المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النفقة على الرهن عند تعذر الرجوع إلى الراهن - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٧٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الرهن [6]

- ‌أقسام الرهن من حيث الكلفة والمئونة وعدمها

- ‌الرهن الذي لا يحتاج إلى مئونة وكلفة

- ‌الرهن الذي يحتاج الى مئونة وكلفة

- ‌حكم الانتفاع بالرهن الذي لا يحتاج إلى مئونة وكلفة

- ‌حكم انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌حكم الانتفاع بالرهن بعوض وبدون عوض

- ‌حكم الانتفاع بالرهن لقاء ثمن المبيع

- ‌انتقال العقد من الرهن إلى الإجارة

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن المحتاج إلى مئونة إن أنفق عليه

- ‌جواز الانتفاع بالرهن المحتاج إلى مئونة بدون إذن الراهن

- ‌حكم انتفاع المرتهن بالرهن غير المحلوب

- ‌الإنفاق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكان الرجوع إليه

- ‌النفقة على الرهن عند تعذر الرجوع إلى الراهن

- ‌النفقة على الوديعة مع إمكان الاستئذان من المالك وعدمه

- ‌النفقة على العارية مع إمكان الاستئذان من المالك وعدمه

- ‌النفقة على الدواب المستأجرة الهارب صاحبها

- ‌تعمير المرتهن لخراب الدور والأراضي المرهونة ونحوها

- ‌الأسئلة

- ‌جواز إدخال الإجارة على الرهن ومباينته لعقد البيعتين في بيعة

- ‌حكم تلف الرهن عند المرتهن

- ‌حكم استصلاح الدور المؤجرة من قبل المستأجر

- ‌جواز انتفاع المرتهن بصوف البهيمة إن أذن له الراهن

- ‌حكم القراءة في الكتب المرهونة بإذن وعدمه

الفصل: ‌النفقة على الرهن عند تعذر الرجوع إلى الراهن

‌النفقة على الرهن عند تعذر الرجوع إلى الراهن

قال رحمه الله: [وإن تعذّر رجع ولو لم يستأذن الحاكم].

قوله: (وإن تعذر) أي: إن تعذر عليه أن يرجع إلى المالك الحقيقي، وإن لم ينفق صارت الدابة معرضة للموت، والوقت ضيق، فتعذّر عليه أن يرجع؛ وذلك لصعوبة الاتصال به، أو سافر الراهن، وتعذر أن يتصل به أو يجد وكيلاً عنه، فقام وأنفق، فإنه يرجع؛ لأن الشبهة هنا قائمة، والأصل أن نفقته محسوبة، وقد قلنا هنا: إنه يرجع؛ لأنه لما أنفق هذا المال، فالأصل أن يرجع في ضمانه، هذا هو الأصل، ولما تعذّر عليه الرجوع سقط تأثير الظاهر؛ لأن في الظاهر ما يدل على الشبهة لوجود العذر، وحينئذٍ لا نلزمه، ولا نقول له: يسقط حقك؛ بل نقول: إن من حقك أن ترجع عليه بقدر النفقة.

فلو أنفق عليه مثلاً في حدود خمسمائة ريال، وقيمة الرهن عشرة آلاف ريال، والدين تسعة آلاف ريال، فلما انتهى الوقت جاء وسدد تسعة آلاف ريال، وقال له: أعطني الرهن، فقال: بقي خمسمائة تكفّلتُها نفقة على الرهن، فإن قال: لا أعطيك، فحينئذٍ من حقه أن يطالبه، ويقول له: أعطني هذه الخمسمائة وهي تابعة للدين، فيُلزم بإعطائه، ويجب عليه أن يعطيه، سواءً استأذن الحاكم أو لم يستأذنه.

وبعضهم يقول: عليه أن يستأذن الحاكم والوالي، والمراد بالحاكم هنا القاضي؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(فالسلطان ولي من لا ولي له)، فجعل القضاة والحكام إنما يُرجع إليهم إذا تعذّر الرجوع إلى الأصل، فهم يقومون مقام الناس في القيام على مصالحهم، وعلى هذا قالوا: إنه يرجع إلى الحاكم فيستأذنه أولاً ثم ينفق، ولا شك أن الرجوع إلى القاضي متى أمكنه الرجوع إلى القاضي أحوط.

ص: 14