المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٨٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[189]

- ‌تابع ما جاء في زكاة السائمة

- ‌شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة)

- ‌شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث الزهري (هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة)

- ‌تفسير مالك لمعنى (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر مالك في تفسير الحديث

- ‌شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة

- ‌زكاة البقر

- ‌شذوذ قوله (وفي خمس وعشرين خمس من الغنم)

- ‌زكاة النبات

- ‌الصدقة في كل عام مرة

- ‌ما يدفع جبراً للواجب في زكاة الإبل إن لم يوجد سنه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي بن أبي طالب في الزكاة

- ‌شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

- ‌ترجمة رجال إسناد حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

- ‌خلاف الرواة في حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم نقص النصاب أثناء الحول ثم اكتماله في نفس الحول

- ‌حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل إذا لم يجد السن الواجب عليه

- ‌حكم إعطاء الزكاة للولد الفقير

- ‌حكم إعطاء الزكاة لأولاد الأخ اليتامى

- ‌كيفية إخراج الصدقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كيفية زكاة أربعمائة وخمسين من الإبل

- ‌زكاة البقر التي تعلف

- ‌الأصناف التي يجب فيها الزكاة مما يخرج من الأرض

- ‌كيفية طلب العلم

- ‌محبة أهل السنة لآل البيت

- ‌حكم الاستسقاء بذبح بقرة وبضرب الدفوف والطبول

- ‌نصاب الذهب

- ‌مصلح الزجاج ليس عليه زكاة إذا لم يكن الزجاج عروض تجارة

- ‌حكم زكاة الآلات التي يمتلكها التاجر

- ‌حكم زكاة النبات إذا سقي بالمطر والسواني

- ‌حكم إخراج زكاة النبات إذا لم يربح المزارع

- ‌صحة الصلاة على سجادة طاهرة مبسوطة على فراش متنجس

- ‌حكم نفقة المطلقة طلاقاً بائناً وسكناها

- ‌حكم سحب المال عن طريق آلات الصرف

الفصل: ‌شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية

‌شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أول هذا الحديث قال: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك) -قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ - وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريراً -قال: ابن وهب - يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه:[(فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم)] وهذا قد تقدم.

وقوله: [(وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً)].

هذا فيه بيان زكاة الذهب، وأن النصاب عشرون ديناراً أو عشرون مثقالاً، وفيه نصف العشر وهو نصف دينار؛ لأن العشرين ديناراً ربع عشرها نصف دينار.

إذاً: نصاب الذهب عشرون ديناراً أو عشرون مثقالاً، وهي تساوي اثنين وتسعين غراماً بالاصطلاح المشهور الآن، وزكاة الذهب والفضة والنقدين ربع العشر.

قوله: [(فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك)].

يعني: مثل ما تقدم بالنسبة للفضة، فيخرج ربع العشر مما زاد على قدر النصاب، فإذا وجد النصاب فمهما زاد فإنه يخرج منه ربع العشر.

قوله: [قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟].

هذا شك في لفظة: (فبحساب ذلك) هل هو من قول علي أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله: [(وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)] يعني: لابد من وجود النصاب مع حولان الحول، ويستنثى من ذلك النبات وما تخرجه الأرض فإن حوله استواؤه وحصول الانتفاع منه.

قوله: [إلا أن جرير -قال: ابن وهب - يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)].

قوله: [قال ابن وهب] مقحمة؛ لأن ابن وهب يروي عن جرير كما جاء في الإسناد، وعلى هذا فيكون جريراً هو الذي زاد في الرواية، وجاءت:[قال ابن وهب] مقحمة بينهما، فاللفظة فيها شيء من الخفاء بهذه الصيغة؛ لأن كلمة (قال ابن وهب) جاءت مقحمة بين اسم إنَّ وخبرها لأن جريراً اسمها، و (يزيد) خبر إنَّ، وجاءت (قال ابن وهب) مقحمة بين اسم إنَّ وخبرها، أي: فالعبارة فيها خلل؛ لأنه قد يفهم منها أن جريراً هو الذي يروي عن الرواة، مع أن العكس هو الصحيح كما جاء في الإسناد، فأصل الكلام: إن جريراً يزيد في الحديث: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) يعني: أنه وإن وجد النصاب فلابد من حولان الحول.

ص: 18