المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خروج أهل الذمة مع المسلمين للاستسقاء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صلاة الاستسقاء

- ‌أحكام صلاة الاستسقاء

- ‌الأحوال التي تشرع فيها صلاة الاستسقاء

- ‌كيفيات الاستسقاء

- ‌مسائل متعلقة بصلاة الاستسقاء

- ‌وقتها

- ‌كيفيتها وحال الخارج لها

- ‌الأمور التي يحث الإمام الناس عليها قبل خروجهم للاستسقاء

- ‌الآداب التي ينبغي مراعاتها عند الخروج لصلاة الاستسقاء

- ‌أصناف الناس الذين يخرجون مع الإمام للاستسقاء

- ‌خروج أهل الذمة مع المسلمين للاستسقاء

- ‌كيفية الخطبة والدعاء في الاستسقاء

- ‌ما يفعله الناس إن سقوا قبل الاستسقاء

- ‌ما يسن فعله عند نزول المطر

- ‌ما يقال عند الخوف من كثرة المطر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الخطبة في صلاة الكسوف

- ‌حكم من ندبهم الوالي للاستسقاء وهم مكتفون بالعشب والماء

- ‌كيفية قضاء من فاتته ركعة من صلاة الاستسقاء

- ‌مشروعية شهود النساء للاستسقاء

- ‌من فاتته صلاة الاستسقاء مع الجماعة

- ‌حكم الزيادة والنقصان في عدد تكبيرات صلاة الاستسقاء

- ‌قلب الرداء في الاستسقاء يشمل غطاء الرأس

- ‌حكم تخصيص يوم الإثنين بصلاة الاستسقاء

- ‌حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب في الجمعة

- ‌من عليه أكثر من كفارة يمين

- ‌حكم إدراج نية الوضوء في الغسل المستحب أو الواجب

- ‌وقت قيام المرأة إلى الصلاة المكتوبة

- ‌حكم الدخول مع الجماعة إذا أدرك المصلي التشهد الأخير

الفصل: ‌خروج أهل الذمة مع المسلمين للاستسقاء

‌خروج أهل الذمة مع المسلمين للاستسقاء

قال رحمه الله: [وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا].

أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين فتحت بلادهم وأحبوا أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية.

أما من جاء من الكفار إلى بلاد المسلمين، ودخل بأمان من واحد منهم فإن أمانه يكون ماضياً على جميع المسلمين، لحديث علي في الصحيح:(ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم)، فالكافر إذا دخل بلاد المسلمين يسمى مستأمناً، وإن كان من اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية فهو من أهل الذمة.

فإن أراد أهل الذمة الخروج للاستسقاء فقد اتفق العلماء على عدم السماح لهم أن يخرجوا منفردين في يوم معين؛ لأنهم إذا خرجوا منفردين في يوم معين ربما امتحن الله العباد فنزل الغيث في اليوم الذي استسقوا فيه فتحصل الفتنة للناس، وربما ظنوا أنهم سقوا باستسقائهم، ولذلك لا يشرع أن يمكنوا من الاستسقاء منفردين.

واختلف العلماء إذا طلبوا الخروج مع المسلمين المستسقين: فقال بعض العلماء -كما اختاره المصنف رحمه الله: يجوز أن يخرجوا مع المسلمين، ولكن يعتزلون المسلمين، ولا يصلون معهم، حتى لا تكون لهم يد منة، فإذا ظهر الفضل كانت نسبته للمسلمين، وهم أحق بذلك وأولى به؛ لأنهم على دين الله الصحيح، وأولئك على غير دين الإسلام، ولذلك لا يشرع أن يكونوا مع المسلمين في نفس المصلى، وإنما يعتزلون ويكونون بناحية غير ناحية المسلمين.

ص: 11