المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ما مات في البحر - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[018]

- ‌الوضوء بماء البحر

- ‌شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌الحكم على حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌حكم ما مات في البحر

- ‌ما جاء في الوضوء بالنبيذ

- ‌شرح حديث: (تمرة طيبة وماء طهور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تمرة طيبة وماء طهور)

- ‌شرح حديث لقيا النبي صلى الله عليه وسلم الجن وحده

- ‌تراجم رجال إسناد حديث لقيا النبي صلى الله عليه وسلم الجن وحده

- ‌شرح أثر عطاء: (أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عطاء: (أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ)

- ‌شرح أثر أبي العالية في عدم الاغتسال بالنبيذ

- ‌تراجم رجال إسناد أثر أبي العالية في عدم الاغتسال بالنبيذ

- ‌ما جاء في صلاة الرجل وهو حاقن

- ‌شرح حديث: (إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء)

- ‌شرح حديث: (لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)

- ‌شرح حديث: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف)

- ‌شرح حديث: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف)

الفصل: ‌حكم ما مات في البحر

‌حكم ما مات في البحر

وقوله صلى الله عليه وسلم: (الحل ميتته) بعض أهل العلم عمم الحكم؛ لأنه أضاف الحل إلى الميتة، وأن كل ميتة تكون فيه فهي حلال فأخذ بالعموم، ومنهم من قال: إنه يستثنى من ذلك بعض الحيوانات التي لها نظير في البحر، ولكن لاشك أن الحديث عام في حل كل ميتة تكون في البحر ما دام أنها من دواب البحر ومن حيواناته؛ لأن المقصود ميتته يعني: مما لا يعيش إلا فيه، أما لو مات فيه شيء يعيش في البر فهو مثلما لو مات في المياه الأخرى؛ فإنه يكون حراماً، وموته في البحر لا يحله، وإنما المقصود ميتته التي هي مما يعيش فيه، أما لو مات فيه شيء لا يعيش فيه فإنه يكون حراماً كما لو مات في أنهار أو آبار أو عيون أو ما إلى ذلك.

وأما الشيء الذي يعيش في البر ويعيش في البحر وإذا خرج من البحر عاش فهذا يعطى حكم البر ولا يقال: إنه إذا مات فيه يكون ميتة بحر؛ لأن الذي له ذلك الحكم هو الذي لا يعيش إلا فيه، أما إذا كان يعيش فيه وفي غيره فليس له هذا الحكم، وإنما الحكم للذي لا يعيش إلا فيه.

وأما الأشياء التي تستقذر كحية البحر فتترك لاستقذارها.

ص: 6