الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ملحق المسائل التي أجاب عليها الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى
-:
- مسألة (1): شخص نوى قطع الوضوء بالنوم ثم لم ينم، هل يعيد الوضوء؟.
الجواب: النوم لا يرتبط بالنية، وإنما يرتبط بالحدث، فلو نوى النوم ثم لم ينم فهو على طهارته ولا ينتقض وضوءه، ولم تتغير طهارته حتى يستأنف النوم، وكذا لو نوى أن يحدث ثم لم يحدث لا ينتقض وضوءه.
- مسألة (2): طفل عمره سبع سنين يفهم ولا يؤذي ويرغب في الذهاب إلى المسجد، فهل يمنع؟.
الجواب: إن كان لا يؤذي فلا بأس الحمد لله؛ لأن المقصود العقل، وسبع سنين هي وقت العقل غالباً، وإن كان قد يوجد من يبلغ السبع وما يعقل بعد، المهم العقل وعدم إيذاء الناس.
- مسألة (3): من بدأ بيده اليسرى قبل اليمنى في الوضوء، فهل يصح وضوءه؟.
الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والأحوط والخروج من الخلاف أنه يعيد غسل اليسرى بعد اليمنى إذا بدأ بها من اليدين أو الرجلين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم» ، وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين، وحتى يسلم وضوءه من الخلاف.
- مسألة (4): الأثر عن علي رضي الله عنه أنه بدأ في الوضوء بغسل يسراه قبل اليمنى، هل يصح؟.
الجواب: ما أعرف صحته، ولا أعلمه.
- مسألة (5): ما حكم المسح على الجوارب، وخاصة وقت البرد؟.
الجواب: يمسح عليه ولا بأس، سواء كان جورباً أو خفاً، وسواء في الشتاء أو الصيف، إذا لبسها على طهارة، وإذا كان ساتراً، يمسح عليه المدة المعينة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
- مسألة (6): ما حكم ستر أعلى الجسم كالصدر والعاتقين؟.
الجواب: لا بُدَّ، كما دل عليه الحديث:«لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» ، فيجعل الرداء على كتفيه، أو يصلي في قميص، إلا إذا لم يجد -الحمد لله- يصلي على حاله.
- مسألة (7): تأخير الصلاة عن وقتها، هل حكمها حكم الترك؟.
الجواب: لا، فيه تفصيل: إن كان عن نوم أو نسيان فلا، أما إن تعمد فحكمه حكم الترك على الصحيح، فيكفر بذلك إن تعمد تركها حتى يخرج وقتها وهي لا تجمع إلى ما قبلها وما بعدها، فإن كانت تجمع ففيه شبهة، والجمهور يرون ليس حكمه حكم الترك، لكن يأثم.
- مسألة (8): ما حكم تغيير النية في الصلاة النافلة، كأن يصلي تحية المسجد فيغير النية وينوي أنها سنة قبلية؟.
الجواب: لا يغير النية، وعلى الإنسان أن يتم ما نوى، إلا إذا أراد أن يصلي نافلة وأقيمت الصلاة قبل أن ينتهي من الركعة الثانية وقبل الركوع الثاني فإنه يقطعها ويبطلها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ، أما أنه يغير فينوي تحية المسجد ثم ينويها الراتبة وهو في أثناء الصلاة فلا، أما ابتداء النية بأن نوى من أول الصلاة بالتحية الراتبة سدت عن التحية، أما أنه ما نواها من أول الصلاة ودخل فيها بنية التحية ما ينفعه التجديد في أثناء الصلاة، إلا إذا قطعها ونواها من جديد.
- مسألة (9): قول من يقول: (ثلاث حركات تبطل الصلاة)، هل عليه دليل؟، وهل يستدل لذلك بحديث أمامة، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بالناس، وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها؟.
الجواب: ما عليه دليل، والمسلم مستفتى فإذا توالت الحركات الكثيرة واستفحشها الإنسان في نفسه تبطل صلاته، وأما حديث أمامة فهذه حركات متباعدة ومتفرقة وليست متتابعة، فحملها ووضعها شيء متباعد.
- مسألة (10): هل المقصود بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238]، صلاة العصر، وهل هي أفضل الصلوات؟.
الجواب: الأصح فيها أنها صلاة العصر، وهي أفضل الصلوات.
- مسألة (11): هل يجوز شرب البيرة التي كتب عليها خالية من الكحول؟.
الجواب: نعم، إذا سلمت فلا بأس، وهذا المشهور المعروف، أما إن علم أنها تسكر فلا يشربها.
- مسألة (12): إذا دخلت جماعة المسجد، وقد فاتتهم صلاة الجماعة، ووجدوا رجلاً يصلي منفرداً، فهل يجوز لهم أن يأتموا به؟.
الجواب: الأظهر أنهم يصلون وحدهم، ويقدمون أقرأهم؛ لأنهم أكثر منه، وهو بالخيار إن شاء قطع الصلاة وصلى معهم، وإن شاء أتم صلاته، ويكفي أن يتصدق عليه واحد، وإن أتموا بالمنفرد فلا بأس وصحت صلاتهم، ولو لم يكن نوى الإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من يتصدق على هذا فيصلي معه» ، لما دخل الرجل وقد فاتته الصلاة.
- مسألة (13): هل يجوز لمن أفرد بالحج أن يفسخ إلى عمرة، وذلك بعد مغادرته الميقات؟.
الجواب: نعم، إذا أحرم بالحج السنة أن يجعلها عمرة، إذا لم يكن معه هدي، أما إن كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم يستمر.
- مسألة (14): ما حكم الانحناء بما يشبه الركوع في بعض الألعاب للمدرب أو الخصم كلعبة الكاراتيه، وذلك قبل البدء في اللعبة يستقبله ويقف مستوياً ثم ينحني تحية له؟.
الجواب: ما يجوز ذلك، هذا منكر عظيم -أعوذ بالله- يتقرب إليه بهذا تعظيماً له هذا شرك أكبر، يُعَلَّم، نسأل الله العافية.
- مسألة (15): هل ثبت أن الشيطان يقول إذا سجد ابن آدم: (يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)؟.
الجواب: هذا ورد، ولكن ما اتذكر الآن حال إسناده، يراجع، الشيطان يدعو بالويل والثبور بأن ابن آدم سجد وله الجنة، وأنا أبيت فلي النار، إشارة إلى سجود الملائكة لآدم وكونه امتنع.
- مسألة (16): ما حكم شخص قال لأهله: (لا توقظوني للصلاة)، وهو يعلم أنه سوف يؤذن للصلاة بعد قليل، وتعمد هذا الشيء؟.
الجواب: الواجب عصيانه، يوقظونه وينصحونه ويوجهونه إلى الخير، (اتقي الله، قم إلى الصلاة)، ما يطيعونه في المعصية، لو قال لك أبوك أو أمك:(لا تذكر الله)، تطيعه؟!.
وإذا ترك الصلاة تعمداً حتى خرج الوقت كفر على الراجح، مثلما قال صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» ، أما عند الجمهور فلا يكفر إذا كان يعتقد الوجوب، ولكنه يتكاسل.
- مسألة (17): هل ثبت حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة:74]، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اجعلوها في ركوعكم» ؟.
الجواب: لا بأس بإسناده، حسن.
مسألة (18): حديث: «لا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة» ، أليس نصاً في مسألة تارك الصلاة أنه لا يكفر؟.
الجواب: هذا صرح به أهل السنة، ينشئ لها أقواماً فيدخلهم الجنة فضلاً منه ورحمة، أي: بفضل رحمته، كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية.
وقد غلط بعض الرواة فقال: (ويبقى في النار فضلٌ عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم النار)، وهذا غلط، وإنما الصواب: يبقى في الجنة فضلٌ -يعني: سعة-، فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة سبحانه وتعالى، فضلاً منه لم يعملوا خيراً قط.
وليس الحديث نصاً في المسألة، لأن هذا شيء وهذا شيء، ينشئ أقواماً ما عملوا شيئاً أبداً، هذا فضل منه، ما كلفوا.
- مسألة (19): ما رأيكم في قول الفقهاء في عدد التسبيحات: (الواجب واحد)، وما الحد الأعلى للتسبيح؟.
الجواب: أقل الواجب واحد هذا هو الأصل؛ لأنه إن أتى بواحد قد امتثل التسبيح، وما له حد أعلى، ولكن أنس رضي الله عنه كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم عشر تسبيحات، فإذا سبح خمساً، أو سبعاً فالأمر واسع، والأفضل ألا ينقص عن ثلاث.
- مسألة (20): ما حال حديث: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» ؟.
الجواب: لا بأس به، جاء من حديث معاذ رضي الله عنه.
- مسألة (21): ما حكم تكبيرات الجنازة؟.
الجواب: ركن فيها، فلو صلى بدون تكبير ما صحت صلاة الجنازة.
- مسألة (22): ما حكم تكبيرات العيد؟.
الجواب: مستحبة إلا الأولى.
- مسألة (23): بعض الناس ينام عن الصلاة متعمداً، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم:«النائم حتى يستيقظ» ، ما توجيهكم؟.
الجواب: هذا إذا ما فرط، أما إن فرط لا يضبط الساعة ولا يُعلَّم أهله ليوقظونه يأثم؛ لأنه فرط في أداء ما أوجب الله عليه.
- مسألة (24): ما حكم جلسة الاستراحة؟.
الجواب: مستحبة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، وبعض أهل العلم قالوا: أنها لا تستحب؛ لأنها محتملة لأجل ثقله أو تعبه، ولكن الأرجح والأقرب أنها مستحبة، ولكنها غير واجبة؛ لأنه قد يتركها عليه الصلاة والسلام.
- مسألة (25): جلسة الاستراحة إذا لم يجلسها الإمام، هل يجلسها المأموم؟.
الجواب: المأموم يجلسها إذا لم يجلسها إمامه، مثلما يرفع يديه لو لم يرفع الإمام يديه في الإحرام أو الركوع أو القيام من التشهد الأول.
- مسألة (26): ما معنى حديث: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» ؟.
الجواب: رواه البخاري في الصحيح، هذا يدل على كفره؛ لأن الأعمال تحبط بالكفر، لقول الله عز وجل:{وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} [الأنعام:88]، وهذا من أدلة من قال بتكفير تارك الصلاة، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح في صحيح مسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» ، هذه من أدلة تكفيره الكفر الأكبر.
- مسألة (27): ما معنى حديث: «من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله» ؟.
الجواب: «من فاتته العصر» أي: ما أداها في الوقت، شُغِلَ عنها، أو نام عنها وما أشبه ذلك، «فكأنما وتر أهله وماله» يعني: سُلِبَ أهله وماله، يعني: مصيبة عظيمة إذا فاتته في وقتها وما تعمد تركها.
- مسألة (28): ما الحالات التي يكون فيها سجود السهو قبل السلام وبعده؟.
الجواب: سجود السهو قبل السلام في جميع الأحوال إلا في حالتين:
1) إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فالأفضل بعد السلام؛ لحديث ذي اليدين رضي الله عنه.
2) إذا بنى على غالب ظنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عمله، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين» ، فجعل السجود بعد السلام، هذا هو الأفضل، وما عداها قبل السلام.
- مسألة (29): عند الانحطاط للسجود أيهما يقدم اليدين أم الرجلين؟.
الجواب: المقدَّمَة الرجلين والركبتين هذا الأفضل، وهذه السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير» ، والبعير يقدم يديه، إلا إذا كان عاجزاً -مثلي وأشباهي- فيقدم اليدين، والله جل وعلا يقول:{فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
- مسألة (30): إذا ترك المأموم شيئاً من الواجبات سهواً، فما الحكم؟.
الجواب: إذا كان مع الإمام من أول الصلاة فهو تبع لإمامه ما عليه شيء، وإذا سهى مع إمامه إذا كان مسبوقاً، أو سهى في قضاءه يسجد للسهو إذا قضى ما عليه.