المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم القراءة في الصلاة من غير مصحف عثمان - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٤٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الصلاة [3]

- ‌أحكام الاستعاذة والبسملة

- ‌الاستعاذة قبل القراءة

- ‌صيغ الاستعاذة

- ‌أوجه الاستعاذة مع البسملة وأول السورة، وأوجه البسملة بين السورتين

- ‌الإسرار بالبسملة

- ‌هل البسملة من الفاتحة

- ‌قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌حكم قطع الفاتحة بذكر أو سكوت طويل

- ‌حكم ترك بعض الحروف والتشديدات في الفاتحة

- ‌قول (آمين) والجهر بها للإمام والمأموم

- ‌قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف والتطويل في الصلوات

- ‌القراءة في الصبح بطوال المفصل

- ‌القراءة في المغرب بقصار المفصل

- ‌القراءة في العشاء والظهرين بأوساط المفصل

- ‌حكم القراءة في الصلاة من غير مصحف عثمان

- ‌الركوع وصفته قولاً وفعلاً

- ‌رفع اليدين عند الركوع

- ‌وضع الكفين على الركبتين مفرجتي الأصابع

- ‌استواء الظهر مع الرأس حال الركوع

- ‌قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع

- ‌القيام من الركوع وصفته قولاً وفعلاً

- ‌قول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد حال القيام من الركوع

- ‌قول: (ربنا ولك الحمد) بعد إتمام القيام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السلام على الجالسين عند دخول المسجد

- ‌حكم قطع الفاتحة بالاستعاذة من الشيطان

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم

الفصل: ‌حكم القراءة في الصلاة من غير مصحف عثمان

‌حكم القراءة في الصلاة من غير مصحف عثمان

قال رحمه الله تعالى: [ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان].

والسبب في ذلك أنه كان على العرضة الأخيرة، ولذلك تعتبر هذه العرضة الأخيرة بمثابة النسخ لبقية القراءات التي هي خلاف ما في المصحف الإمام، فقد أجمع المسلمون على هذا المصحف، ولذلك كانت قراءته متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ في الناس بالمصحف الإمام، ولا حرج أن يقرأ بأي القراءات الثابتة.

لكن هنا مسألة وهي: لو قرأ بقراءةٍ صحيحة ثابتة، كقراءة ابن مسعود:(فصيام ثلاثة أيام متتابعات) أي: في كفارة الحلف، فهذا فيه وجهان للعلماء: من أهل العلم من قال: إن هذه القراءة وإن صحت بالآحاد فإنها لا تثبت حكماً؛ لأن القراءة إنما تكون بما ثبت بالقطع والتواتر، ولذلك لا تصح بها القراءة.

وقال بعض العلماء: إنها تصح، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه.

ولكن لا ينبغي للإنسان أن يخرج بالناس عما هو الأصل الذي اتُفق على صحة الصلاة به وهو مصحف الإمام، ولا حرج على الإنسان أن يقرأ بأي القراءات، ولكن نبه العلماء رحمة الله عليهم على أنه إذا كان الإنسان بين قوم يجهلون القراءات، ويكون تنويعه للقراءات تعليماً لهم أنه يستحب له أن ينوع بين القراءات إذا كانت له رواية بهذه القراءات.

وقال بعض العلماء أيضاً: يستثنى من هذا أن يكون بين قومٍ جهال، فلو قرأ بقراءاتٍِ غريبة ربما أحدث الفتنة، فلا يقرأ بغير القراءة المعروفة، فلو كان بين قومٍ يعرفون رواية حفص فجاء وقرأ برواية ورش فلربما تكلم عليه الناس، وربما ردوا عليه وظنوا أنه قد أخطأ، والواقع أنه مصيب، فقالوا: في مثل هذه الأمور لا ينبغي التشويش، خاصة على العامة، فربما عرضهم للكفر؛ لأنهم ربما أنكروا هذا القرآن وهو ثابت، فيكون هذا الإنكار في الأصل من حيث هو كفر، وإن كان العامي على قول طائفة يعذر بجهله إذا لم يعلم أنها قراءة.

فالمقصود أن الإنسان إذا أراد أن يخرج عن القراءة المعروفة فلينتبه لحال الناس ولا يشوش عليهم، ولا يأتي بقراءةٍ لا يعرفونها، حتى لا يحدثهم بما لا يعرفون، قال صلى الله عليه وسلم:(حدّثوا الناس بما يعرفون؛ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟)، وهذا في الأحاديث فكيف بالقراءات؟! أما لو كان بين طلاب علم، ويريد أن يبين لهم بعض القراءات ليستفيدوا منها، فهذا في الحقيقة أفضل وأكمل؛ لأن فيه زيادة علمٍ وبيان للناس وتوضيحٍ وإرشادٍ لهم.

فإذا قلنا: تجوز القراءة بالقراءات فهذا يشترط فيه أن يكون في كل ركعة بحسبها، فلا يصح -كما يقول بعض العلماء- أن تخلط بين القراءتين في الركعة الواحدة، فلو قرأت سورةً ما من السور واستفتحت برواية حفص فلتتمها برواية حفص، ولا تدخل القراءة في القراءة، فإذا التزمت القراءة تستمر بها، أما إذا شئت في الركعة الثانية أن تقرأ بقراءة ثانية فقالوا: لا حرج، أما أن ينوع في القراءات في الركعة الواحدة فلا، كأن يقرأ الآية الأولى بحفص، والآية الثانية بورش؛ فإن حفصاً لا يقرأ المصحف كله إلا على قراءته التي رواها، فإذا التزمت استفتاح السورة بقراءة حفص تتمها بقراءة حفص، ولا تدخل فيها قراءة ورش؛ لأن هذا فيه إخلال، وإنما رخص العلماء للقراء والعلماء في أثناء الدروس في القراءات لمكان الحاجة، فله أن يقرأ بالأوجه المتعددة من باب التعليم والحاجة، أما في داخل الصلاة فلا.

ص: 18