الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[واجبات الصلاة:]
والواجبات ثمانية (1): جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام (2)، وقول:«سبحان ربي العظيم» في الركوع، وقول:«سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد، وقول:«ربنا ولك الحمد» للكل، وقول:«سبحان ربي الأعلى» في السجود، وقول:«رب اغفر لي» بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له (3).
(1) بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله الشروط، وذكر الأركان، ذكر واجبات الصلاة، وهي: ثمانية في أصح قولي العلماء.
(2)
الأول من واجبات الصلاة: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فهي: ركن لا بُدَّ منها، لا تصح الصلاة إلا بها، لا تسقط عمداً ولا سهواً، فلو صلى ولم يكبر تكبيرة الإحرام لا صلاة له، فلا بُدَّ من التكبيرة الأولى، ويقال: لها تكبيرة الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ، فهذه التكبيرة فريضة عند الجميع، ولفظها «الله أكبر» ، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا يجزئ غيرها، لا يجزئ عنها (الله أعظم) ولا (الله أسمع)، فلا تجزئ إلا بهذا اللفظ «الله أكبر» ، كما جاءت به النصوص، والمعنى: أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، أما تكبير الركوع، والسجود، والرفع من السجود، وبقية التكبيرات، هذه واجبة عند بعض أهل العلم وهو الأصح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، ولما ترك التشهد الأول سهواً سجد له سجدتي السهو، فدل ذلك على وجوبه، وقال الأكثرون: إنها سنة، ما سقط منها لا تبطل به الصلاة عمداً ولا سهواً، والأقرب والأظهر: أنها تجب مع الذُكْر، أما ما سقط نسياناً أو جهلاً فلا بأس، فلو لم يكبر عند الركوع، أو لم يقل «سمع الله لمن حمده» عند الرفع جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة، لكن لا يجوز تعمد تركها، وإذا تركه ساهياً سجد للسهو سجدتين.
(3)
هذه ثمانية، كلها واجبة مع الذُكْر والعلم، ومع الجهل والنسيان تسقط، وإذا تركها نسياناً أو شيئا منها سجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً، أما المأموم فهو تبع لإمامه، لكن الإمام يسجد للسهو والمنفرد كذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما ترك سهواً التشهد الأول سجد له سجدتي السهو قبل أن يسلم.
فالأركان: ما سقط منها سهواً أو عمداً بطلت الصلاة بتركه (1)، والواجبات: ما سقط منها عمداً بطلت الصلاة بتركه، وسهواً جبره السجود للسهو (2)، والله أعلم).
(1) الأركان ما ترك منها عمداً أو سهواً تبطل الصلاة بتركه، إلا أن يستدرك السهو فيكمل فلا بأس، أما لو تركها بالكلية وطال الفصل فإنه يعيد، فلو أنه صلى ولم يركع في بعض الركعات، أو لم يسجد، أو صلى بدون تكبيرة الإحرام، فلا صلاة له، أو لم يجلس بين السجدتين بل سجد سجدة مستمرة، أو رفع رأسه ولم يجلس بين السجدتين، فلا بُدَّ من الجلسة، وهكذا الركوع فلو رفع رأسه ولم يستقم ويطمئن بعد الركوع، أو لم يتشهد التشهد الأخير، إن كان عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً وطال الفصل كذلك، أما إذا ذكر يأتي بالركن ويسجد للسهو، فلو ترك الركوع في الركعة الأخيرة مثلاً ثم نبه يعود قائماً ثم يركع ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو، أو ترك سجدة من السجدات ونبه قبل أن يستتم قائماً أو بعد أن الاستتمام يرجع وإن لم يكن إلا بعد ذلك، يأتي بركعة بدلاً عنها ويسجد للسهو.
(2)
الواجبات ما سقط منها سهواً أو جهلاً سقط ولا حرج ولا شيء فيه، وما كان سهواً فيجبر بسجود السهو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول جبره بسجود السهو، كذلك لو نسي التسبيح في الركوع، أو في السجود، أو قول «رب اغفر لي» بين السجدتين، أو نسي التشهد الأول وقام، يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، وهذا هو الواجب، وهذا هو المعتمد، وقال الأكثرون: أنها مستحبة، ولكن قول من قال بالوجوب أظهر وأحوط جميعاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وفق الله الجميع.