المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من مات وعليه اعتكاف - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٠٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌مكروهات ومستحبات الصوم وحكم قضائه

- ‌أقوال العلماء في جمع الريق وبلعه لمن كان صائماً

- ‌حرمة بلع النخامة بعد وصولها إلى الفم

- ‌حكم تذوق الطعام بلا حاجة

- ‌حكم مضغ الصائم للعلك وأنواعه

- ‌إفطار الصائم بوجود طعم العلك والطعام في الحلق

- ‌حكم القبلة بالنسبة للصائم

- ‌حرمة الكذب من الصائم وغيره

- ‌حرمة الغيبة للصائم وغيره

- ‌وجوب اجتناب الشتم للصائم

- ‌ما يسن لمن شُتِم

- ‌يسن تأخير السحور

- ‌سنية تعجيل الفطر والمبادرة به

- ‌سنية الفطر على رطب أو تمر أو ماء والحكمة من ذلك

- ‌سنية الدعاء عند الإفطار والحكمة منه

- ‌استحباب القضاء متتابعاً وفائدته

- ‌حكم من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر

- ‌حكم من مات وعليه صوم

- ‌حكم من مات وعليه حج

- ‌حكم من مات وعليه اعتكاف

- ‌حكم من مات وعليه صلاة نذر

- ‌استحباب الصوم عن الميت من وليه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بلع ما علق بين الأسنان بعد طلوع الفجر

- ‌حكم استخدام معجون الأسنان للصائم

- ‌وجوب القضاء على المكرهة دون الكفارة

- ‌حكم ماء المضمضة المتبقي في الفم بالنسبة للصائم

الفصل: ‌حكم من مات وعليه اعتكاف

‌حكم من مات وعليه اعتكاف

قوله: [أو اعتكاف].

أو كان عليه اعتكاف، كأن نذر أن يعتكف، قالوا: استحب لوليه أن يعتكف عنه، وهذا مبني على العبادات البدنية التي يدخلها التناوب، وأما إذا كانت العبادة بدنية لا تمكن فيها النيابة، فلا ينزل الولي منزلة الميت، كأن يموت وعليه صلاة؛ فإنه بالإجماع لا يقضي الولي الصلاة عن الميت؛ لأنها عبادة بدنية محضة.

ورخص في الصوم لورود النص، وقيس الاعتكاف على الصوم ونزل منزلته، وإلا فالأصل أن العبادات البدنية لا ينزل فيها الولي منزلة الميت؛ وإنما جاز ذلك في العبادات البدنية المُشْتَرِكة مع المال، كالحج والصوم لورود النص باستثنائه، وبقي ما عدا ذلك على الأصل الموجب لعدم دخول النيابة فيه.

ص: 21