المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من مات وعليه صلاة نذر - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٠٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌مكروهات ومستحبات الصوم وحكم قضائه

- ‌أقوال العلماء في جمع الريق وبلعه لمن كان صائماً

- ‌حرمة بلع النخامة بعد وصولها إلى الفم

- ‌حكم تذوق الطعام بلا حاجة

- ‌حكم مضغ الصائم للعلك وأنواعه

- ‌إفطار الصائم بوجود طعم العلك والطعام في الحلق

- ‌حكم القبلة بالنسبة للصائم

- ‌حرمة الكذب من الصائم وغيره

- ‌حرمة الغيبة للصائم وغيره

- ‌وجوب اجتناب الشتم للصائم

- ‌ما يسن لمن شُتِم

- ‌يسن تأخير السحور

- ‌سنية تعجيل الفطر والمبادرة به

- ‌سنية الفطر على رطب أو تمر أو ماء والحكمة من ذلك

- ‌سنية الدعاء عند الإفطار والحكمة منه

- ‌استحباب القضاء متتابعاً وفائدته

- ‌حكم من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر

- ‌حكم من مات وعليه صوم

- ‌حكم من مات وعليه حج

- ‌حكم من مات وعليه اعتكاف

- ‌حكم من مات وعليه صلاة نذر

- ‌استحباب الصوم عن الميت من وليه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بلع ما علق بين الأسنان بعد طلوع الفجر

- ‌حكم استخدام معجون الأسنان للصائم

- ‌وجوب القضاء على المكرهة دون الكفارة

- ‌حكم ماء المضمضة المتبقي في الفم بالنسبة للصائم

الفصل: ‌حكم من مات وعليه صلاة نذر

‌حكم من مات وعليه صلاة نذر

قوله: [أو صلاة نذر].

أو كان عليه صلاة نذر، فللعلماء وجهان في الصلاة عنه: أصحهما أن الصلاة لا تقضى عن الميت، وبعض أهل العلم يفرق بين الصلاة المفروضة في الأصل وبين الصلاة التي فرضها المكلف على نفسه، ووجه ذلك: أنهم يسلِّمون بأن الأصل في العبادات البدنية أنه لا تدخلها النيابة.

فلا يصلي حي عن ميت، ولا يصلي حي عن حي، لكن ورد الحديث أن المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وليّها الذي مات وعليه صوم نذر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عنه، قالوا: فهذا يدل على أن العبادة البدنية المحضة وهي الصوم تدخلها النيابة إذا كانت نذراً؛ لأن السؤال وقع من المرأة عن النذر، فأبقوا الفريضة على الأصل، ثم قالوا: إن النذر ينزل فيه الولي منزلة مُوليه إذا توفي ولم يفعله.

وبناءً على ذلك ألحقوا الصلاة المنذورة، فإذا نذر أن يصلي مائة ركعة أو يصلي عشرين ركعة ونحو ذلك، وتوفي ولم يقم بهذه الصلاة، يقوم وليه بالصلاة عنه، والأول أشبه وأقوى أنه لا تدخل النيابة في مثل هذا.

ص: 22