المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر أبي العالية في عدم الاغتسال بالنبيذ - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[018]

- ‌الوضوء بماء البحر

- ‌شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌الحكم على حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌حكم ما مات في البحر

- ‌ما جاء في الوضوء بالنبيذ

- ‌شرح حديث: (تمرة طيبة وماء طهور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تمرة طيبة وماء طهور)

- ‌شرح حديث لقيا النبي صلى الله عليه وسلم الجن وحده

- ‌تراجم رجال إسناد حديث لقيا النبي صلى الله عليه وسلم الجن وحده

- ‌شرح أثر عطاء: (أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عطاء: (أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ)

- ‌شرح أثر أبي العالية في عدم الاغتسال بالنبيذ

- ‌تراجم رجال إسناد أثر أبي العالية في عدم الاغتسال بالنبيذ

- ‌ما جاء في صلاة الرجل وهو حاقن

- ‌شرح حديث: (إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء)

- ‌شرح حديث: (لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)

- ‌شرح حديث: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف)

- ‌شرح حديث: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف)

الفصل: ‌شرح أثر أبي العالية في عدم الاغتسال بالنبيذ

‌شرح أثر أبي العالية في عدم الاغتسال بالنبيذ

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ: أيغتسل به؟ قال: لا.

].

أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران أنه سئل عن الرجل تصيبه جنابة وليس عنده ماء وإنما عنده نبيذ أيغتسل به؟ فقال: لا.

يعني: لأنه ليس ماءً حتى يتطهر به، وإنما هو نبيذ والنبيذ لا يستعمل في الطهارة لا في الحدث الأصغر ولا الأكبر وإنما يستعمل في الشرب والتمتع به والاستفادة منه شرباً وغذاءً وطعاماً، وأما أن يستعمل في الطهارة فلا يصح ذلك، ولهذا لما سئل أبو العالية رحمة الله عليه: هل يغتسل به من لا يجد إلا النبيذ؟ فقال: لا.

ص: 14