المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية قضاء الفائت من ركعات الصلاة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٥٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس [1]

- ‌أقسام القصاص

- ‌ما يقاد به في النفس يقاد به في الأطراف والجراحات

- ‌القصاص في الأطراف

- ‌القصاص في ذهاب العين كلها أو منفعتها

- ‌القصاص في الجناية على الأنف

- ‌الأذن والخلاف في القصاص بالمتحشفة

- ‌القصاص في الجناية على السن

- ‌القصاص في الجناية على الجفن والشفة

- ‌القصاص في الجناية على اليد

- ‌القصاص في الجناية على الرجل

- ‌القصاص في الجناية على الأصبع

- ‌القصاص في الجناية على الكف والمرفق

- ‌قطع الذكر والخصية أو تعطيل منافعها

- ‌القصاص في الجناية على الإلية

- ‌القصاص في الجناية على شفر المرأة وشرط اتحاد الجنسين في الأعضاء التناسلية

- ‌شروط القصاص في الأطراف

- ‌الشرط الأول: الأمن من الحيف

- ‌الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع

- ‌الشرط الثالث: استواء الطرفين في الصحة والكمال

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استعمال المخدر حال القصاص في الأطراف

- ‌العدول إلى الدية حال تعذر القصاص

- ‌حكم المسح على الجورب

- ‌كيفية قضاء الفائت من ركعات الصلاة

- ‌نية الغسل والوضوء داخل الحمام

- ‌انتقاض الوضوء أثناء الغسل

- ‌استيعاب غسل الرجلين ثلاثاً

الفصل: ‌كيفية قضاء الفائت من ركعات الصلاة

‌كيفية قضاء الفائت من ركعات الصلاة

‌السؤال

إذا دخل المصلي في الركعة الثالثة لصلاة العشاء، فهل يأتي بالركعتين المتبقيتين جهراً ويقرأ الفاتحة وسورة سواها، على أساس قضاء الركعة الأولى والثانية، أم يأتي بهما سراً ويقرأ الفاتحة فحسب، على أساس أنهما الثالثة والرابعة بالنسبة له؟ أثابكم الله.

‌الجواب

هذه المسألة الصحيح فيها أن صلاة المأموم مع الإمام هي الأولى، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)، فقوله عليه الصلاة والسلام:(أتموا) أي: ابنوا على صلاتكم مع الإمام.

وعلى هذا يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى في الأقوال والأفعال، وأما رواية:(وما فاتكم فاقضوا)، فيجاب عنها من وجهين: الوجه الأول: من جهة السند، فإن رواية الإتمام أصح، ومن رواةٍ أقوى؛ لأنهم أصحاب الزهري رحمه الله، فهم الأوثق والأقوى والأضبط ممن روى القضاء.

ثانياً: من ناحية المتن، فالقضاء يستعمل بمعنى الإتمام، ومنه قوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} [الجمعة:10]، أي: أتِمَّت، وقوله تعالى:{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} [البقرة:200]، أي: أتممتموها، ومن هنا قويت رواية الإتمام، وصارت هي الأصل؛ لاحتمال أن رواية القضاء جاءت بالمعنى، خاصة وأن رواتها أقل ضبطاً من رواية الإتمام.

وعلى هذا فالأرجح أن صلاتك مع الإمام هي الأولى، وعليه فإنك تصلي بركعتين لا تجهر فيهما في العشاء، وتصلي ركعتين لا تقرأ مع الفاتحة سورة كما في العصر؛ لأن الصحيح أنها لا تقاس على الظهر بقراءة سورة الإخلاص.

والله تعالى أعلم.

ص: 25