المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم النفقة على المطلقة البائنة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النفقات [3]

- ‌نفقة المطلقة ونحوها

- ‌المطلقة الرجعية تأخذ حكم الزوجة دون القسم

- ‌حكم النفقة على المطلقة البائنة

- ‌نفقة الحامل لحملها والخلاف في ذلك

- ‌حالات سقوط حق الزوجة في النفقة

- ‌حكم إسقاط النفقة على المحبوسة

- ‌معنى النشوز وبطلان تسوية المرأة بالرجل

- ‌سقوط النفقة على الناشز

- ‌سقوط النفقة على الزوجة إذا تنفلت بصوم أو حج بغير رضا الزوج

- ‌سقوط النفقة على الزوجة إذا أدت نذر حج أو صامت كفارة ونحوها مع سعة الوقت

- ‌سقوط النفقة على المتوفى عنها

- ‌توقيت النفقة

- ‌وقت أخذ الزوجة للنفقة

- ‌حكم أخذ القيمة في النفقة

- ‌حكم الاتفاق على تأخير النفقة أو تعجيلها

- ‌وقت لزوم الكسوة للزوجة على زوجها

- ‌نصيحة للنساء في عدم الإسراف في الملابس

- ‌إلزام الزوج بما أنفقته زوجته في حال غيابه

- ‌حكم ما تنفقه الزوجة من مال الزوج بعد موته

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استئذان الزوجة من الزوج في أداء التطوع

- ‌حكم أخذ المال بدل الطعام في النفقة كما في حديث هند

- ‌حكم الاقتداء من خارج المسجد مع عدم رؤية من بالداخل

- ‌حكم زكاة الدين

- ‌حكم إدخال العقيقة تحت الأضحية في النية

- ‌حكم المماطلة في أداء الحقوق للناس

- ‌نصائح في الإخلاص للدعاة

الفصل: ‌حكم النفقة على المطلقة البائنة

‌حكم النفقة على المطلقة البائنة

قال رحمه الله: [والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملاً](والبائن) أي: والمطلقة طلاقاً بائناً (لها ذلك) أي: لها نفقتها وكسوتها؛ لكن بشرط أن تكون حاملاً.

فإذا طلق امرأته طلاقاً بائناً كالطلقة الثالثة فحينئذ ننظر في هذه المطلقة، فنجدها على ضربين: إما أن تكون حاملاً فلها النفقة حتى تضع حملها، وإما أن تكون حائلاً، أي: ليست بذات حمل، فلا نفقة لها، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله.

قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:6] فأمر الله جل وعلا بالإنفاق على المطلقات الحوامل (حتى يضعن حملهن)، وهذه النفقة يعطيها إياها يوماً يوماً، بخلاف من قال من الفقهاء: ينتظر حتى تضع الحمل حتى نتأكد أنه حمل حقيقي.

والصحيح أنه ينفق عليها ما دام قد استبان فيها الحمل، أو قال الأطباء: إنها حامل، فإنه ينفق عليها حتى تضع الحمل، والنفقة للجنين لا لها، وسنبين وجه ذلك ومعناه.

ودليلنا على أن النفقة كل يوم بيومه قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:6] فجعل الإنفاق إلى حين الوضع، وهذا يدل على أنه مستصحب منذ تبين حمل المرأة حتى تضع ذلك الحمل، وبناء عليه فإنه لا ينتظر إلى وضعها وإنما ينفق عليها قبل الوضع، فإذا كانت حاملاً فإنه ينفق عليها، وهذا بالإجماع وبنص القرآن على ذلك، ولها حقها بالمعروف.

ص: 4