المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاستنجاء والاستجمار باليمين - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الاستنجاء [1]

- ‌أحكام الاستنجاء

- ‌آداب الخلاء

- ‌التعوذ عند الدخول

- ‌الاستغفار عند الخروج

- ‌تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج منه

- ‌الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة

- ‌البعد والاستتار عند قضاء الحاجة

- ‌اختيار الموضع الرخو عند قضاء الحاجة

- ‌حكم سلت الذكر بعد البول

- ‌حكم نتر الذكر بعد البول

- ‌التحول عن موضع التخلي عند الاستنجاء

- ‌حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى

- ‌رفع الثوب قبل الدنو من الأرض عند قضاء الحاجة

- ‌حكم الكلام في الخلاء

- ‌حكم البول في الشقوق ونحوها

- ‌حكم مس الفرج باليمنى

- ‌حكم الاستنجاء والاستجمار باليمين

- ‌حكم استقبال النيرين عند قضاء الحاجة

- ‌حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌حكم اللبث في موضع قضاء الحاجة

- ‌حكم البول في الطريق والظل النافع

- ‌حكم البول تحت الشجر المثمر

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التسمية لمن توضأ داخل الحمام

- ‌حكم حديث: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى

- ‌الذكر إذا كان التخلي في الصحراء

- ‌التفصيل في قاعدة: القول مقدم على الفعل

- ‌معنى حديث: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت

- ‌وجه الاستغفار بعد الخروج من الخلاء

الفصل: ‌حكم الاستنجاء والاستجمار باليمين

‌حكم الاستنجاء والاستجمار باليمين

[واستنجاؤه واستجماره بها].

أي: باليمين، أما الاستنجاء باليمين فلا إشكال فيه، ولكن الإشكال هو الاستجمار بالحجارة، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يصب الماء صبه باليمين ويمكنه باليسار أن يغسل العضو، فالاستنجاء لا إشكال فيه، والإشكال في الاستجمار؛ لأنه يحتاج إلى إمساك الحجر وإمساك العضو، فإن أمسك العضو باليسار احتاج إلى إمساك الحجر باليمين، وإن أمسك العضو باليمين حرم عليه، فإن قلنا له: يستجمر بيساره، فإن معنى ذلك أن يلمس عضوه باليمين وهو محرم، وبناءً على ذلك استشكل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم:(ولا يتمسح من الخلاء بيمينه).

وتوضيح ذلك وزوال الإشكال فيه: أنه في الدبر يمسك الحجر باليسار ويُنقّي دون إشكال.

وأما في القبل فإنه يمُسك الحجر باليمين والعضو باليسار ويثبّت اليمين ولا يحركها، فإن حرك اليمين كان متمسحاً باليمين، وهذا هو المراد، أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من المكلف أن لا يحرك يمينه، ويكون التحريك للعضو باليسار، فإذا حصل ذلك فإنه يأمن لمس العضو باليمين، ويأمن التمسح باليمين.

ص: 18