المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تذوق الطعام بلا حاجة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٠٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌مكروهات ومستحبات الصوم وحكم قضائه

- ‌أقوال العلماء في جمع الريق وبلعه لمن كان صائماً

- ‌حرمة بلع النخامة بعد وصولها إلى الفم

- ‌حكم تذوق الطعام بلا حاجة

- ‌حكم مضغ الصائم للعلك وأنواعه

- ‌إفطار الصائم بوجود طعم العلك والطعام في الحلق

- ‌حكم القبلة بالنسبة للصائم

- ‌حرمة الكذب من الصائم وغيره

- ‌حرمة الغيبة للصائم وغيره

- ‌وجوب اجتناب الشتم للصائم

- ‌ما يسن لمن شُتِم

- ‌يسن تأخير السحور

- ‌سنية تعجيل الفطر والمبادرة به

- ‌سنية الفطر على رطب أو تمر أو ماء والحكمة من ذلك

- ‌سنية الدعاء عند الإفطار والحكمة منه

- ‌استحباب القضاء متتابعاً وفائدته

- ‌حكم من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر

- ‌حكم من مات وعليه صوم

- ‌حكم من مات وعليه حج

- ‌حكم من مات وعليه اعتكاف

- ‌حكم من مات وعليه صلاة نذر

- ‌استحباب الصوم عن الميت من وليه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بلع ما علق بين الأسنان بعد طلوع الفجر

- ‌حكم استخدام معجون الأسنان للصائم

- ‌وجوب القضاء على المكرهة دون الكفارة

- ‌حكم ماء المضمضة المتبقي في الفم بالنسبة للصائم

الفصل: ‌حكم تذوق الطعام بلا حاجة

‌حكم تذوق الطعام بلا حاجة

[ويكره ذوق طعام بلا حاجة] قوله: (ويكره ذوق طعام بلا حاجة) له حالتان: الحالة الأولى: إذا نظرت إلى ذوق الطعام، فأنت ترى أن الذي يذوق الطعام فيه شبهة؛ لأنه إذا ذاقه وازدرده لا إشكال أنه يفطر بالإجماع؛ كأن يتحسى شراباً أو يتذوق طعاماً، ثم بعد ذلك يزدرده ويجاوز اللهاة، فإنه بالإجماع يفطر.

الحالة الثانية: أن يذوق الطعام ثم يغسل الفم مباشرة ويلقيه، فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم والصحيح ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من السلف: أنه لا حرج ولا بأس أن يذوق الإنسان الطعام؛ لكن بشرط أنه بعد تذوقه يغسل فمه، ويذهب المادة التي ذاقها، أما إذا لم تذهب المادة وبقيت وتحللت في اللعاب، ووجد طعم الطعام في حلقه فقد أفطر.

ص: 5