المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القراءة في العشاء والظهرين بأوساط المفصل - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٤٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الصلاة [3]

- ‌أحكام الاستعاذة والبسملة

- ‌الاستعاذة قبل القراءة

- ‌صيغ الاستعاذة

- ‌أوجه الاستعاذة مع البسملة وأول السورة، وأوجه البسملة بين السورتين

- ‌الإسرار بالبسملة

- ‌هل البسملة من الفاتحة

- ‌قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌حكم قطع الفاتحة بذكر أو سكوت طويل

- ‌حكم ترك بعض الحروف والتشديدات في الفاتحة

- ‌قول (آمين) والجهر بها للإمام والمأموم

- ‌قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف والتطويل في الصلوات

- ‌القراءة في الصبح بطوال المفصل

- ‌القراءة في المغرب بقصار المفصل

- ‌القراءة في العشاء والظهرين بأوساط المفصل

- ‌حكم القراءة في الصلاة من غير مصحف عثمان

- ‌الركوع وصفته قولاً وفعلاً

- ‌رفع اليدين عند الركوع

- ‌وضع الكفين على الركبتين مفرجتي الأصابع

- ‌استواء الظهر مع الرأس حال الركوع

- ‌قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع

- ‌القيام من الركوع وصفته قولاً وفعلاً

- ‌قول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد حال القيام من الركوع

- ‌قول: (ربنا ولك الحمد) بعد إتمام القيام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السلام على الجالسين عند دخول المسجد

- ‌حكم قطع الفاتحة بالاستعاذة من الشيطان

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم

الفصل: ‌القراءة في العشاء والظهرين بأوساط المفصل

‌القراءة في العشاء والظهرين بأوساط المفصل

قال رحمه الله تعالى: [وفي الباقي من أوساطه].

أي: يقرأ في صلاة الظهر والعصر والعشاء من أوسط المفصل، أما صلاة الظهر فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بما يقرب من ثلاثين آية، وجاء عنه أنه قرأ السجدة وهي ثلاثون آية، أو إحدى وثلاثون آية، فهذا يدل على أنه من السنة قدر الثلاثين، خمس عشرة آية تكون للركعة الأولى، وخمس عشرة آية للركعة الثانية، وجاء هذا في حديث السنن، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الظهر بأواسط المفصل، كما في سورة البروج فقد قرأها في صلاة الظهر، وكذلك سورة {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} [الطارق:1] وسورة: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل:1] كله جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما بالنسبة للعصر فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعله على النصف من صلاة الظهر، وكان في صلاة الظهر يطول في الركعة الأولى، حتى ثبت في الحديث أنه:(كان الرجل يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى)، وثبت أنه:(كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع قرع نعال)، وهذا يدل على تطويله عليه الصلاة والسلام، وورد في حديث أبي داود أنه كان تطويله يفهم منه الصحابة أنه يريد من الناس أن يدركوا الركعة الأولى.

أما العصر فإنه كانت قراءته على نفس قراءة الظهر، فلذلك يقرأ بخمسة عشر آية، أو فيما هو في حدودها.

وأما العشاء فقد ثبت عنه ما يدل على أنه كان يقرأ من أواسط المفصل، والسبب في ذلك أن معاذاً رضي الله عنه لما اشتكاه الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم -وكانت القضية في صلاة العشاء-:(هلَاّ قرأت بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى:1] {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل:1])، فدل هذا على أنه كان يقرأ من أواسط المفصل، ولا حرج أن يقرأ:{إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ} [الانفطار:1] كما جاء في بعض الروايات، وكل هذا من السنة.

ص: 17