المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (من مس ذكره فليتوضأ) - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ١٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [12]

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر

- ‌شرح حديث: (من مس ذكره فليتوضأ)

- ‌ما جاء في عدم الوضوء من مس الذكر

- ‌شرح حديث طلق بن علي في عدم الوضوء من مس الذكر

- ‌الوضوء من لحوم الإبل

- ‌شرح حديث: (سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضئوا منها)

- ‌الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله

- ‌شرح حديث أبي سعيد في سلخ النبي لجلد الشاة ثم ذهابه إلى الصلاة من غير وضوء

- ‌ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌شرح حديث تناول رسول الله الجدي الأسك الميت

- ‌ترك الوضوء مما مست النار

- ‌شرح حديث ابن عباس في أكل رسول الله كتف شاة وصلاته بدون وضوء بعده

- ‌شرح حديث المغيرة في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌شرح حديث ابن عباس في صلاة رسول الله بعد أكله من كتف دون وضوء

- ‌شرح حديث ابن عباس: (أن رسول الله انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ)

- ‌شرح حديث جابر في صلاة رسول الله بعد أكله الخبز واللحم

- ‌شرح حديث: (كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما غيرت النار)

- ‌شرح حديث عبد الله بن الحارث في صلاة رسول الله بعد مضغه بضعة لحم

- ‌ما جاء في التشديد في الوضوء مما مست النار

- ‌شرح حديث: (الوضوء مما أنضجت النار)

الفصل: ‌شرح حديث: (من مس ذكره فليتوضأ)

‌شرح حديث: (من مس ذكره فليتوضأ)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: الوضوء من مس الذكر.

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من مس ذكره فليتوضأ)].

حديث بسرة بنت صفوان هذا فيه الوضوء من مس الذكر، وهو حديث لا بأس بسنده، رواه أصحاب السنن: مالك والشافعي وأحمد والدارقطني وجماعة، قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.

والحديث فيه أن من مس ذكره فليتوضأ، يعني: إن مسه بدون حائل، كأن مسه بيده بباطن الكف أو ظاهره.

وهو أصح من حديث طلق بن علي الذي فيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال: هو بضعة منك)، وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره: أن حديث بسرة مقدم على حديث طلق؛ لأنه أصح من حديث طلق، ولأنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبق على الأصل، والشريعة ناقلة، فحديث طلق إما أنه منسوخ بحديث بسرة، أو أن حديث بسرة أرجح وأصح، فهو مقدم عليه من جهة الصحة، ومن جهة التأخر أيضاً.

ص: 3