المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القصاص في الجناية على اليد - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٥٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس [1]

- ‌أقسام القصاص

- ‌ما يقاد به في النفس يقاد به في الأطراف والجراحات

- ‌القصاص في الأطراف

- ‌القصاص في ذهاب العين كلها أو منفعتها

- ‌القصاص في الجناية على الأنف

- ‌الأذن والخلاف في القصاص بالمتحشفة

- ‌القصاص في الجناية على السن

- ‌القصاص في الجناية على الجفن والشفة

- ‌القصاص في الجناية على اليد

- ‌القصاص في الجناية على الرجل

- ‌القصاص في الجناية على الأصبع

- ‌القصاص في الجناية على الكف والمرفق

- ‌قطع الذكر والخصية أو تعطيل منافعها

- ‌القصاص في الجناية على الإلية

- ‌القصاص في الجناية على شفر المرأة وشرط اتحاد الجنسين في الأعضاء التناسلية

- ‌شروط القصاص في الأطراف

- ‌الشرط الأول: الأمن من الحيف

- ‌الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع

- ‌الشرط الثالث: استواء الطرفين في الصحة والكمال

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استعمال المخدر حال القصاص في الأطراف

- ‌العدول إلى الدية حال تعذر القصاص

- ‌حكم المسح على الجورب

- ‌كيفية قضاء الفائت من ركعات الصلاة

- ‌نية الغسل والوضوء داخل الحمام

- ‌انتقاض الوضوء أثناء الغسل

- ‌استيعاب غسل الرجلين ثلاثاً

الفصل: ‌القصاص في الجناية على اليد

‌القصاص في الجناية على اليد

قوله: (واليد) أي: تقطع يد الجاني باليد وهي يد المجني عليه، وننظر في جنايته على اليد، فإن كانت على اليد كلاً بأن قطع بالسكين يد المجني عليه من مفصل الكتف -والعياذ بالله- فإننا نفعل به مثلما فعل بالمجني عليه، سواءٌ أكانت يده طويلة أم قصيرة، وسواءٌ كانت يده ذات قيمة أم لم تكن، كيد الصناع الذي له حرفة، فيده لها أثر ولها قيمة.

فإذا قطع رجل أو ذو صنعة يد رجل لا صنعة له فقالوا: تقطع أيدي أصحاب الحرف بأيدي من لا حرفة له؛ لأن الإسلام سوى بينهم، وتقطع يد الجاهل بالعالم، وتقطع يد الوضيع بالشريف، والضعيف بالشريف، ويد القوي تقطع بيد الضعيف، عدلاً من الله عز وجل، فمثلما فعل بأخيه يفعل به، وقد سوى الإسلام بينهما، فإذا قطعها كلاً قطعت يده كلها، وإذا قطعها من مفصل يمكن القطع منه دون حيف وجور، قطع من مفصل الكف، وكذلك من مفصل المرفق، وهكذا.

ص: 10