المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تسليم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٢٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[125]

- ‌تخفيف القعود

- ‌شرح حديث تخفيف القعود

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تخفيف القعود

- ‌السلام

- ‌شرح حديث ابن مسعود في صفة السلام من الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في صفة السلام من الصلاة

- ‌شرح حديث وائل بن حجر في صفة السلام من الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وائل بن حجر في صفة السلام من الصلاة

- ‌شرح حديث النهي عن الإشارة باليد عند السلام من الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الإشارة باليد عند السلام من الصلاة

- ‌شرح حديث جابر بن سمرة في النهي عن الإشارة باليد عند السلام من طريق أبي نعيم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر بن سمرة في النهي عن الإشارة باليد عند السلام من طريق أبي نعيم

- ‌شرح حديث جابر في النهي عن الإشارة عند السلام من طريق تميم الطائي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر في النهي عن الإشارة عند السلام من طريق تميم الطائي

- ‌الرد على الإمام

- ‌شرح حديث الرد على الإمام في السلام

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الرد على الإمام في السلام

- ‌التكبير بعد الصلاة

- ‌شرح حديث التكبير بعد الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث التكبير بعد الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول

- ‌حكم تسليم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى

- ‌حكم اتقاء شر الأشرار بالمال

- ‌حكم التلفيق بين الروايات في الصلاة على النبي

- ‌معنى حديث: (لن يلج النار من بكى من خشية الله)

الفصل: ‌حكم تسليم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى

‌حكم تسليم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى

‌السؤال

من المصلين من إذا سلم الإمام التسليمة الأولى سلم معه أو بعده مباشرة، وإذا سلم التسليمة الثانية سلم، فهل هم على صواب؟ وكذلك إذا بقي على المأموم ركعة هل يقوم بعد تسليمة الإمام التسليمة الأولى أو ينتظره حتى يكمل التسليمتين؟

‌الجواب

الخروج من الصلاة إنما يكون بالتسليمتين، فالمأموم ينتظر الإمام حتى يفرغ من السلام ثم يتابعه، وكذلك الذي بقي عليه شيء من الصلاة ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم يقوم لقضاء ما فاته؛ لأن التسليم يكون به الخروج من الصلاة، والخروج من الصلاة إنما هو بالتسليمتين.

وقال بعض أهل العلم: تكفي تسليمة واحدة، لكن جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسليمتين، وذكر ذلك ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين، وتكلم كلاماً طويلاً على أنه لا يكفي واحدة وإنما يؤتى بالاثنتين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال:(تحليلها التسليم) والتسليم جاء فيها أنه اثنتان، فالتحلل من الصلاة إنما يكون بعد التسليمة الثانية وليس بعد التسليمة الأولى.

ص: 24