المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزكاة على أموال اليتامى - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٣٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[139]

- ‌إقصار الخطب

- ‌شرح حديث (أمرنا رسول الله بإقصار الخطب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أمرنا رسول الله بإقصار الخطب)

- ‌شرح حديث (كان رسول الله لا يطيل الموعظة يوم الجمعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله لا يطيل الموعظة يوم الجمعة)

- ‌الدنو من الإمام عند الموعظة

- ‌شرح حديث (احضروا الذكر وادنوا من الإمام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (احضروا الذكر وادنوا من الإمام)

- ‌الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌شرح حديث (خطبنا رسول الله فأقبل الحسن والحسين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خطبنا رسول الله فأقبل الحسن والحسين)

- ‌الاحتباء والإمام يخطب

- ‌شرح حديث (نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب)

- ‌شرح أثر احتباء الصحابة حال خطبة الجمعة

- ‌تراجم رجال إسناد أثر احتباء الصحابة حال خطبة الجمعة

- ‌تراجم من روي عنهم الاحتباء في خطبة الجمعة

- ‌الكلام والإمام يخطب

- ‌شرح حديث (إذا قلت أنصت والإمام يخطب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا قلت أنصت والإمام يخطب)

- ‌شرح حديث (يحضر الجمعة ثلاثة نفر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يحضر الجمعة ثلاثة نفر)

- ‌استئذان المحدث الإمام

- ‌شرح حديث (إذا أحدث أحدكم في صلاته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا أحدث أحدكم في صلاته)

- ‌إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌شرح حديث (قم فاركع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قم فاركع)

- ‌شرح حديث (صل ركعتين وتجوز فيهما)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (صل ركعتين وتجوز فيهما)

- ‌شرح حديث (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قول: (صدق الله العظيم)

- ‌حال حديث (احضروا الذكر وادنوا من الإمام)

- ‌حكم النظر في الساعة وحك الجلد حال الخطبة

- ‌حكم الكلام بين الخطبتين وقبل الخطبة

- ‌حكم الزكاة على أموال اليتامى

- ‌حكم من أدرك التشهد من صلاة الجمعة

- ‌أول علامات الساعة ظهوراً

الفصل: ‌حكم الزكاة على أموال اليتامى

‌حكم الزكاة على أموال اليتامى

‌السؤال

هل على مال الأيتام زكاة مع أنه ليس لهم مورد سوى الضمان الاجتماعي؟

‌الجواب

اليتيم الذي عنده مال وحال عليه الحول يزكي؛ لأن كل مال يزكى، سواءٌ أكان ليتيم، أم لصغير، أم لكبير، أم لمجنون، ووليه هو الذي يقوم بإخراج الزكاة منه؛ لأن الزكاة مفروضة في مال الأغنياء، ومن كان غنياً أخذ من ماله مقدار الزكاة، ولا فرق في ذلك بين كبير وصغير، وإذا كان ما يعطى هؤلاء الأيتام يأكلونه ولا يبقى عندهم منه شيء فلا زكاة عليهم، وإنما الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.

ص: 39