المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٢٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[129]

- ‌باب إذا صلى خمساً

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق الحكم عن إبراهيم النخعي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق الحكم عن إبراهيم النخعي

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة)

- ‌باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك

- ‌شرح حديث أبي سعيد: (إذا شك أحدكم في صلاته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد: (إذا شك أحدكم في صلاته)

- ‌شرح حديث: (أن النبي سمى سجدتي السهو المرغمتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي سمى سجدتي السهو المرغمتين)

- ‌شرح حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى)

- ‌شرح حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن)

- ‌الأسئلة

- ‌ما يفعله المأموم إذا قام الإمام إلى خامسة

- ‌موضع سجود السهو للمسبوق

- ‌حكم صلاة ركعتي الفجر بعد الفريضة

- ‌الحكم على حديث النهي عن التفكر في ذات الله

- ‌الحكم على حديث: (من تعلم لغة قوم أمن مكرهم)

- ‌حكم الاغتسال للإحرام والتهيؤ له من قبل الميقات

- ‌إذا شك الإمام في الفاتحة في ركعة فقام إلى خامسة

- ‌حكم الغياب عن الزوجة خمس سنوات

- ‌حكم الجهر للمسبوق

- ‌حكم تكرار العمرة من التنعيم

الفصل: ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي

‌شرح حديث ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي

قال المصنف رحمه الله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال إبراهيم: فلا أدري زاد أم نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لو حدث في الصلاة شىء أنبأتكم به؛ ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين)].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أنه صلى بهم فزاد أو نقص، وهذا شك من إبراهيم، لكن الرواية السابقة ليس فيها شك، وإنما هي جزم بالزيادة.

وفي الرواية السابقة أنه سجد بعد السلام، وهنا أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أنه إذا وجد من أحدهم شك فإنه يتحرى الصواب، فيتم الصلاة عليه، ثم بعد ذلك يسلم، ثم يأتي بعد ذلك بالسجدتين ويسلم.

فهذا الحديث فيه ذكر الشك، والحديث الذي قبله ليس فيه ذكر الشك، فيكون الذي فيه عدم ذكر الشك هو الأولى.

قوله: [(لو حدث شيء لأنبأتكم به)].

أي: لو حصل زيادة ونسخ وتغيير في الحكم الشرعي وفي أعداد الركعات في الصلوات لأنبأتكم به.

قوله: [(ثم ثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين)].

أي: بعد السلام، ثم سلم بعد هاتين السجدتين.

قوله: [(فلما انفتل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)].

أي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سجد سجدتي السهو بعد أن ذكروا له ما ذكروا، انصرف إليهم وأقبل عليهم بعد ذلك وقال:[(لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)] وقد مر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يحصل لهم النسيان في العبادات وفي الأعمال، لكنهم لا يقرون على ذلك.

وقوله: [(فإذا نسيت فذكروني)].

التذكير يكون بالتسبيح كما تقدم في الأحاديث أنه يسبح الرجال وتصفق النساء.

قوله: [(إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين)].

أي: عليه أن يتحرى الصواب سواء كان هو العدد الأكبر أو الأقل.

والحديث فيه بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا حصل شك وتحرى المصلي الصواب فبنى على غالب ظنه.

ص: 5