المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الانتفاع بالرهن لقاء ثمن المبيع - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٧٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الرهن [6]

- ‌أقسام الرهن من حيث الكلفة والمئونة وعدمها

- ‌الرهن الذي لا يحتاج إلى مئونة وكلفة

- ‌الرهن الذي يحتاج الى مئونة وكلفة

- ‌حكم الانتفاع بالرهن الذي لا يحتاج إلى مئونة وكلفة

- ‌حكم انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌حكم الانتفاع بالرهن بعوض وبدون عوض

- ‌حكم الانتفاع بالرهن لقاء ثمن المبيع

- ‌انتقال العقد من الرهن إلى الإجارة

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن المحتاج إلى مئونة إن أنفق عليه

- ‌جواز الانتفاع بالرهن المحتاج إلى مئونة بدون إذن الراهن

- ‌حكم انتفاع المرتهن بالرهن غير المحلوب

- ‌الإنفاق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكان الرجوع إليه

- ‌النفقة على الرهن عند تعذر الرجوع إلى الراهن

- ‌النفقة على الوديعة مع إمكان الاستئذان من المالك وعدمه

- ‌النفقة على العارية مع إمكان الاستئذان من المالك وعدمه

- ‌النفقة على الدواب المستأجرة الهارب صاحبها

- ‌تعمير المرتهن لخراب الدور والأراضي المرهونة ونحوها

- ‌الأسئلة

- ‌جواز إدخال الإجارة على الرهن ومباينته لعقد البيعتين في بيعة

- ‌حكم تلف الرهن عند المرتهن

- ‌حكم استصلاح الدور المؤجرة من قبل المستأجر

- ‌جواز انتفاع المرتهن بصوف البهيمة إن أذن له الراهن

- ‌حكم القراءة في الكتب المرهونة بإذن وعدمه

الفصل: ‌حكم الانتفاع بالرهن لقاء ثمن المبيع

‌حكم الانتفاع بالرهن لقاء ثمن المبيع

الحالة الثانية: أن يكون الرهن لقاء ثمن مبيع، مثل أن يبيعك قطعة من الأرض في مخطّط ويشترط رهناً، فتعطيه عمارةً رهناً، فهذه العمارة أعطيت رهناً لقاء قيمة مبيع، فإذا كانت لقاء قيمة مبيعٍ فالمشهور أنه يجوز أن يأخذ المنفعة بدون عوض، وأن يأخذها بعوض مثلها أو دونه؛ لأن شبهة الربا في هذا منتفية، ومن هنا قالوا: كأنه باعه بالثمن المؤجل، ودخول المنفعة لا يضر على أصل الاستحقاق.

هذا بالنسبة لحالة ما إذا كان للرهن منفعة وأراد المرتهن أن يأخذها.

إذاً: الخلاصة: أنه إذا طلب صاحب الدين منفعة الرهن، فإن طلبها بدون عوض أو بعوض دون حق مثلها في قرضٍ لم يجز، وإن طلبها بعوض مثلها في قرض جاز.

وأما في رهن غير القروض، فإن طلبها بعوض مثلها، أو بدون عوض مثلها، أو بدون عوضٍ أصلاً؛ فإنه يجوز.

ص: 8