المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الكلام في الخلاء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الاستنجاء [1]

- ‌أحكام الاستنجاء

- ‌آداب الخلاء

- ‌التعوذ عند الدخول

- ‌الاستغفار عند الخروج

- ‌تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج منه

- ‌الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة

- ‌البعد والاستتار عند قضاء الحاجة

- ‌اختيار الموضع الرخو عند قضاء الحاجة

- ‌حكم سلت الذكر بعد البول

- ‌حكم نتر الذكر بعد البول

- ‌التحول عن موضع التخلي عند الاستنجاء

- ‌حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى

- ‌رفع الثوب قبل الدنو من الأرض عند قضاء الحاجة

- ‌حكم الكلام في الخلاء

- ‌حكم البول في الشقوق ونحوها

- ‌حكم مس الفرج باليمنى

- ‌حكم الاستنجاء والاستجمار باليمين

- ‌حكم استقبال النيرين عند قضاء الحاجة

- ‌حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌حكم اللبث في موضع قضاء الحاجة

- ‌حكم البول في الطريق والظل النافع

- ‌حكم البول تحت الشجر المثمر

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التسمية لمن توضأ داخل الحمام

- ‌حكم حديث: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى

- ‌الذكر إذا كان التخلي في الصحراء

- ‌التفصيل في قاعدة: القول مقدم على الفعل

- ‌معنى حديث: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت

- ‌وجه الاستغفار بعد الخروج من الخلاء

الفصل: ‌حكم الكلام في الخلاء

‌حكم الكلام في الخلاء

[وكلامه فيه].

أي: ولا يتكلم فيه، وفيه حديث ضعيف:(إن الله يمقت الرجلين يضربان الغائط يحدث أو يكلم كل منهما الآخر)، فهذا حديث ضعيف، ولكن قال العلماء: من جلس يقضي حاجته وكلّم غيره من دون ضرورة؛ فإنه ساقط المروءة، أي: لا مروءة عنده -والعياذ بالله- وساقط المروءة لا تقبل شهادته، فَعُدَّ من خوارم المروءة ونقص الحياء أن يجلس الإنسان لقضاء حاجته ويتحدث مع الغير إلا من ضرورة، كأن يخشى على إنسان أن يموت فيأمر صبياً بفعل شيء ينقذه به، أو نحو ذلك، فإذا وجدت الضرورة جاز أن يتكلم، أما إذا لم توجد الضرورة فإنه لا يجوز له أن يتكلم، ومن الضرورة أن يترك صبياً خارج الحمام فيصيح الصبي ويتساءل عن أبيه فيحتاج إلى جواب منه فيجوز له أن يتكلم خوفاً عليه أو خوفاً من ذهابه أو شروده أو نحو ذلك، وهذه حالات تستثنى، فإذا خاف على نفسه أو خاف على نفس الغير جاز له الكلام.

أما الكلام أثناء قضاء الحاجة من دون حاجة فإنه من خوارم المروءة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:(إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت)، فمن الحياء: ألا يتكلم الإنسان أثناء قضاء حاجته.

ص: 15