المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد حال القيام من الركوع - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٤٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الصلاة [3]

- ‌أحكام الاستعاذة والبسملة

- ‌الاستعاذة قبل القراءة

- ‌صيغ الاستعاذة

- ‌أوجه الاستعاذة مع البسملة وأول السورة، وأوجه البسملة بين السورتين

- ‌الإسرار بالبسملة

- ‌هل البسملة من الفاتحة

- ‌قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌حكم قطع الفاتحة بذكر أو سكوت طويل

- ‌حكم ترك بعض الحروف والتشديدات في الفاتحة

- ‌قول (آمين) والجهر بها للإمام والمأموم

- ‌قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف والتطويل في الصلوات

- ‌القراءة في الصبح بطوال المفصل

- ‌القراءة في المغرب بقصار المفصل

- ‌القراءة في العشاء والظهرين بأوساط المفصل

- ‌حكم القراءة في الصلاة من غير مصحف عثمان

- ‌الركوع وصفته قولاً وفعلاً

- ‌رفع اليدين عند الركوع

- ‌وضع الكفين على الركبتين مفرجتي الأصابع

- ‌استواء الظهر مع الرأس حال الركوع

- ‌قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع

- ‌القيام من الركوع وصفته قولاً وفعلاً

- ‌قول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد حال القيام من الركوع

- ‌قول: (ربنا ولك الحمد) بعد إتمام القيام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السلام على الجالسين عند دخول المسجد

- ‌حكم قطع الفاتحة بالاستعاذة من الشيطان

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم

الفصل: ‌قول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد حال القيام من الركوع

‌قول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد حال القيام من الركوع

قال رحمه الله تعالى: [ثم يرفع رأسه ويديه قائلاً إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده].

قوله: (قائلاً) أي: حال كونه قائلاً، (إمام ومنفرد) أي: يقول الإمام والمنفرد: (سمع الله لمن حمده) ولا يقول المأموم: (سمع الله لمن حمده)، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمةُ الله على الجميع، فالإمام والمنفرد يقولان:(سمع الله لمن حمده)، والمأموم لا يقول:(سمع الله لمن حمده)، وإنما يقتصر على قوله:(ربنا ولك الحمد) أو: (ربنا لك الحمد)، ولا يزيد التسميع.

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه يقول المأموم: (سمع الله لمن حمده)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما جُعِل الإمام ليؤتم به).

والصحيح مذهب الجمهور؛ لأن التقسيم ينفي التشريك، وهذه قاعدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا أمن فأمنوا)، فدل على أنه في الأصل لا يؤمنون مع الإمام حتى يؤمروا بالتشريك، فلما قال:(إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا:) دل على التقسيم، والتقسيم خلاف التشريك، وإنما قالوا بالتشريك لحديث:(إنما جُعِل الإمام ليؤتم به)، فنقول: هذا مطلق وهذا مقيد، والقاعدة أن المقيد مقدمٌ على المطلق، والأصل: حمل المطلق على المقيد، فنقول: إن قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما جُعِل الإمام ليؤتم به) فيه إجمال، وإن كان الأمر فيه من حيث العموم، لكن نقول: جاء المفصل، فقال عليه الصلاة والسلام:(فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد)، قالوا: هذا يدل على أنه لا يجمع المأموم بين قوله: (سمع الله لمن حمده) وقوله: (ربنا ولك الحمد).

فأصح الأقوال أنه لا يجمع بينها بالنسبة للمأموم، فمحل الخلاف في المأموم، أما الإمام والمنفرد فشبه إجماع من أهل السنة أنه يقول:(سمع الله لمن حمده).

ص: 25