المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم كون المرأة محرما للمرأة في السفر للحج - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١١٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب المواقيت

- ‌معنى المواقيت

- ‌مواقيت الحج والعمرة نوعان زمانية ومكانية

- ‌المواقيت المكانية

- ‌ميقات أهل المدينة ذو الحليفة

- ‌ميقات أهل الشام إذا نزلوا المدينة

- ‌صور الإهلال وبيان أفضلها

- ‌كيفية إحرام من مر على الميقات بالطائرة

- ‌حكم من خالف في الإحرام من الميقات

- ‌حكم من أحرم بعد الميقات

- ‌ميقات من كان دون المواقيت

- ‌ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة

- ‌سبب تفريق العلماء بين من سلك طريق الساحل ومن لم يسلكه

- ‌ميقات أهل اليمن وميقات نجد

- ‌خطأ بعض المعاصرين في جعل جدة ميقاتاً

- ‌قرن المنازل وذات عرق سمتها واحد وبعدها متقارب

- ‌الانتقال من الميقات الأقرب إلى الأبعد والعكس

- ‌ميقات من كان دون الميقات أو آفاقياً أو في حرم مكة

- ‌ميقات الحج الزماني وأحكامه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أحرم بعد الميقات ثم عاد إلى الميقات وأحرم

- ‌سبب إعمال المسامتة في المواقيت المكانية

- ‌ميقات أهل الطائف

- ‌حكم تجديد الإحرام عند الميقات لمن أحرم قبل الميقات

- ‌ميقات من خرج إلى الطائف بعد أن نوى الحج في مكة

- ‌حكم من أحرم من الميقات ثم رجع إلى دون الميقات لعذر

- ‌ميقات من نوى أن يحج عن غيره نافلة

- ‌المعتبر في محرم المرأة في السفر

- ‌حكم كون المرأة محرماً للمرأة في السفر للحج

- ‌حكم من اعتمرت ونسيت التقصير وهي متزوجة

الفصل: ‌حكم كون المرأة محرما للمرأة في السفر للحج

‌حكم كون المرأة محرماً للمرأة في السفر للحج

‌السؤال

ما حكم سفر العمة مع ابن أخيها وأن تصطحب معها بناتها، فهل تعتبر الأم بمثابة المحرم لبناتها وذلك في رفع الحرج ومشروعية السفر، ومثل ذلك سفر الزوجة مع زوجها بصحبة أختها ونحو ذلك؟

‌الجواب

نعم الأم تكون محرماً لبناتها إذا انقلبت ذكراً ورجلاً! كيف ندخل هذا في هذا؟! فالمحرم لا يكون إلا رجلاً فهذا من غرائب ما يكون عند بعض العامة، يقولون: يسافر مع عمته ومعها بناتها، فالأم محرم لبناتها وهو محرم للعمة، وهذا لا شك أنه من غرائب ما يكون من الفقه، ولم يقل أحد بهذا؛ لأن المرأة لا تكون محرماً للمرأة، المراد وجود الرجل:(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم)، ما قال (ذات)، فإذا انقلبت الأم ذكراً فنعم.

أما ما ذكره السائل فلا يقول به أحد، ولا يعتد به أحد، وقد انتشر عند بعض الناس اليوم أن المرأة للمرأة محرم، تسافر الزوجة ومعها أختها أو بنت أختها، فالزوجة محرم أختها أو بنت أختها، والزوج محرم للزوجة، على هذا يصح أن تسافر مائة امرأة وكل امرأة معها امرأة محرم، يعني يجوز لها أن تنكشف عليها وتصافحها وتكون معها، ثم يسافرون بذكر واحد محرم لواحدة، وتكون بقية النساء كل واحدة محرم لمن معها، هذا ما يقول به أحد.

وعلى العموم فلا بد من وجود الذكر، الرجل مَحْرَم لعمته وأما بنات العمة فأجانب، ولا يصح سفرهن مع أمهن إلا بوجود أخ أو بوجود محرم منهن.

والله تعالى أعلم.

ص: 29