المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تخصيص يوم الإثنين بصلاة الاستسقاء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صلاة الاستسقاء

- ‌أحكام صلاة الاستسقاء

- ‌الأحوال التي تشرع فيها صلاة الاستسقاء

- ‌كيفيات الاستسقاء

- ‌مسائل متعلقة بصلاة الاستسقاء

- ‌وقتها

- ‌كيفيتها وحال الخارج لها

- ‌الأمور التي يحث الإمام الناس عليها قبل خروجهم للاستسقاء

- ‌الآداب التي ينبغي مراعاتها عند الخروج لصلاة الاستسقاء

- ‌أصناف الناس الذين يخرجون مع الإمام للاستسقاء

- ‌خروج أهل الذمة مع المسلمين للاستسقاء

- ‌كيفية الخطبة والدعاء في الاستسقاء

- ‌ما يفعله الناس إن سقوا قبل الاستسقاء

- ‌ما يسن فعله عند نزول المطر

- ‌ما يقال عند الخوف من كثرة المطر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الخطبة في صلاة الكسوف

- ‌حكم من ندبهم الوالي للاستسقاء وهم مكتفون بالعشب والماء

- ‌كيفية قضاء من فاتته ركعة من صلاة الاستسقاء

- ‌مشروعية شهود النساء للاستسقاء

- ‌من فاتته صلاة الاستسقاء مع الجماعة

- ‌حكم الزيادة والنقصان في عدد تكبيرات صلاة الاستسقاء

- ‌قلب الرداء في الاستسقاء يشمل غطاء الرأس

- ‌حكم تخصيص يوم الإثنين بصلاة الاستسقاء

- ‌حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب في الجمعة

- ‌من عليه أكثر من كفارة يمين

- ‌حكم إدراج نية الوضوء في الغسل المستحب أو الواجب

- ‌وقت قيام المرأة إلى الصلاة المكتوبة

- ‌حكم الدخول مع الجماعة إذا أدرك المصلي التشهد الأخير

الفصل: ‌حكم تخصيص يوم الإثنين بصلاة الاستسقاء

‌حكم تخصيص يوم الإثنين بصلاة الاستسقاء

‌السؤال

هل ورد دليل على تخصيص الصلاة بيوم الإثنين؟

‌الجواب

اختار بعض العلماء يوم الاثنين لأنه يوم صيام، وهو أرفق وأيسر على الناس، فكرهوا يوم السبت لأنه يوم اليهود، وكرهوا يوم الأحد لأنه يوم النصارى، ويرون أن ابتداء الإثنين أرفق بالناس، ويوافق عرض الأعمال على الله، ثم إن الناس يصومونه فهم أقرب إلى الله عز وجل، ومثل الإثنين يكون الخميس؛ لأن للخميس ما للإثنين، وقد يكون أرفق من جهة كونه أخف عليهم.

ومع ذلك فليس هناك دليل لتخصيص الإثنين، لكن لو خصص الإثنين فلا حرج، لزومه واعتقاد وجوبه فليس هناك دليل على ذلك، وفرق بين أن نقول: يخصص يوم للخروج، وقولنا: يجب خروج هذا اليوم، فتخصيص أي يوم للخروج ثبتت به السنة، وأما اعتقاد وجوبه فلا.

والله تعالى أعلم.

ص: 24