المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث تخفيف القعود - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٢٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[125]

- ‌تخفيف القعود

- ‌شرح حديث تخفيف القعود

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تخفيف القعود

- ‌السلام

- ‌شرح حديث ابن مسعود في صفة السلام من الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في صفة السلام من الصلاة

- ‌شرح حديث وائل بن حجر في صفة السلام من الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وائل بن حجر في صفة السلام من الصلاة

- ‌شرح حديث النهي عن الإشارة باليد عند السلام من الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الإشارة باليد عند السلام من الصلاة

- ‌شرح حديث جابر بن سمرة في النهي عن الإشارة باليد عند السلام من طريق أبي نعيم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر بن سمرة في النهي عن الإشارة باليد عند السلام من طريق أبي نعيم

- ‌شرح حديث جابر في النهي عن الإشارة عند السلام من طريق تميم الطائي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر في النهي عن الإشارة عند السلام من طريق تميم الطائي

- ‌الرد على الإمام

- ‌شرح حديث الرد على الإمام في السلام

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الرد على الإمام في السلام

- ‌التكبير بعد الصلاة

- ‌شرح حديث التكبير بعد الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث التكبير بعد الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول

- ‌حكم تسليم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى

- ‌حكم اتقاء شر الأشرار بالمال

- ‌حكم التلفيق بين الروايات في الصلاة على النبي

- ‌معنى حديث: (لن يلج النار من بكى من خشية الله)

الفصل: ‌شرح حديث تخفيف القعود

‌شرح حديث تخفيف القعود

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في تخفيف القعود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم)].

أورد أبو داود [باب تخفيف القعود] أي: في قعود التشهد الأول، يعني أنه أخف من الثاني، فالتشهد الثاني يطال الجلوس فيه، ويؤتى فيه بالأدعية التي يتخيرها الإنسان، كما قال في الحديث:(ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) وهو من المواطن التي يشرع الدعاء فيها؛ لأن الدعاء يشرع الإكثار منه في السجود وفي التشهد الأخير، أما الأول فإنه يخفف ولا يطال.

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وقوله: [(في الركعتين الأوليين)]، أي: من الصلاة التي لها تشهدان.

وقوله: [(كأنه على الرضف)] هو الحجارة المحماة، ومعناه: أنه يستعجل ولا يطيل.

والحديث غير صحيح؛ لأن فيه انقطاعاً بين أبي عبيدة وأبيه؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وعلى هذا فهو غير ثابت؛ ولكن كون التشهد الأول أخف من التشهد الثاني والجلوس قبل السلام فهذا أمر واضح، لأن التشهد الأخير أمر الإنسان فيه بأن يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وأيضاً شرع الدعاء في أدبار الصلوات، ودبر الصلاة يطلق على آخرها وعلى ما يلي آخرها، وقد جاءت أحاديث تذكر دبر الصلاة مطلقاً، وبعضها يذكر أن دبر الصلاة هو ما بعد الصلاة، كالحديث الذي قال:(تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة) أي: بعد السلام.

وعلى هذا فالتشهد الأخير يطال والتشهد الأول لا يطال، لكن الحديث الذي ورد بأنه يخفف على هذا الوصف وكأنه على حجارة محماة من أجل المبادرة أو السرعة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للانقطاع الذي بين أبي عبيدة وأبيه؛ لأنه لم يسمع من أبيه.

ص: 3