المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرهن الذي يحتاج الى مئونة وكلفة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٧٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الرهن [6]

- ‌أقسام الرهن من حيث الكلفة والمئونة وعدمها

- ‌الرهن الذي لا يحتاج إلى مئونة وكلفة

- ‌الرهن الذي يحتاج الى مئونة وكلفة

- ‌حكم الانتفاع بالرهن الذي لا يحتاج إلى مئونة وكلفة

- ‌حكم انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌حكم الانتفاع بالرهن بعوض وبدون عوض

- ‌حكم الانتفاع بالرهن لقاء ثمن المبيع

- ‌انتقال العقد من الرهن إلى الإجارة

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن المحتاج إلى مئونة إن أنفق عليه

- ‌جواز الانتفاع بالرهن المحتاج إلى مئونة بدون إذن الراهن

- ‌حكم انتفاع المرتهن بالرهن غير المحلوب

- ‌الإنفاق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكان الرجوع إليه

- ‌النفقة على الرهن عند تعذر الرجوع إلى الراهن

- ‌النفقة على الوديعة مع إمكان الاستئذان من المالك وعدمه

- ‌النفقة على العارية مع إمكان الاستئذان من المالك وعدمه

- ‌النفقة على الدواب المستأجرة الهارب صاحبها

- ‌تعمير المرتهن لخراب الدور والأراضي المرهونة ونحوها

- ‌الأسئلة

- ‌جواز إدخال الإجارة على الرهن ومباينته لعقد البيعتين في بيعة

- ‌حكم تلف الرهن عند المرتهن

- ‌حكم استصلاح الدور المؤجرة من قبل المستأجر

- ‌جواز انتفاع المرتهن بصوف البهيمة إن أذن له الراهن

- ‌حكم القراءة في الكتب المرهونة بإذن وعدمه

الفصل: ‌الرهن الذي يحتاج الى مئونة وكلفة

‌الرهن الذي يحتاج الى مئونة وكلفة

القسم الثاني: ما يحتاج إلى مئونة وكلفة؛ كالإبل، والبقر، والغنم، فهذا فيه ما يُحلب ويُركب، وفيه ما يُركب ولا يحلب، وفيه ما يحلب ولا يركب، وفيه ما لا يركب ولا يحلب، فهو على أربعة أنواع: النوع الأول: أن يكون مركوباً محلوباً، فهو يحتاج إلى مئونة وكلفة، ولكن فيه منفعة الركوب، ومنفعة الحليب، ومن أمثلته: الناقة، فإن الناقة تحتاج إلى أن تطعمها وتعلفها، وهي تُركب، فله أن يركب عليها، وهي تُحلَب، فله أن يأخذ من حليبها ودرّها، هذا بالنسبة للنوع الأول من القسم الثاني.

النوع الثاني: أن يكون مما لا يحلب ولا يركب، مثل: الأرقاء قديماً، ومثل: التيس من الغنم والفحل من الشياه والغنم، فإنه لا يحلب، وأيضاً لا يركب، والفحل من البقر ليس فيه حليب ولا يمكن أيضاً ركوبه في الغالب، هذا بالنسبة للنوع الثاني، أن يكون مما لا يحلب ولا يركب.

النوع الثالث: أن يكون مما يحلب ولا يركب، مثل الشاة، فإذا كان فيها حليب فله أن يحلبها، لكن لا يمكن أن يركبها، وكذلك البقرة فيها حليب وله أن يحلبها، لكن لا يمكن أن يركبها في الغالب، فهذا مما يُحلب ولا يركب.

النوع الرابع: أن يكون مما يركب ولا يحلب، كالفحل من الإبل، فإنه يركب عليه ولكن لا يحلب.

ص: 4