المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الجهر للمسبوق - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٢٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[129]

- ‌باب إذا صلى خمساً

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق الحكم عن إبراهيم النخعي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق الحكم عن إبراهيم النخعي

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي

- ‌شرح حديث ابن مسعود من طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة)

- ‌باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك

- ‌شرح حديث أبي سعيد: (إذا شك أحدكم في صلاته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد: (إذا شك أحدكم في صلاته)

- ‌شرح حديث: (أن النبي سمى سجدتي السهو المرغمتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي سمى سجدتي السهو المرغمتين)

- ‌شرح حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى)

- ‌شرح حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن)

- ‌الأسئلة

- ‌ما يفعله المأموم إذا قام الإمام إلى خامسة

- ‌موضع سجود السهو للمسبوق

- ‌حكم صلاة ركعتي الفجر بعد الفريضة

- ‌الحكم على حديث النهي عن التفكر في ذات الله

- ‌الحكم على حديث: (من تعلم لغة قوم أمن مكرهم)

- ‌حكم الاغتسال للإحرام والتهيؤ له من قبل الميقات

- ‌إذا شك الإمام في الفاتحة في ركعة فقام إلى خامسة

- ‌حكم الغياب عن الزوجة خمس سنوات

- ‌حكم الجهر للمسبوق

- ‌حكم تكرار العمرة من التنعيم

الفصل: ‌حكم الجهر للمسبوق

‌حكم الجهر للمسبوق

‌السؤال

إذا سبقت بركعة في صلاة الفجر أو العشاء، فهل أجهر في الركعة الثانية بعد سلام الإمام؟

‌الجواب

ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها، فإذا كان مسبوقاً بركعتين فقد بقي عليه ركعتان هما آخر صلاته، وآخر الصلاة ليس فيه جهر، وأما إذا كان مسبوقاً بثلاث ركعات، فالأولى منها محل جهر، فإذا كان يتأذى بجهره أحد فلا يجهر، وإذا كان لا يتأذى بجهره أحد فإنه يجهر في الركعة الأولى التي يقضيها وهي ثانية، بالإضافة إلى الركعة التي أدركها مع الإمام.

ص: 31