المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النفقات [3]

- ‌نفقة المطلقة ونحوها

- ‌المطلقة الرجعية تأخذ حكم الزوجة دون القسم

- ‌حكم النفقة على المطلقة البائنة

- ‌نفقة الحامل لحملها والخلاف في ذلك

- ‌حالات سقوط حق الزوجة في النفقة

- ‌حكم إسقاط النفقة على المحبوسة

- ‌معنى النشوز وبطلان تسوية المرأة بالرجل

- ‌سقوط النفقة على الناشز

- ‌سقوط النفقة على الزوجة إذا تنفلت بصوم أو حج بغير رضا الزوج

- ‌سقوط النفقة على الزوجة إذا أدت نذر حج أو صامت كفارة ونحوها مع سعة الوقت

- ‌سقوط النفقة على المتوفى عنها

- ‌توقيت النفقة

- ‌وقت أخذ الزوجة للنفقة

- ‌حكم أخذ القيمة في النفقة

- ‌حكم الاتفاق على تأخير النفقة أو تعجيلها

- ‌وقت لزوم الكسوة للزوجة على زوجها

- ‌نصيحة للنساء في عدم الإسراف في الملابس

- ‌إلزام الزوج بما أنفقته زوجته في حال غيابه

- ‌حكم ما تنفقه الزوجة من مال الزوج بعد موته

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استئذان الزوجة من الزوج في أداء التطوع

- ‌حكم أخذ المال بدل الطعام في النفقة كما في حديث هند

- ‌حكم الاقتداء من خارج المسجد مع عدم رؤية من بالداخل

- ‌حكم زكاة الدين

- ‌حكم إدخال العقيقة تحت الأضحية في النية

- ‌حكم المماطلة في أداء الحقوق للناس

- ‌نصائح في الإخلاص للدعاة

الفصل: ‌حكم زكاة الدين

‌حكم زكاة الدين

‌السؤال

يقول السائل: لي مبالغ مالية عند بعض الناس استدانوها مني وفيهم الموسر وفيهم المعسر، وفيهم من لا أعلم حاله، فما حكم زكاة بهذه الأموال؟

‌الجواب

إذا كان لك دين على أحد، فإن كان غنياً ويمكنه السداد، أو كان عنده قدرة أن يسددك وجبت عليك الزكاة؛ لأنك إذا طالبته كأن المال في يدك، وفي بعض الأحيان يكون هذا الغني صديقاً لك، أو يكون أخاً لك، فتستحي أن تقول: أعطني المال، لكن في الحقيقة ما دام أن الأجل حل، وهو قادر أن يسدده، فكأن المال في يده إذا كان غنياً قادراً على السداد، فتجب زكاته، وأما إذا استدان منك فقير، أو استدان منك شخص، ولما جاء وقت السداد قال: أنا عاجز ولا أستطيع أن أسددك، فإنه لا زكاة عليك؛ لأن المال غير موجود.

ومن هنا تنتظر حتى يسددك وتزكي لسنة واحدة، فلو مكث خمس سنوات أو عشر سنوات، وأعطاك المال بعد عشر سنوات، فلا تزكي إلا لسنة واحدة، والله تعالى أعلم.

ص: 25