المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مشروعية شهود النساء للاستسقاء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٧٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صلاة الاستسقاء

- ‌أحكام صلاة الاستسقاء

- ‌الأحوال التي تشرع فيها صلاة الاستسقاء

- ‌كيفيات الاستسقاء

- ‌مسائل متعلقة بصلاة الاستسقاء

- ‌وقتها

- ‌كيفيتها وحال الخارج لها

- ‌الأمور التي يحث الإمام الناس عليها قبل خروجهم للاستسقاء

- ‌الآداب التي ينبغي مراعاتها عند الخروج لصلاة الاستسقاء

- ‌أصناف الناس الذين يخرجون مع الإمام للاستسقاء

- ‌خروج أهل الذمة مع المسلمين للاستسقاء

- ‌كيفية الخطبة والدعاء في الاستسقاء

- ‌ما يفعله الناس إن سقوا قبل الاستسقاء

- ‌ما يسن فعله عند نزول المطر

- ‌ما يقال عند الخوف من كثرة المطر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الخطبة في صلاة الكسوف

- ‌حكم من ندبهم الوالي للاستسقاء وهم مكتفون بالعشب والماء

- ‌كيفية قضاء من فاتته ركعة من صلاة الاستسقاء

- ‌مشروعية شهود النساء للاستسقاء

- ‌من فاتته صلاة الاستسقاء مع الجماعة

- ‌حكم الزيادة والنقصان في عدد تكبيرات صلاة الاستسقاء

- ‌قلب الرداء في الاستسقاء يشمل غطاء الرأس

- ‌حكم تخصيص يوم الإثنين بصلاة الاستسقاء

- ‌حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب في الجمعة

- ‌من عليه أكثر من كفارة يمين

- ‌حكم إدراج نية الوضوء في الغسل المستحب أو الواجب

- ‌وقت قيام المرأة إلى الصلاة المكتوبة

- ‌حكم الدخول مع الجماعة إذا أدرك المصلي التشهد الأخير

الفصل: ‌مشروعية شهود النساء للاستسقاء

‌مشروعية شهود النساء للاستسقاء

‌السؤال

هل يشرع للنساء أن يحضرن صلاة الاستسقاء كالعيد؟

‌الجواب

لا حرج في شهود النساء للاستسقاء إذا أمنت من خروجهن الفتنة، وذلك لأن المقام مقام استرحام واستعطاف، وكان بعض العلماء يرى خصوص الخروج لكبيرات السن دون الشابات، فلا يشرع للشابات والنساء اللاتي تحصل بهن فتنة أن يخرجن؛ لأنه يوم تضرع ومسكنة، وخروجهن فتنة لهن، أو فتنة لغيرهن، أو فتنة لهن ولغيرهن، وأما بالنسبة لكبيرات السن من النساء والضعفة فلا حرج في خروجهن.

وبعض العلماء يمنع مطلقاً، يقول: لا يشرع خروج النساء مطلقاً.

ص: 20