المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز الإحرام بالحج قبل يوم التروية - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٣

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [1]

- ‌بيان أقسام صفة الحج والعمرة

- ‌صفة ومكان إحرام المتمتع وأهل مكة ووقت ابتدائه

- ‌مشروعية المبيت بمنى في يوم التروية

- ‌السير إلى عرفات بعد طلوع الشمس والدخول إليها بعد الزوال

- ‌حكم الوقوف بعرفة وحدودها

- ‌مشروعية الجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر وحكمته

- ‌سنية الوقوف عند جبل الرحمة مستقبل الصخرات راكباً

- ‌استغلال يوم عرفة بكثرة الدعاء وتخير جوامع الدعاء

- ‌مدة الوقوف بعرفات وابتداؤه وانتهاؤه

- ‌شروط أهلية صحة الوقوف بعرفات

- ‌حكم من وقف نهاراً بعرفة ثم خرج منها قبل الغروب ولم يعد

- ‌عدم لزوم الدم لمن وقف ليلاً بعرفة ولو للحظة

- ‌ما يفعله الحاج بعد غروب شمس يوم عرفة

- ‌العمل الأول: الدفع من عرفة إلى مزدلفة

- ‌العمل الثاني: الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة

- ‌العمل الثالث: المبيت بمزدلفة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التلبية يوم عرفة

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام (خذوا عني مناسككم)

- ‌جواز الإحرام بالحج قبل يوم التروية

- ‌الفرق بين النائم والمغمى عليه من حيث فقدان الوعي

- ‌وصايا عامة لمن أدرك رمضان

الفصل: ‌جواز الإحرام بالحج قبل يوم التروية

‌جواز الإحرام بالحج قبل يوم التروية

‌السؤال

هل يجوز الإحرام بالحج قبل يوم التروية مثل اليوم السادس أو السابع، أثابكم الله؟

‌الجواب

لا بأس ولا حرج في ذلك، ولكن السنة والأكمل أن يحرم يوم التروية إذا كان متمتعاً.

أما بالنسبة لأهل مكة فالجمهور: على أنه يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام إلى يوم التروية، ويجوز لهم إلى يوم عرفة، قال عمر رضي الله عنه بإلزام أهل مكة بأن يحرموا لهلال عشر من ذي الحجة، وهذا من فقه الفاروق رضي الله عنه وأرضاه؛ والسبب في هذا: أنه قال -كما روى مالك في الموطأ-: مالي أرى الناس يأتون شعثاً غبراً وتأتون مدهنين.

يعني: أن الناس الآفاقيين يأتون إلى عرفة وهم متغيّرة ألوانهم ومصفرة، وهم في شعث وغبرة؛ بسبب طول العهد بالإحرام، وأهل مكة يكون إحرامهم يوم التروية، فيأتون مدهنين ومختلفين عن الناس، فيقول: مالي أرى الناس يأتون شعثاً غبراً وتأتون مدهنين، أهلوا لهلال عشر من ذي الحجة.

فأمرهم بإهلال عشر من ذي الحجة، لكن هذا عند جماهير العلماء ليس بلازم، وإنما قصد به رضي الله عنه وأرضاه الكمال؛ لما لهم فيه من زيادة الأجر والمثوبة، قالوا: في هذا دليل على أنه يجوز أن يحرم قبل يوم التروية ولا بأس، كما لو وجب عليه دم التمتع فأحرم لليوم الثالث؛ حتى يصوم الرابع والخامس والسادس، أو أحرم في اليوم الرابع؛ ليصوم الخامس والسادس والسابع، أو أحرم لليوم الخامس؛ ليصوم السادس والسابع والثامن في حجه، وهذا لا بأس به، وظاهر القرآن يدل عليه في هدي التمتع كما لا يخفى.

والله تعالى أعلم.

ص: 21