المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استعمال المخدر حال القصاص في الأطراف - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٥٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس [1]

- ‌أقسام القصاص

- ‌ما يقاد به في النفس يقاد به في الأطراف والجراحات

- ‌القصاص في الأطراف

- ‌القصاص في ذهاب العين كلها أو منفعتها

- ‌القصاص في الجناية على الأنف

- ‌الأذن والخلاف في القصاص بالمتحشفة

- ‌القصاص في الجناية على السن

- ‌القصاص في الجناية على الجفن والشفة

- ‌القصاص في الجناية على اليد

- ‌القصاص في الجناية على الرجل

- ‌القصاص في الجناية على الأصبع

- ‌القصاص في الجناية على الكف والمرفق

- ‌قطع الذكر والخصية أو تعطيل منافعها

- ‌القصاص في الجناية على الإلية

- ‌القصاص في الجناية على شفر المرأة وشرط اتحاد الجنسين في الأعضاء التناسلية

- ‌شروط القصاص في الأطراف

- ‌الشرط الأول: الأمن من الحيف

- ‌الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع

- ‌الشرط الثالث: استواء الطرفين في الصحة والكمال

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استعمال المخدر حال القصاص في الأطراف

- ‌العدول إلى الدية حال تعذر القصاص

- ‌حكم المسح على الجورب

- ‌كيفية قضاء الفائت من ركعات الصلاة

- ‌نية الغسل والوضوء داخل الحمام

- ‌انتقاض الوضوء أثناء الغسل

- ‌استيعاب غسل الرجلين ثلاثاً

الفصل: ‌حكم استعمال المخدر حال القصاص في الأطراف

‌حكم استعمال المخدر حال القصاص في الأطراف

السؤال: هل يجوز استعمال المخدر أو ما يسمى بالبنج عند القصاص في الأطراف؟ الجواب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد: فعند القصاص لا يجوز استخدام المخدر؛ لأن المجني عليه تألم بالقطع، فيجب أن يتألم الجاني كما تألم المجني عليه، فالجريمة مشتملة على الألم ومشتملة على الضرر، فالألم بالحسم ووجود الألم الذي تضرر به المجني عليه بعد الجناية، والحسم: هو قطع العضو، فإذا خدرناه وقطعنا يده حصل الحسم ولم يحصل الألم، والمقصود: أن يتألم كما تألم المجني عليه، فعندها يمتنع ويُحرِّم على نفسه أن يقدم على قطع يد مسلم بعد ذلك.

ولذلك قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} [البقرة:179]، فبيّن سبحانه وتعالى أن الأرواح تُصان، وأن الأعضاء تحفظ، والأطراف تصان عن الاعتداء عليها بحصول الألم، فإذا ذاق مرارة الألم كما ذاق غيره، فإنه حينئذٍ يتحقق العدل، وثم شرع الله الذي كتبه الله عز وجل.

ومن هنا فحصول الروع للجاني مثلما فعل بالمجني هو العدل، ولابد أن يتألم كما تألم المجني عليه، ولكن لو أنه أراد أن يقطع يد المجني عليه فخدرها ثم قطعها، خُدرت يده، وفُعل به مثلما فعل بالمجني عليه.

والله تعالى أعلم.

ص: 22