المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث أبي سعيد: (إذا شك أحدكم في صلاته) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٢٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[129]

- ‌باب إذا صلى خمساً

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق الحكم عن إبراهيم النخعي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق الحكم عن إبراهيم النخعي

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة)

- ‌باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك

- ‌شرح حديث أبي سعيد: (إذا شك أحدكم في صلاته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد: (إذا شك أحدكم في صلاته)

- ‌شرح حديث: (أن النبي سمى سجدتي السهو المرغمتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي سمى سجدتي السهو المرغمتين)

- ‌شرح حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى)

- ‌شرح حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن)

- ‌الأسئلة

- ‌ما يفعله المأموم إذا قام الإمام إلى خامسة

- ‌موضع سجود السهو للمسبوق

- ‌حكم صلاة ركعتي الفجر بعد الفريضة

- ‌الحكم على حديث النهي عن التفكر في ذات الله

- ‌الحكم على حديث: (من تعلم لغة قوم أمن مكرهم)

- ‌حكم الاغتسال للإحرام والتهيؤ له من قبل الميقات

- ‌إذا شك الإمام في الفاتحة في ركعة فقام إلى خامسة

- ‌حكم الغياب عن الزوجة خمس سنوات

- ‌حكم الجهر للمسبوق

- ‌حكم تكرار العمرة من التنعيم

الفصل: ‌شرح حديث أبي سعيد: (إذا شك أحدكم في صلاته)

‌شرح حديث أبي سعيد: (إذا شك أحدكم في صلاته)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك.

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان).

قال أبو داود: رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي خالد أشبع].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب من شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك.

ومعناه: أنه يلقي الشيء الذي شك في زيادته ويبني على اليقين الذي هو العدد الأقل، فإذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثاً كان الشك في الثالثة، وأما الاثنتان فهما متحققتان، فهنا يلغي الثالثة، ويبني على العدد الأقل؛ لأنه المتيقن، هذا هو المقصود من الترجمة.

والسجود فيما كان من هذا القبيل هو قبل السلام.

قوله: [(فإذا استيقن التمام)].

أي: أتى بالصلاة وأكملها بناءً على أنه ترك الشك الذي هو الثالثة مثلاً، وبنى على المتيقن الذي هو ركعتان، فأتى بركعتين كمل بهما الأربع.

قوله: [(فإذا استيقن التمام سجد السجدتين)].

أي: سجد سجدتين قبل أن يسلم.

قوله: [(فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان)].

أي: إذا تبين أو احتمل أن الشك الذي ألقاه كان قد أتى به فتكون الركعة خامسة؛ فهذه الخامسة تكون نافلة إن كان الأمر كذلك، وكذلك السجدتان تكونان نافلة؛ لأن السجدتان زائدتان والركعة زائدة.

قوله: [(وإن كانت ناقصة)].

يعني: على اعتبار أنها ثنتان، فتكون السجدتان مرغمتين للشيطان؛ لأن الإنسان أتى بصلاته وليس فيها زيادة، إلا هاتان السجدتان، فيكون فيهما إرغام للشيطان، أي: إذلال له؛ لأنه مأخوذ من الرغام وهو التراب، ويقال: أرغم الله أنفه، أي: ألصقه بالتراب.

ووجه إرغام الشيطان: أن الصلاة حصلت على ما هي عليه ليس فيها زيادة.

ص: 14