المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاستياك باليد اليسرى - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب السواك وسنن الوضوء [2]

- ‌أحكام السواك

- ‌الأدلة على عدم وجوب السواك

- ‌حكم السواك بعد الزوال للصائم

- ‌أوقات يتأكد فيها استعمال السواك

- ‌السواك عند الصلاة

- ‌السواك عند القيام من النوم

- ‌السواك عند تغير الفم

- ‌كيفية الاستياك

- ‌حكم ترجيل الشعر ودهنه

- ‌الاكتحال وكيفيته

- ‌حكم التسمية قبل الوضوء

- ‌أدلة عدم وجوب التسمية في الوضوء

- ‌صيغة التسمية عند الوضوء

- ‌حكم ترك التسمية نسياناً

- ‌حكم الختان للرجال والنساء

- ‌مشروعية الختان

- ‌حكم القزع

- ‌علة تحريم القزع

- ‌سنن الوضوء

- ‌السواك سنة من سنن الوضوء

- ‌حكم غسل الكفين عند ابتداء الوضوء

- ‌البدء بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء

- ‌تخليل اللحية والأصابع

- ‌التيامن في الوضوء

- ‌مسح الأذنين بماء جديد

- ‌غسل كل عضو مرتين أو ثلاثاً

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الاستياك باليد اليسرى

- ‌حكم الاستياك للاستيقاظ من نوم النهار

- ‌حكم التكحل بالإثمد وغيره

- ‌حكم الإبر والمغذيات للصائم

- ‌حكم خروج المذي من الصائم عند المداعبة

- ‌حكم اغتسال الصائم بعد الزوال وبلع الريق

- ‌حكم مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌حكم قراءة القرآن من المصحف في التراويح

- ‌نصيحة بخصوص قدوم شهر رمضان

الفصل: ‌حكم الاستياك باليد اليسرى

‌حكم الاستياك باليد اليسرى

‌السؤال

هل يستاك باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ وهل من السنة وضع السواك بين الأصابع؟

‌الجواب

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد اختلف العلماء رحمهم الله في السواك، فمنهم من يقول: يجعله باليسرى؛ لأنه إزالة قذر، فلا ينبغي أن تليه اليمنى على الأصل المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل يمينه لما فيه شرف، ويسراه لما فيه قذر ونحو ذلك؛ قالوا: فلذلك يستحب له أن يستاك بيسراه.

وقال بعض العلماء: يستاك بما شاء، إن شاء باليمين وإن شاء باليسار، ولا يعتبر السواك باليسار سنة، وهذا هو الصحيح؛ لأن إزالة الأذى إن وليت اليد الإزالة مباشرة كانت باليسرى، وإن كانت بحائل فإنه لا حرج في اليمنى، وتوضيح ذلك: أنه إذا استاك باليمنى فإن الذي يلي القذر هو السواك وليست اليد، فلا غضاضة، ودليلنا على أن إزالة الأذى باليمين بدون مباشرتها الأذى لا يقدح في فضل اليمين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه، وأن يستجمر بيمينه، قالوا: إنه لابد أن يمسك الحجر باليمين، فدل على أنه إذا وجد الفاصل الذي هو المزيل بين المحل الذي يراد تنظيفه واليمين التي تلي التنظيف فإنه لا حرج ولا غضاضة.

ومن الأدلة أيضاً: أن الناس يختلفون، فربما لو استاك بيساره أدمى لثته وجرح نفسه، وربما أنه لا ينقي كما لو استاك بيمينه، ولذلك قالوا: إنه يترك الناس على التخيير، وهذا هو الأقوى، ولكن مع هذا إذا تأول الإنسان السنة واستحب أن يجعل سواكه بيسراه فإنه يثاب إن شاء الله، ولا حرج عليه.

ص: 29