المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التسمية قبل الوضوء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب السواك وسنن الوضوء [2]

- ‌أحكام السواك

- ‌الأدلة على عدم وجوب السواك

- ‌حكم السواك بعد الزوال للصائم

- ‌أوقات يتأكد فيها استعمال السواك

- ‌السواك عند الصلاة

- ‌السواك عند القيام من النوم

- ‌السواك عند تغير الفم

- ‌كيفية الاستياك

- ‌حكم ترجيل الشعر ودهنه

- ‌الاكتحال وكيفيته

- ‌حكم التسمية قبل الوضوء

- ‌أدلة عدم وجوب التسمية في الوضوء

- ‌صيغة التسمية عند الوضوء

- ‌حكم ترك التسمية نسياناً

- ‌حكم الختان للرجال والنساء

- ‌مشروعية الختان

- ‌حكم القزع

- ‌علة تحريم القزع

- ‌سنن الوضوء

- ‌السواك سنة من سنن الوضوء

- ‌حكم غسل الكفين عند ابتداء الوضوء

- ‌البدء بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء

- ‌تخليل اللحية والأصابع

- ‌التيامن في الوضوء

- ‌مسح الأذنين بماء جديد

- ‌غسل كل عضو مرتين أو ثلاثاً

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاستياك باليد اليسرى

- ‌حكم الاستياك للاستيقاظ من نوم النهار

- ‌حكم التكحل بالإثمد وغيره

- ‌حكم الإبر والمغذيات للصائم

- ‌حكم خروج المذي من الصائم عند المداعبة

- ‌حكم اغتسال الصائم بعد الزوال وبلع الريق

- ‌حكم مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌حكم قراءة القرآن من المصحف في التراويح

- ‌نصيحة بخصوص قدوم شهر رمضان

الفصل: ‌حكم التسمية قبل الوضوء

‌حكم التسمية قبل الوضوء

قال رحمه الله: [وتجب التسمية في الوضوء].

بعد أن فرغ رحمه الله من بيان السواك وأحكامه شرع في بيان واجبات الوضوء فقال رحمه الله: (وتجب) الواجب مأخوذ من قولهم: وجب إذا سقط، ومنه قوله تعالى:{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج:36] أي: سقطت واستقرت على الأرض.

ومنه ما ثبت في الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس) بمعنى: سقطت وغاب قرصها، فالواجب في اللغة يطلق بمعنى: الساقط، ويطلق بمعنى: اللازم، تقول: هذا واجب عليك بمعنى: أنه لازم وحتم، ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميراً نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب أي: أول لازم عليهم أن يفعلوه.

ومراد الشرع بالواجب: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فإذا قال العلماء: هذا واجب، أي: أنه يلزم المكلف أن يقوم به، فإن فعل ذلك أثيب وإن تركه فإنه يعاقب.

(وتجب التسمية) أي: من أراد أن يتوضأ فإنه يجب عليه أن يسمي، وهذا هو أحد قولي العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة التسمية عند الوضوء، فقال بعض العلماء -وهو اختيار بعض المحدثين-: تجب التسمية للوضوء؛ لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: (لا وضوء لمن لم يسمِّ)، وهذا الحديث اختلف العلماء في إسناده، والجماهير على أنه ضعيف، وقد قال الإمام أحمد: لا يثبت فيه شيء، أي: لا يثبت في التسمية شيء، وإن كان القول بتحسينه له وجه، وقد اختار بعض المتقدمين وبعض العلماء المتأخرين أن حديث التسمية حسن.

ص: 12