المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أحرم بعد الميقات ثم عاد إلى الميقات وأحرم - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١١٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب المواقيت

- ‌معنى المواقيت

- ‌مواقيت الحج والعمرة نوعان زمانية ومكانية

- ‌المواقيت المكانية

- ‌ميقات أهل المدينة ذو الحليفة

- ‌ميقات أهل الشام إذا نزلوا المدينة

- ‌صور الإهلال وبيان أفضلها

- ‌كيفية إحرام من مر على الميقات بالطائرة

- ‌حكم من خالف في الإحرام من الميقات

- ‌حكم من أحرم بعد الميقات

- ‌ميقات من كان دون المواقيت

- ‌ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة

- ‌سبب تفريق العلماء بين من سلك طريق الساحل ومن لم يسلكه

- ‌ميقات أهل اليمن وميقات نجد

- ‌خطأ بعض المعاصرين في جعل جدة ميقاتاً

- ‌قرن المنازل وذات عرق سمتها واحد وبعدها متقارب

- ‌الانتقال من الميقات الأقرب إلى الأبعد والعكس

- ‌ميقات من كان دون الميقات أو آفاقياً أو في حرم مكة

- ‌ميقات الحج الزماني وأحكامه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أحرم بعد الميقات ثم عاد إلى الميقات وأحرم

- ‌سبب إعمال المسامتة في المواقيت المكانية

- ‌ميقات أهل الطائف

- ‌حكم تجديد الإحرام عند الميقات لمن أحرم قبل الميقات

- ‌ميقات من خرج إلى الطائف بعد أن نوى الحج في مكة

- ‌حكم من أحرم من الميقات ثم رجع إلى دون الميقات لعذر

- ‌ميقات من نوى أن يحج عن غيره نافلة

- ‌المعتبر في محرم المرأة في السفر

- ‌حكم كون المرأة محرماً للمرأة في السفر للحج

- ‌حكم من اعتمرت ونسيت التقصير وهي متزوجة

الفصل: ‌حكم من أحرم بعد الميقات ثم عاد إلى الميقات وأحرم

‌حكم من أحرم بعد الميقات ثم عاد إلى الميقات وأحرم

‌السؤال

من أحرم دون الميقات ثم عاد إلى الميقات فماذا يفعل؟

‌الجواب

باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصبحه ومن والاه.

أما بعد: من أحرم دون الميقات ثم رجع إلى الميقات وأحرم وجدَّد النية للعلماء فيه قولان: القول الأول: أنه لا يسقط عنه الدم وأن إحرامه انعقد من دون الميقات، وحينئذٍ لا يفيده الرجوع شيئاً، ولا يُسقِط عنه الدم سواءً كان ناسياً أو متعمداً.

فلو نَسي وبعد أن جاوز الميقات تذكَّر فأَحرَم ثم رَجَع، أو قَصَد أن يجاوز الميقات فأَحرَم مُجَاوزاً للميقات، ففي كلتا الحالتين يلزمه الدم رجع أو لم يرجع، وهذا هو الصحيح؛ لأنه نوى وقد لزمه الإحرام بالنية؛ لأنه إذا لبَّى ونوى فقد دخل في النسك إجماعاً، فحينئذٍ يكون رجوعه بعد انعقاد الإحرام، وانعقاد الإحرام كان بعد الميقات، وبناءً على ذلك يلزمه الدم، ولا يفيده الرجوع شيئاً؛ لأنه لا يرفع الثابت، بدليل أنهم حكموا بكونه محرماً، والإحرام منعقد بالموضع الذي أحرم منه من دون الميقات.

فبالإجماع أنه لو مضى لوجهه صح إحرامه، إذاً معنى ذلك أن الإحرام قد انعقد وأن الرجوع لا يغني شيئاً، وإذا كان الإحرام منعقداً فالإخلال موجود، فيكون رجوعه لما بعد ذلك لا يرفع الثابت والباقي، فلزِمه الدم من هذا الوجه.

وقال بعض العلماء: إذا رجع ملبياً سَقَط عنه الدم، وهذا القول لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وهو قول مرجوح، والصحيح أن الدم لا يَسقط بأي حال ما دام أنه قد أحرم ونوى، سواءً رجع أو لم يرجع، وهو أصح أقوال العلماء.

والله تعالى أعلم.

ص: 21