع (1/ 119) وأطلس العالم (ص 62).

(4)

من (د)، (ج)، وفي (ع)، (م): السمني.

(5)

من (د)، وفي بقية النسخ: قد ضبط.

ص: 990

حال من [يعد](1) تفرده منكرًا، وليس بشاد ولا معلل.

هذا مجموع ما وقفت عليه من كلام الأئمة في حد الحسن وبه يعرف شرح البيت [وقولي](2)(وليرتب) يأتي شرحه مع ما بعده.

فائدة: (3)

قال الحافظ ابن حجر في نكته (4): "فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث: بأن يكون الحديث من [رواية](5) راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة في البصريين، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين، وعطاء (6) في المكيين (7)، وأمثالهم (8)، فإنّ

(1) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: بعد.

(2)

من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

(3)

بياض في (د).

(4)

انظر: نكت ابن حجر (1/ 405).

(5)

من (ب)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: رواته.

(6)

(ع) عطاء بن أبي رباح -بفتح الراء والموحدة- القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، توفي سنة أربع عشرة ومائة.

التقريب (ص 239)، وطبقات ابن سعد (5/ 467) والمراسيل لابن أبي حاتم (ص 154)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 69)، والعقد الثمين (6/ 84).

(7)

انظر لاشتهار قتادة في البصريين، والسبيعي في الكوفيين: المحدث الفاصل (ص 614)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 533 - 517).

(8)

انظر لكلام ابن العربي: عارضة الأحوذي (1/ 14) وكمال العبارة فيه: =

ص: 991

حديث البصريين مثلًا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفًا، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذًا (1).

= ". . . والمدنيين عن ابن شهاب".

(1)

الحكم بالشذوذ على رواية من أتى حديثه من غير من اشتهر بالرواية عنهم، وافق الحافظَ عليه طاهرُ الجزائري في كتابه "توجيه النظر"(ص 146)، ولا يسلم لهما في ذلك لأنه قد تروى أحاديث عن أهل بلد ما عن غير من اشتهر بالرواية عنهم، فهل نحكم على حديث أولئك بالشذوذ؟ !

ص: 992