المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث أبي هريرة في انخناسه من رسول الله لجنابته - شرح جامع الترمذي - الراجحي - جـ ١٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الطهارة [11]

- ‌ما جاء في المني والمذي

- ‌شرح حديث علي في سؤاله النبي عن المذي

- ‌حكم المذي إذا أصاب الثوب

- ‌شرح حديث سهل بن حنيف في سؤاله عن التطهر من المذي

- ‌حكم المني يصيب الثوب

- ‌شرح حديث عائشة في فرك المني من الثوب

- ‌ما جاء في غسل المني من الثوب

- ‌شرح حديث عائشة في غسلها منياً من ثوب رسول الله

- ‌ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله ينام وهو جنب)

- ‌ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

- ‌شرح حديث: (أينام أحدنا وهو جنب)

- ‌ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌شرح حديث أبي هريرة في انخناسه من رسول الله لجنابته

- ‌استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم

- ‌شرح حديث عمر في نوم المرء وهو جنب

- ‌ما جاء في المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل

- ‌شرح حديث وجوب الغسل على المرأة من رؤية ماء الاحتلام

- ‌شرح حديث أم سلمة في حكم رؤية المرأة الماء

- ‌ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل

- ‌شرح حديث استدفاء النبي بعائشة بعد الغسل من الجنابة

- ‌ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌شرح حديث: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم

الفصل: ‌شرح حديث أبي هريرة في انخناسه من رسول الله لجنابته

‌شرح حديث أبي هريرة في انخناسه من رسول الله لجنابته

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في مصافحة الجنب.

حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب، قال: فانخنست، أي: فانخنست فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت؟ أو أين ذهبت؟ قلت: إني كنت جنباً، قال: إن المسلم لا ينجس).

قال: وفي الباب عن حذيفة وابن عباس.

قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأساً.

ومعنى قوله: (فانخنست) يعني: تنحيت عنه].

هذا الحديث أخرجه الشيخان، وهو دليل على أن مصافحة الجنب لا بأس بها، والجنب طاهر عرقه وثيابه وسؤره، والسؤر: بقية الأكل والشرب، فالجنابة حدث وليست نجاسة، وكذلك الحائض طاهرة إلا في خصوص الدم.

وفي قوله: (ينجس) قال النووي: يقال بضم الجيم وفتحها لغتان، وفي ماضيه لغتان: نجس ونجس بكسر الجيم وضمها، فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضاً.

اهـ.

تقول: نجَِسَ يَنْجَسُ، أو نَجُسَ يَنْجُسُ.

قال الحافظ: تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر، فقال: إن الكافر نجس العين، وقواه بقوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:28].

وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك؛ لعدم تحفظه عن النجاسة، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد.

والنجاسة في الكفر معنوية، قال تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:28] أما بدن المشرك فطاهر.

وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك لم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين؛ إذ لا فرق بين النساء والرجال.

ص: 15