المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أينام أحدنا وهو جنب) - شرح جامع الترمذي - الراجحي - جـ ١٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الطهارة [11]

- ‌ما جاء في المني والمذي

- ‌شرح حديث علي في سؤاله النبي عن المذي

- ‌حكم المذي إذا أصاب الثوب

- ‌شرح حديث سهل بن حنيف في سؤاله عن التطهر من المذي

- ‌حكم المني يصيب الثوب

- ‌شرح حديث عائشة في فرك المني من الثوب

- ‌ما جاء في غسل المني من الثوب

- ‌شرح حديث عائشة في غسلها منياً من ثوب رسول الله

- ‌ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله ينام وهو جنب)

- ‌ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

- ‌شرح حديث: (أينام أحدنا وهو جنب)

- ‌ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌شرح حديث أبي هريرة في انخناسه من رسول الله لجنابته

- ‌استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم

- ‌شرح حديث عمر في نوم المرء وهو جنب

- ‌ما جاء في المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل

- ‌شرح حديث وجوب الغسل على المرأة من رؤية ماء الاحتلام

- ‌شرح حديث أم سلمة في حكم رؤية المرأة الماء

- ‌ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل

- ‌شرح حديث استدفاء النبي بعائشة بعد الغسل من الجنابة

- ‌ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌شرح حديث: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم

الفصل: ‌شرح حديث: (أينام أحدنا وهو جنب)

‌شرح حديث: (أينام أحدنا وهو جنب)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.

حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ).

قال: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة.

قال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام].

وهذا هو السنة، والحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأحمد وابن خزيمة.

وقوله: (نعم إذا توضأ) أمر لا شك فيه، ولا شك في أن الوضوء متأكد، وترك الوضوء مكروه كراهة شديدة، وقوله:(إذا توضأ) هذا الشرط كأن ظاهره الدلالة على الوجوب.

وذهب داود وجماعة إلى الوجوب.

وقوله: (نعم، إذا توضأ) المراد به الوضوء الشرعي لا اللغوي؛ لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة).

قال الحافظ في الفتح: أي: توضأ وضوءاً كما يتوضأ للصلاة، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد توضأ وضوءاً شرعياً لا لغوياً.

انتهى.

وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب؟ فالجمهور قالوا بالثاني، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها:(كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء).

وقد تقدم أن فيه مقالاً لا ينتهض معه للاستدلال، وبحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد ويتوضأ بين كل جماعين، ولا يخفى في أنه ليس فيه على المدعى هنا دليل.

وبحديث ابن عباس مرفوعاً: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) وليس فيه -أيضاً- دليل على المدعى كما لا يخفى، وذهب داود وجماعة إلى الأول لورود الأمر بالوضوء، ففي رواية البخاري ومسلم:(ليتوضأ ثم لينم)، وفي رواية لهما:(توضأ واغسل ذكرك ثم نم).

وعلى هذا تبين أن هذا هو الظاهر والصواب، وقول الجمهور بعدم الوجوب، وقوله:(إذا توضأ) ليس بصريح، لكن قوله:(ليتوضأ ثم لينم) أمر صريح، فالصواب القول بالوجوب.

قال الشوكاني: يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث ابن عمر:(أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء)، انتهى.

وهذا السند الذي فيه (إن شاء) حسنه ابن خزيمة، وهذا السند ليس فيه أمر بالوجوب، والأصل في الأوامر الوجوب، لكن لو ثبت صارف للأمر إلى الاستحباب فيصرف ويحتاج إلى ثبوته.

وقوله: (قال داود)، لا شك في أنه قول قوي، والأمر فيه واضح، وهو (ليتوضأ ثم لينم).

قال النووي في شرح مسلم: وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء)، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم فهو ضعيف، ولو صحح لم يكن مخالفاً.

يعني: لحديث ابن عمر المذكور في الباب وما في معناه، بل كان له جوابان: أحدهما: جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن شريح وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل.

والثاني - وهو عندي حسن- أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان الجواز؛ إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه، انتهى.

ص: 13