المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ باب السواك وسنن الوضوء [2]

- ‌أحكام السواك

- ‌الأدلة على عدم وجوب السواك

- ‌حكم السواك بعد الزوال للصائم

- ‌أوقات يتأكد فيها استعمال السواك

- ‌السواك عند الصلاة

- ‌السواك عند القيام من النوم

- ‌السواك عند تغير الفم

- ‌كيفية الاستياك

- ‌حكم ترجيل الشعر ودهنه

- ‌الاكتحال وكيفيته

- ‌حكم التسمية قبل الوضوء

- ‌أدلة عدم وجوب التسمية في الوضوء

- ‌صيغة التسمية عند الوضوء

- ‌حكم ترك التسمية نسياناً

- ‌حكم الختان للرجال والنساء

- ‌مشروعية الختان

- ‌حكم القزع

- ‌علة تحريم القزع

- ‌سنن الوضوء

- ‌السواك سنة من سنن الوضوء

- ‌حكم غسل الكفين عند ابتداء الوضوء

- ‌البدء بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء

- ‌تخليل اللحية والأصابع

- ‌التيامن في الوضوء

- ‌مسح الأذنين بماء جديد

- ‌غسل كل عضو مرتين أو ثلاثاً

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاستياك باليد اليسرى

- ‌حكم الاستياك للاستيقاظ من نوم النهار

- ‌حكم التكحل بالإثمد وغيره

- ‌حكم الإبر والمغذيات للصائم

- ‌حكم خروج المذي من الصائم عند المداعبة

- ‌حكم اغتسال الصائم بعد الزوال وبلع الريق

- ‌حكم مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌حكم قراءة القرآن من المصحف في التراويح

- ‌نصيحة بخصوص قدوم شهر رمضان

الفصل: ‌علة تحريم القزع

‌علة تحريم القزع

وللعلماء في تعليل تحريم القزع وجوه: قال بعض العلماء: لأنه مشابهة لليهود، فقد كان اليهود يحلقون بعض الشعر ويتركون بعضه.

وقال بعضهم: إن فيه ظلماً للإنسان لنفسه، والله أمر الإنسان بالعدل حتى مع نفسه، وتوضيح ذلك: أنه إذا حلق شقه الأيمن وترك شقه الأيسر ظلم شقه الأيمن إذا كان الزمان برداً، وظلم شقه الأيسر إذا كان الزمان حاراً؛ ولذلك نهي أن ينتعل بإحدى رجليه ويترك الأخرى لأنه ظلم للرجل التي لم تنتعل، وأيضاً نهي عن الجلوس بين الشمس والظل؛ لأنه إذا كان الزمن صيفاً ظلم النصف الذي في الشمس، وإذا كان الزمن شتاء ظلم النصف الذي في الظل، فلذلك قالوا: نهي عن القزع لئلا يكون الإنسان ظالماً حتى مع نفسه، والصحيح: أن كل هذه علل وفيه ظلم وفيه تشبه بأهل الفساد.

ومن يقصر أطراف الشعر ويجعل الشعر كثيفاً في منتصف الرأس فإنه يشمله هذا؛ لأن فيه تشبهاً بأهل الفساد، وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمة الله عليهم، وكنا نعهد مشايخنا رحمة الله عليهم من الأولين أنهم كانوا يشددون في تخفيف الشعر بعضه دون بعضه وكانوا يعدون ذلك من القزع، وقالوا: إما أن يخفف كله أو يحلق كله، وهذا هو الأصل الذي عليه العمل عند أهل العلم؛ أن السنة في الرأس أن يحلق كله أو يخفف كله، لا أن يفعل ببعضه ويترك بعضه لما فيه من مشابهة أهل الفساد.

وإذا كان القزع حراماً حرم للحلاق أن يفعله بالغير، فإن فعل أثم؛ لأنه معين على الإثم والعدوان، وحرمت الإجارة وحرم الثمن، يعني: المال الذي يدفع في مقابل ذلك الشيء ويعتبر حراماً، وهذا على الأصل المقر: أن الإجارة على المحرم محرمة.

ص: 19