المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المعتبر في محرم المرأة في السفر - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١١٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب المواقيت

- ‌معنى المواقيت

- ‌مواقيت الحج والعمرة نوعان زمانية ومكانية

- ‌المواقيت المكانية

- ‌ميقات أهل المدينة ذو الحليفة

- ‌ميقات أهل الشام إذا نزلوا المدينة

- ‌صور الإهلال وبيان أفضلها

- ‌كيفية إحرام من مر على الميقات بالطائرة

- ‌حكم من خالف في الإحرام من الميقات

- ‌حكم من أحرم بعد الميقات

- ‌ميقات من كان دون المواقيت

- ‌ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة

- ‌سبب تفريق العلماء بين من سلك طريق الساحل ومن لم يسلكه

- ‌ميقات أهل اليمن وميقات نجد

- ‌خطأ بعض المعاصرين في جعل جدة ميقاتاً

- ‌قرن المنازل وذات عرق سمتها واحد وبعدها متقارب

- ‌الانتقال من الميقات الأقرب إلى الأبعد والعكس

- ‌ميقات من كان دون الميقات أو آفاقياً أو في حرم مكة

- ‌ميقات الحج الزماني وأحكامه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أحرم بعد الميقات ثم عاد إلى الميقات وأحرم

- ‌سبب إعمال المسامتة في المواقيت المكانية

- ‌ميقات أهل الطائف

- ‌حكم تجديد الإحرام عند الميقات لمن أحرم قبل الميقات

- ‌ميقات من خرج إلى الطائف بعد أن نوى الحج في مكة

- ‌حكم من أحرم من الميقات ثم رجع إلى دون الميقات لعذر

- ‌ميقات من نوى أن يحج عن غيره نافلة

- ‌المعتبر في محرم المرأة في السفر

- ‌حكم كون المرأة محرماً للمرأة في السفر للحج

- ‌حكم من اعتمرت ونسيت التقصير وهي متزوجة

الفصل: ‌المعتبر في محرم المرأة في السفر

‌المعتبر في محرم المرأة في السفر

‌السؤال

ما مقدار السن المعتبر في المحرم حتى يصح للمرأة أن تسافر معه؟

‌الجواب

العبرة في المحرم في السفر أن يكون قوياً على الدفع، أما إذا كان عاجزاً ومن الحُطَمة الذين لا يدفعون فهذا يُفَوِّت مقصود الشرع، فمثلاً لو كان مشلولاً فمثل هذا بعض العلماء يعتبره محرماً للسفر لكنه يُفَوِّت مقصود الشرع، قالوا: فلو سافرت بصبي صغير لا يَدْفَع فإنه لا يُعتَبر محرماً موجباً لحل السفر، والسبب في ذلك أن مقصود الشرع من وجود المحرم أن يدفع عنها، فإذا كان صغير السِّن وهو الذي دون البلوغ فإن وجوده وعدمه على حد سواء.

ولا بد أن يكون المحرم من الرجال، ويكون قادراً على الدفع، بحيث لو طرأ على المرأة من يؤذيها أو يتعرض لها، أو تعبت المرأة واحتاجت إلى معونته أو أن يحفظها؛ فإنه يكون جلداً قوياً على ذلك أما إذا كان مشلولاً أو كان صغيراً فهذا وجوده وعدمه على حد سواء، ولا بد من وجود المحرم الذي يدفع، وعليه فالصغير لا يجزئ بالحج والنسك إذا لم تجد غيره ولا بد أن يكون المحرم بالغاً قادراً على الدفع عنها؛ لأن مقصود الشرع هو حصول دفع الضرر عن المرأة.

والله تعالى أعلم.

ص: 28