المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مس الفرج باليمنى - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الاستنجاء [1]

- ‌أحكام الاستنجاء

- ‌آداب الخلاء

- ‌التعوذ عند الدخول

- ‌الاستغفار عند الخروج

- ‌تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج منه

- ‌الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة

- ‌البعد والاستتار عند قضاء الحاجة

- ‌اختيار الموضع الرخو عند قضاء الحاجة

- ‌حكم سلت الذكر بعد البول

- ‌حكم نتر الذكر بعد البول

- ‌التحول عن موضع التخلي عند الاستنجاء

- ‌حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى

- ‌رفع الثوب قبل الدنو من الأرض عند قضاء الحاجة

- ‌حكم الكلام في الخلاء

- ‌حكم البول في الشقوق ونحوها

- ‌حكم مس الفرج باليمنى

- ‌حكم الاستنجاء والاستجمار باليمين

- ‌حكم استقبال النيرين عند قضاء الحاجة

- ‌حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌حكم اللبث في موضع قضاء الحاجة

- ‌حكم البول في الطريق والظل النافع

- ‌حكم البول تحت الشجر المثمر

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التسمية لمن توضأ داخل الحمام

- ‌حكم حديث: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى

- ‌الذكر إذا كان التخلي في الصحراء

- ‌التفصيل في قاعدة: القول مقدم على الفعل

- ‌معنى حديث: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت

- ‌وجه الاستغفار بعد الخروج من الخلاء

الفصل: ‌حكم مس الفرج باليمنى

‌حكم مس الفرج باليمنى

[ومس فرجه بيمينه].

مس الذكر، ومس الأنثيين، ومس الدبر، ومس المرأة لفرجها قبلاً أو دبراً محرم باليمين؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه)، وكذلك ثبت نهيه عليه الصلاة والسلام عن إمساك الذكر باليمين في حديث سلمان رضي الله عن الجميع، فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يمُسك الذكر باليمين، بل حتى في غير قضاء الحاجة، فلمس الذكر باليمين محرم على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:(لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه)، والتخصيص بالبول ذكر لموضع الحاجة، فدخل ما لا حاجة فيه أو ما فيه الحاجة كالجماع ونحوه، فلذلك لا يجوز مس الذكر باليمين، قال عثمان رضي الله عنه: (ما مسست فرجي بيميني منذ أن صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون -والله أعلم بصحة ما قالوا-: ما مس رجل ذكره بيمينه إلا نقص من عقله شيء، فلا يحمدون لمس أو مس الذكر باليمين، ولا يستبعد هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي عن الشيء قد يتضمن حكماً وأسراراً خفية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء فيه خير، وعلى الإنسان أن يتقي لمس الذكر باليمين؛ لأنه محرم.

ولمس الذكر باليمين على حالتين: أن يكون بدون حائل وهذا محرم، وأن يكون بحائل، فإن كان بحائل فلا حرج، والأولى تركه؛ لما فيه من تشريف اليمين، واُستثني الأقطع والأشل ونحوهم كالمريض الذي بيده اليسرى جراح، فيجوز له أن يمُسك باليمين.

ولا يجوز مس الذكر، ولا مس الأنثيين، ولا الدبر، ولا قبل المرأة ولا دبرها، سواء كان للإنسان أو لغيره، كالطبيب إذا عالج مريضاً، فإنه لا يمسك عضوه باليمين؛ لأنه محرم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(لا يمسكن أحدكم ذكره باليمين) وقد خرج مخرج الغالب، والقاعدة في الأصول:(أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه)، فلا يجوز لمسه باليمين ويأثم فاعله.

ص: 17