المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ باب السواك وسنن الوضوء [2]

- ‌أحكام السواك

- ‌الأدلة على عدم وجوب السواك

- ‌حكم السواك بعد الزوال للصائم

- ‌أوقات يتأكد فيها استعمال السواك

- ‌السواك عند الصلاة

- ‌السواك عند القيام من النوم

- ‌السواك عند تغير الفم

- ‌كيفية الاستياك

- ‌حكم ترجيل الشعر ودهنه

- ‌الاكتحال وكيفيته

- ‌حكم التسمية قبل الوضوء

- ‌أدلة عدم وجوب التسمية في الوضوء

- ‌صيغة التسمية عند الوضوء

- ‌حكم ترك التسمية نسياناً

- ‌حكم الختان للرجال والنساء

- ‌مشروعية الختان

- ‌حكم القزع

- ‌علة تحريم القزع

- ‌سنن الوضوء

- ‌السواك سنة من سنن الوضوء

- ‌حكم غسل الكفين عند ابتداء الوضوء

- ‌البدء بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء

- ‌تخليل اللحية والأصابع

- ‌التيامن في الوضوء

- ‌مسح الأذنين بماء جديد

- ‌غسل كل عضو مرتين أو ثلاثاً

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاستياك باليد اليسرى

- ‌حكم الاستياك للاستيقاظ من نوم النهار

- ‌حكم التكحل بالإثمد وغيره

- ‌حكم الإبر والمغذيات للصائم

- ‌حكم خروج المذي من الصائم عند المداعبة

- ‌حكم اغتسال الصائم بعد الزوال وبلع الريق

- ‌حكم مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌حكم قراءة القرآن من المصحف في التراويح

- ‌نصيحة بخصوص قدوم شهر رمضان

الفصل: ‌التيامن في الوضوء

‌التيامن في الوضوء

قال رحمه الله: [والتيامن].

والتيامن: تفاعل من اليمين، وهي الجهة التي شرفها الشرع كما هو محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون في الأعضاء المثناة، ويشمل ذلك: اليدين والرجلين، فإنه يتيامن فيها، فيبدأ بغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، ورجله اليمنى قبل رجله اليسرى، ولكن لا يشرع التيامن في الأعضاء المنفردة، فلا يأتي إنسان ويأخذ الكف ويغسل شق وجهه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر؛ لأن هذا تنطع وتكلف في العبادة، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل وجهه غسلاً واحداً ويمسح رأسه مسحة واحدة، فمن فعل ذلك فإنه يعتبر مبتدعاً؛ لأن ذلك لو كان له فضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع التيامن في الأعضاء المثناة كاليدين والرجلين، وأما بالنسبة للوجه والرأس فإنه لا يشرع فيها التيامن.

فقال: رحمه الله: (التيامن) والتيامن سنة، وبناء على ذلك: لو أن إنساناً غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى فوضوءه صحيح، لكنه فوت الأكمل والأفضل، والدليل على صحته أن الله عز وجل يقول في كتابه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة:6] فأمر بغسل اليد مطلقاً، ومن غسل اليسرى قبل اليمنى فقد امتثل ما أمر الله به، غير أنه فوت الفضيلة بتقديم اليسار على اليمين.

ص: 25