المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط أهلية صحة الوقوف بعرفات - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٣

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [1]

- ‌بيان أقسام صفة الحج والعمرة

- ‌صفة ومكان إحرام المتمتع وأهل مكة ووقت ابتدائه

- ‌مشروعية المبيت بمنى في يوم التروية

- ‌السير إلى عرفات بعد طلوع الشمس والدخول إليها بعد الزوال

- ‌حكم الوقوف بعرفة وحدودها

- ‌مشروعية الجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر وحكمته

- ‌سنية الوقوف عند جبل الرحمة مستقبل الصخرات راكباً

- ‌استغلال يوم عرفة بكثرة الدعاء وتخير جوامع الدعاء

- ‌مدة الوقوف بعرفات وابتداؤه وانتهاؤه

- ‌شروط أهلية صحة الوقوف بعرفات

- ‌حكم من وقف نهاراً بعرفة ثم خرج منها قبل الغروب ولم يعد

- ‌عدم لزوم الدم لمن وقف ليلاً بعرفة ولو للحظة

- ‌ما يفعله الحاج بعد غروب شمس يوم عرفة

- ‌العمل الأول: الدفع من عرفة إلى مزدلفة

- ‌العمل الثاني: الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة

- ‌العمل الثالث: المبيت بمزدلفة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التلبية يوم عرفة

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام (خذوا عني مناسككم)

- ‌جواز الإحرام بالحج قبل يوم التروية

- ‌الفرق بين النائم والمغمى عليه من حيث فقدان الوعي

- ‌وصايا عامة لمن أدرك رمضان

الفصل: ‌شروط أهلية صحة الوقوف بعرفات

‌شروط أهلية صحة الوقوف بعرفات

[وهو أهل له صح حجه وإلا فلا].

قوله: (وهو أهل له) يشترط في وقوف الركن هذا أن يكون أهلاً، وللأهلية شروط: الأول: أن يكون مسلماً فلا يكون كافراً، ولو أن كافراً مثلاً كان بأرض عرفة قبل الزوال وأسلم بعد الزوال أو أسلم بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر ولو بلحظة واحدة، وكان قد نوى حجاً فإنه يجزيه ويصح منه، إذاً لابد أن تكون الأهلية متوفرة وموجودة، فلو كان كافراً لم يصح وقوفه، فلو أسلم قبل طلوع الفجر كان واقفاً، كأن يكون رقيقاً يخدم سيده وهو كافر فحج مع سيده.

أما لو مضى إلى عرفات -هو لا يدخل مكة على القول بأن الكافر لا يدخل مكة- مع سيده فبقي بعرفة يخدمه ويقوم على حاله، ثم طلع الفجر فأسلم، فبطلوع الفجر لا يجزيه وقوفه ولا يعتد بوقوفه؛ لأنه وقف وهو ليس بأهل.

الشرط الثاني: أن يكون عاقلاً، فلو كان مجنوناً فإنه لا يصح وقوفه، أو كان سكراناً وهو خلاف شرط العقل؛ لأن العقل يزول إما بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء؛ لأنه في حكم زائل العقل، ففي هذه الأحوال الثلاثة لو كان مجنوناً ودخل إلى حدود عرفة فإنه لا يجزيه، وهكذا لو كان مغمىً عليه فحمل إلى حدود عرفة في وقت الإجزاء ثم إنه لم يفق إلا بعد انتهاء الوقت لم يجزه ذلك الوقوف، وهكذا لو كان سكراناً -والعياذ بالله- فإنه لا يجزيه الوقوف إلا إذا كان مسلماً عاقلاً، وهو أهل للوقوف.

الشرط الثالث: أن يكون داخلاً في النسك وهو الإحرام، فلو وقف وهو حلال، ثم نوى الإحرام بالحج بعد انتهاء وقت الوقوف لم يجزه، كما لو حج بعد الوقت.

ص: 11