المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مواقيت الحج والعمرة نوعان زمانية ومكانية - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١١٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب المواقيت

- ‌معنى المواقيت

- ‌مواقيت الحج والعمرة نوعان زمانية ومكانية

- ‌المواقيت المكانية

- ‌ميقات أهل المدينة ذو الحليفة

- ‌ميقات أهل الشام إذا نزلوا المدينة

- ‌صور الإهلال وبيان أفضلها

- ‌كيفية إحرام من مر على الميقات بالطائرة

- ‌حكم من خالف في الإحرام من الميقات

- ‌حكم من أحرم بعد الميقات

- ‌ميقات من كان دون المواقيت

- ‌ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة

- ‌سبب تفريق العلماء بين من سلك طريق الساحل ومن لم يسلكه

- ‌ميقات أهل اليمن وميقات نجد

- ‌خطأ بعض المعاصرين في جعل جدة ميقاتاً

- ‌قرن المنازل وذات عرق سمتها واحد وبعدها متقارب

- ‌الانتقال من الميقات الأقرب إلى الأبعد والعكس

- ‌ميقات من كان دون الميقات أو آفاقياً أو في حرم مكة

- ‌ميقات الحج الزماني وأحكامه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أحرم بعد الميقات ثم عاد إلى الميقات وأحرم

- ‌سبب إعمال المسامتة في المواقيت المكانية

- ‌ميقات أهل الطائف

- ‌حكم تجديد الإحرام عند الميقات لمن أحرم قبل الميقات

- ‌ميقات من خرج إلى الطائف بعد أن نوى الحج في مكة

- ‌حكم من أحرم من الميقات ثم رجع إلى دون الميقات لعذر

- ‌ميقات من نوى أن يحج عن غيره نافلة

- ‌المعتبر في محرم المرأة في السفر

- ‌حكم كون المرأة محرماً للمرأة في السفر للحج

- ‌حكم من اعتمرت ونسيت التقصير وهي متزوجة

الفصل: ‌مواقيت الحج والعمرة نوعان زمانية ومكانية

‌مواقيت الحج والعمرة نوعان زمانية ومكانية

عبادة الحج لها ميقات زماني وميقات مكاني، وعبادة العمرة لها ميقات مكاني، وأما الزمان فإن العمرة تؤدَّى في سائر أيام السنة ولا كراهة أن تؤدى في أيام التشريق، ولا حرج في ذلك خلافاً لمن قال من السلف إنها تكره.

فالعمرة ليس لها حد معين بالنسبة للميقات الزماني ولكن لها ميقات مكاني، وأما بالنسبة للحج فله ميقات زماني وميقات مكاني.

والأصل في المواقيت: الكتاب والسنة.

فأما الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحج: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197].

وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الحج الشرعي في أشهر معلومات، فدل على أنه لا حج في غير هذه الأشهر المعلومات التي أقَّتها الله عز وجل وحددها.

وبناءً عليه فإنه يقال: إن الحج يصح في زمان ولا يصح في زمان آخر، وينعقد إحرامه في زمان ولا ينعقد في زمان، وأما بالنسبة للعمرة فإنه ليس لها ميقات زماني، ويدل على ذلك القرآن، فإن الله عز وجل قال:(الْحَجُّ)، ولم يقل: الحج والعمرة، ولذلك أجمعت الأمة على أن العمرة ليس لها ميقات زماني، بمعنى أنه يجوز أداؤها في سائر أيام السنة.

وقد كانت العرب في الجاهلية تمنع من العمرة في أشهر الحج، ويعدُّون ذلك من أفجر الفجور، وكانوا يقولون:(إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر) وهذه يسمونها: مختلقات العرب في الجاهلية، أو مسائل العرب في الجاهلية التي أحدثوها على الحنيفية وبدلوا بها دين الله عز وجل، فاختلقوا أنه لا يُعْتَمَر في أشهر الحج، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل ذلك وبيَّن أن العمرة صالحة في أشهر الحج كما هي صالحة في غير أشهر الحج.

وأما بالنسبة للميقات المكاني فهي أمكنة حددها الشرع لا يجوز لمن مَرَّ عليها مريداً الحج أو مريداً العمرة أو مريدهما معاً أن يجاوز هذه الأمكنة إلا وقد أحرم، فهو مؤقت بمكان واحد معين لا يجوز له أن يجاوزه، وهذه المواقيت جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين في الصحيحين: الأول: حديث عبد الله بن عمر، والثاني: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع.

يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة).

وهو في الصحيح.

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم).

فهذان الحديثان أصلٌ في تأقيت وتحديد الحج والعمرة بالمكان؛ حيث لا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وعنده نية الحج والعمرة أن يجاوزها إلا وقد أحرم منها.

ص: 3