المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نفقة المطلقة ونحوها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النفقات [3]

- ‌نفقة المطلقة ونحوها

- ‌المطلقة الرجعية تأخذ حكم الزوجة دون القسم

- ‌حكم النفقة على المطلقة البائنة

- ‌نفقة الحامل لحملها والخلاف في ذلك

- ‌حالات سقوط حق الزوجة في النفقة

- ‌حكم إسقاط النفقة على المحبوسة

- ‌معنى النشوز وبطلان تسوية المرأة بالرجل

- ‌سقوط النفقة على الناشز

- ‌سقوط النفقة على الزوجة إذا تنفلت بصوم أو حج بغير رضا الزوج

- ‌سقوط النفقة على الزوجة إذا أدت نذر حج أو صامت كفارة ونحوها مع سعة الوقت

- ‌سقوط النفقة على المتوفى عنها

- ‌توقيت النفقة

- ‌وقت أخذ الزوجة للنفقة

- ‌حكم أخذ القيمة في النفقة

- ‌حكم الاتفاق على تأخير النفقة أو تعجيلها

- ‌وقت لزوم الكسوة للزوجة على زوجها

- ‌نصيحة للنساء في عدم الإسراف في الملابس

- ‌إلزام الزوج بما أنفقته زوجته في حال غيابه

- ‌حكم ما تنفقه الزوجة من مال الزوج بعد موته

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استئذان الزوجة من الزوج في أداء التطوع

- ‌حكم أخذ المال بدل الطعام في النفقة كما في حديث هند

- ‌حكم الاقتداء من خارج المسجد مع عدم رؤية من بالداخل

- ‌حكم زكاة الدين

- ‌حكم إدخال العقيقة تحت الأضحية في النية

- ‌حكم المماطلة في أداء الحقوق للناس

- ‌نصائح في الإخلاص للدعاة

الفصل: ‌نفقة المطلقة ونحوها

‌نفقة المطلقة ونحوها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين.

أما بعد: فبعد أن بيّن المصنف رحمه الله أن الزوجة يجب على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، وبيّنا الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، وبيّنا ما هو الحد المعتبر في النفقة، شرع بعد ذلك في بيان حكم المرأة المطلقة، وهي إما أن تكون مطلقة طلاقاً رجعياً، وإما أن تكون مطلقة طلاقاً بائناً، وقد تقدم معنا بيان الفرق بين الطلاق الرجعي -وهو الذي يملك الزوج فيه ارتجاع زوجته ما دامت في العدة- والطلاق غير الرجعي سواء كان بائناً بينونة كبرى كما لو طلقها ثلاثاً، أو كانت البينونة صغرى كأن يكون طلقها قبل الدخول، أو يكون قد طلقها الطلقة التي يحكم بكونها آخذة حكم الفسخ وهو طلاق الخلع.

ص: 2