المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ المال بدل الطعام في النفقة كما في حديث هند - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النفقات [3]

- ‌نفقة المطلقة ونحوها

- ‌المطلقة الرجعية تأخذ حكم الزوجة دون القسم

- ‌حكم النفقة على المطلقة البائنة

- ‌نفقة الحامل لحملها والخلاف في ذلك

- ‌حالات سقوط حق الزوجة في النفقة

- ‌حكم إسقاط النفقة على المحبوسة

- ‌معنى النشوز وبطلان تسوية المرأة بالرجل

- ‌سقوط النفقة على الناشز

- ‌سقوط النفقة على الزوجة إذا تنفلت بصوم أو حج بغير رضا الزوج

- ‌سقوط النفقة على الزوجة إذا أدت نذر حج أو صامت كفارة ونحوها مع سعة الوقت

- ‌سقوط النفقة على المتوفى عنها

- ‌توقيت النفقة

- ‌وقت أخذ الزوجة للنفقة

- ‌حكم أخذ القيمة في النفقة

- ‌حكم الاتفاق على تأخير النفقة أو تعجيلها

- ‌وقت لزوم الكسوة للزوجة على زوجها

- ‌نصيحة للنساء في عدم الإسراف في الملابس

- ‌إلزام الزوج بما أنفقته زوجته في حال غيابه

- ‌حكم ما تنفقه الزوجة من مال الزوج بعد موته

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استئذان الزوجة من الزوج في أداء التطوع

- ‌حكم أخذ المال بدل الطعام في النفقة كما في حديث هند

- ‌حكم الاقتداء من خارج المسجد مع عدم رؤية من بالداخل

- ‌حكم زكاة الدين

- ‌حكم إدخال العقيقة تحت الأضحية في النية

- ‌حكم المماطلة في أداء الحقوق للناس

- ‌نصائح في الإخلاص للدعاة

الفصل: ‌حكم أخذ المال بدل الطعام في النفقة كما في حديث هند

‌حكم أخذ المال بدل الطعام في النفقة كما في حديث هند

‌السؤال

هل يكون إذن النبي صلى الله عليه وسلم لـ هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، دليلاً على إعطاء المال في النفقة بدل الطعام والشراب والكسوة؟

‌الجواب

هذه المسألة في البدل وليست في الأصل، لأن هند رضي الله عنها، قالت:(إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفآخذ من ماله؟) أي: هي لا تستطيع أن تأخذ طعاماً ولا شراباً ولا كسوة، وليس لها إلا البدل وهو النفقة، فأمرها أن تضمن بالبدل؛ لأن الأصل ليس بموجود، ولذلك تقدر وتأخذ بقدره، أي: تأخذ بقدر قيمة الطعام والنفقة، وهذا لا ينقض الأصل الذي ذكرناه، ولذلك أرسل زوج فاطمة بنت قيس رضي الله عنه لها بالشعير، وهو نفقتها من الطعام، وهذا يدل على أن المعروف عند الصحابة والسلف إنما هو الإطعام والقيام بالنفقة الأصلية، فإذا تعذر وجود الأصلية أعطاها البدل، كما لو أنفقت هي وقامت على البيت وهو غائب ثم رجع، فإنها تحتسب النفقة بالنقد، أي: يعطيها نقداً.

على كل حال: الأصل هو الإطعام والكسوة والنفقة العينية، ثم بعد ذلك يكون عوضها بالتقدير، وهو القيمة، والله تعالى أعلم.

ص: 23