المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القصاص في الجناية على الأصبع - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٥٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس [1]

- ‌أقسام القصاص

- ‌ما يقاد به في النفس يقاد به في الأطراف والجراحات

- ‌القصاص في الأطراف

- ‌القصاص في ذهاب العين كلها أو منفعتها

- ‌القصاص في الجناية على الأنف

- ‌الأذن والخلاف في القصاص بالمتحشفة

- ‌القصاص في الجناية على السن

- ‌القصاص في الجناية على الجفن والشفة

- ‌القصاص في الجناية على اليد

- ‌القصاص في الجناية على الرجل

- ‌القصاص في الجناية على الأصبع

- ‌القصاص في الجناية على الكف والمرفق

- ‌قطع الذكر والخصية أو تعطيل منافعها

- ‌القصاص في الجناية على الإلية

- ‌القصاص في الجناية على شفر المرأة وشرط اتحاد الجنسين في الأعضاء التناسلية

- ‌شروط القصاص في الأطراف

- ‌الشرط الأول: الأمن من الحيف

- ‌الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع

- ‌الشرط الثالث: استواء الطرفين في الصحة والكمال

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استعمال المخدر حال القصاص في الأطراف

- ‌العدول إلى الدية حال تعذر القصاص

- ‌حكم المسح على الجورب

- ‌كيفية قضاء الفائت من ركعات الصلاة

- ‌نية الغسل والوضوء داخل الحمام

- ‌انتقاض الوضوء أثناء الغسل

- ‌استيعاب غسل الرجلين ثلاثاً

الفصل: ‌القصاص في الجناية على الأصبع

‌القصاص في الجناية على الأصبع

قوله: (والأصبع): أي: ولو قطع الأصبع قطعنا أصبعه، فيقطع أصبع الجاني بأصبع المجني عليه، سواءٌ أكان من أصابع اليد أم من أصابع الرجل، ولا بد من العدل في هذا، فإذا قطع الخنصر قطعنا خنصره بخنصر المجني عليه، ولو قطع البنصر قطعنا بنصره، ولو قطع الوسطى قطعنا الوسطى منه مثلاً بمثل، ولو اجتمع جماعة -كما ذكرنا- فقطع بعضهم الخنصر والثاني البنصر والثالث الوسطى والرابع السبابة والخامس الإبهام، قطعنا من كل شخص مثلما قطع.

فإن اجتمعوا كلهم وأخذوا حديدة، أو قاموا بتحريك جهاز كلهم اشتركوا في تحريكه وإدارة الفعل الذي يكون به قطع الرجل، فحسمت الرِّجلُ كلها، أو حسمت الأصابع كلها، أو حسمت اليد كلها، حسمنا من الجماعة جميعاً أيديهم، وحسمنا أرجلهم مثلما يقع من الجناية على المجني عليه؛ لأن كل واحد منهم لو انفرد ففعله موجب للقطع.

وهذا كما ذكرنا في القصاص في النفس أن الجماعة لو اشتركوا في فعل لو انفرد الواحد منهم به قتل، فإنهم كلهم قتلة فيقتلون بالمقتول، وبينّا دليل ذلك، والأصل في هذا قضاء الصحابة رضوان الله في السنة العمرية من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الراشد رضي الله عنه، وإقرار الصحابة على هذا.

ص: 12